tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8744 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:00ab8f46-25d7-4468-987f-f03937ff5eb8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8744 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ارتبطت موكلتي بعلاقه عمل مع المدعي عليها من تاريخ 21/ 04/ 2015م علي ان تقوم موكلتي بتوريد اقمشه مظلات والتغطيه لصالح المدعي عليها، وحيث ان اوفت موكلتي بجميع التزاماتها اتجاه المدعي عليها وبلغت مستحقات موكلتي عن التوريد والشحن مبلغ وقدره (266,409,90) ميتان وسته وستون الف واربعه مايه وتسعه (...) وتسعين (...) وحيث ان دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره(167,145.72) مايه وسبعه وستون الف ومايه وخمسه واربعون (...) وثمانيه عشر (...) وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (98,994.18) ثمانيه وتسعون الف وتسعمايه واربعه وتسعون (...) وثمانيه عشر (...) بموجب فواتير استلام ثانيا: طالبت موكلتي بسداد المبلغ المستحق لها المشار بعاليه عدت مرات عن طريق البريد الالكتروني الا انها لم تلتزم بسداد المديونيه حتي الان، الامر الذي دفع موكلتي الي اللجوء لمقام محكمتكم الموقره لرفع الضرر عنها والزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعيه المثبت وكالته في ملف الدعوي، وحضور وكيل المدعي عليها المثبت بياناته في محضر القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الصفه لكون السجل المرفوع عليه الدعوي مشطوب وتغير الملاك ايضا وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر ان الدعوي علي شركه (...) وقرر انه سيعدل دعواه علي السجل التجاري الجديد؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدر الحكم 
 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع،ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الصفه ؛لكون السجل التجاري المقام عليه الدعوي مشطوب وتغير ملاك الشركه المدعي عليها ،ولما قرره وكيل المدعيه بعدم علمه بذلك وطلبه مهله لتعديل السجل التجاري؛ ولما كان الامر كذلك؛ فان الدايره تنتهي معه الي عدم تحقق الصفه في رفع هذه الدعوي من الحاضر عن المدعيه، ويتعين القضاء بعدم قبولها؛ لاقامتها علي غير ذي صفه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . 
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3191 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (98.994.18) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون (...) وثمانيه عشر سنتا، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدمت وكيله المدعيه، لايحتها الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود