tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 274918

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

date_gregorian=2025-04-05 date_hijri=1438-11-12 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=document_number:13957 entity=document_number:م/6 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/01/04
قرار رقم: 2026-269454
(VT-2025-269454) و تاريخ (VTR-2025-269454) الحصاد في الحوي رقم
المقامه
المدعيه
من / هييه الزكاه والضربيه والجمارك
المدعي عليه
(……) / ضد
هويه وطنيه رقم (……) رقم مميز (……)
الحمد لله، والحاله والسلم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 01/04 م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه
في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1 ه
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/202/26 ه: بحور كل من:
الدكتور / (……) رييها
الاستاذ / (……) عضوا
الدكتور / (……) عضوا
وذلك للنظر في العوي المشار اليها اعلام، حيث استوفت العوي andraوoche Patriotيه المقدمه، فقد اوعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بتاريخ 2025/09/24
الوقايع
تتلخص وقايع هذه العدي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت باللغه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي
عليه / (……) هويه وطنيه رقم (……) بسداد ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه (الربع الثالث لعام
(201,540.25) م (2021/06/29) و تاريخ 2020/09/29
وفي يوم الاجد بtbازي 1447/07/15 همواقف 04/2020 م تامم السباعه 3:30 مساء، عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المزيي طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 08/44/05/04/2025
(……) سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته مثل المدعيه بموجب التفويش رقم
(……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارات، ولم يضر المدعي
عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجسه نظاما. ويسؤال مثل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا
لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد استعراض مستندات الدعوي سالات الدايره ممثل المدعيه عما يود اضافه قمر
الكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها خلو اشعار التقييم من الاساس النظامي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
م 2026/01/04 واتريخ VFR-2026-269454 قرار رقم:
(2025/09/24 واتريخ (VT-2025-269454) الحادر في الدعوي رقم
الذي بني عليه احتساب التقييم الصادر من قبل المده عليه. وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار
القرار.
اسباب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسوسم الملكي رقم
(1/1) بتاريخ 1425/14/1425 ه — وتعديلاته، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ
(113/ ه — وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 6/11
وتاريخ 12/11/1438 ه — وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/13/14 ه — وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والضروريه والحريه
الصادره بالامر الملكي الكريم (25711): وتاريخ: 1445/04/08
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان هذا الطلب لا يتحذن بمدد نظاميه تقدد تقديمه خلال فتره زمنيه محدده، استنادا الي
الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ 14/11/18 (1 ه التي نتت علي:
"دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقدم". "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكل".
ومن حيث الموضوع، وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المدينه ايلزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه (الربع الثالث لعام 2019) بمبلغ (201,540.25) ريال، حيث ذكرت المدعيه بانه تم التواصل مع المدعي عليه
مرات عديده، وتم اشعاره بضروره السداد تجنيا لفرض الغرامات عليه ولكن لم يبدي اي استجابه، وتجاهل اتصالات
الهييه واشعاراتها بشان ذلك لفتره طويله، وان ذلك يعد مخالف لاحكام الفقره (1) من الماده (27) من نظام ضريبه
القيمه المضافه وما نتت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما نحت الماده
(26) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار
الضريبي المقدم منه. 2 - للهييه اجراء تقييم ضريبي جديد يعمل تقييما سابقا لها".، وذلك ما لم يلترزم به المدعي عليه
بسداد الضريبه المستحقه المترتبه علي اعاده التقييم، ويعد قرار الهييه نهاي وغير قابل للاعتراض امام اي جهه
قضاييه اخري استنادا علي الماده (2) والماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
(الساري انذاك) حيث اصدرت الهييه قرارها محل المطلابه بتبارج 2021/06/29 مول يعترض المدي عليه وفق المدد
المحدده بالمواد المذكوره اعلاه; وعليه يصبح قرار الهييه نهاي غير قابل للطعن عليه امام اي جهه قضاييه، ودين
ممتاز مستحق للدوله علي المدي عليه، وان الهييه اتبعت الاجراءات النظاميه في ابلاغ المدي عليه بسداد قيمه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/2
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
م 2026/01/04 وتاريخ VFR-2026-269454 قرار رقم:
(2025/09/24 وتاريخ (VT-2025-269454) الصادر في الدعوي رقم
المديويه، و تطلب ازام المدعي عليه بسداد مبلغ (201,540.25) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن الفتره
الضريبيه محل الدعوي.
وبدراسه الدايره للاوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امالها وما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعيه
تطالب familiarity المدعي عليه بسداد مبلغ (201,540.25) ريالا بوصفه المستحق عن ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبه (الربع الثالث لعام 2019) استنادا الي اشعار التقييم النهايي ذي الرقم المربح (……) وتاريخ
علي خلوه من اساس احتساب التقييم الذي اعتمتده المعديه في احتسابها لقيمه الضريبه المطالب بها، وهو بيان
جوهري فرضه المنظم صراحه، اذ نعت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التفينيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي ان: "2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد
التقييم شرط لزم لرحمته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند قدمه. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري اشتماله
علي ركن السب، وبيان الاساس النظامي الذي ينهض عليه القرار، فان خلو القرار الاداري من سبيه او اتيانه مبها او
غير مfصح عن اساسه، يعد عييا في السب، ومن العيوب المؤثره التي تكتب اغاء القرار او عدم الاعتداد به. وحيث
نعت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرعيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
وتاريخ 4/4/8 "ولا يكون قرار الهييه محنا في حال ثبت للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه
للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللواح الزكويه والضريه والجمركه. "، وموذي ذلك ان سلامه
القرار من العيوب雎ظمه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلاطاتها - وفي مقدمتها بين الاساس النظامي
- يفقد القرار حصانته. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع صدر خاليا من اساس انتساب التقييم الذي
يعد ركنا لازما ل صحته ومناط لمشروعيته، فان القرار يكون قد صدر مشويا بعيب السبب، ويقول دون ترتيب اثاره
النظاميه، وينهدم معه الاساس الذي اقامت عليه المدعيه مطالبتها; الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض دعوي
المدعيه.
وبعد المداوله نظاما قرت الداره بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدعيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/01/04
(2025/09/24) (VT-2025-269454) (VTR-2025-269454) (VTR-2025-269454) (VTR-2025-269454) (VTR-2025-2
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا للماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه، وقد
حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري
حسبما تراه. ولي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث
يجب نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ/....)
(الدكتور/ ....)
رييس الدارقه
(الدكتور/ ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-274918: قرار رقم
(VT-2026-274918) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
<table><tr><td>المستانفه</td><td>من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضد</td><td>( )</td></tr></table>
الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الرباء الموافق 07/08, اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه与السع الانتفاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113/ وتاريخ
1438/11/2
رييس
(....../
عضو
(....../
عضو
(....../
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 02/19 م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
VFR- قرا الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2026-269454)
(2026-269454) في الدعوي المقامه من المستانغه ضد المستانغ ضده.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكتRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المديعه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالده استثناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعاها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضده
بسداد ضربه القيمه المضخه للفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2019م. حيث اشرات المستانفه في
| Public
4/5
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والساع الاتياييه
VA-2026-274918: قرار رقم
(VT-2026-274918) الصادر في الاستيانف رقم
لايحه استيانفها الي ان اشعار التقييم قد استوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بييه، وجاء متمثمنا بيان اساس الاحتساب والسند النظامي بوضوح تام، وبذات الصيغه المعتمده قضاييا التي جري عليها عمل الدواير في احكام مستقره مؤيده لموقف الهييه، دون نقص او غموض ولا يوجد فيالنظام او لايحته ما يشترط وجود متطلب اضافي يتجاوز ما ورد في اشعار التقييم ذاته، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ايلاغ المستانف ضده وفقا لنص الماده (13) والملاده (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 23/1448/01/23 ه- الموفق: 2026/07/08 م، وعند الساعه 03:30 مساء; عقدت
الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور
اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا اجراءات التفاعبي المرمي عن
بعد استنادا ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجسه في تمام الساعه 04:00 مساع.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكال لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضو، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق
ومستندات، وبعد اطلاع علي ما قدمه الطرفان من مؤخرات وودود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم قد استوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في
الفقره (2) من الماده (64) من اللازحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين
المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، وجاء متخصما بيان اسس الاحتماس والسند
| Public
4/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والساع التقاييه
VA-2026-274918: قرار رقم
(VT-2026-274918) الصادر في الاستيانف رقم
النظامي بوضوح تام، وبذات الصيغه المعتمده قضاييا التي جري عليها عمل الدواير في احكام مستقره
مؤيده لموقف الهييه، دون نقص او غموض ولا يوجد في النظام او لايحته ما يشترط وجود متطلب
اضافي يتجاوز ما ورد في اشعار التقييم ذاته، واكدت المستايفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في
ابلاغ المستايف خده وفقا لنح الماده (13) والمره (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده
(46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوله.
وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 04/08/1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 02/22 (1435/01/22) ولايحته التنفيذيه، ونظام التفيفدا امام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 07/14 (1443/01/27) ولايحته التنفيذيه، ونظام
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 08/03/08 (1428/03/08) ونظام ايرادات
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 14/31/11/18 (1431/11/18) وبما ان طلب
الالزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ
م الموافق 14/22/11/19 (1442/11/19) وما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو
الموافق 14/22/11/19 (1442/11/19) وما بثبت معه استيفاء القرار الاداري المتطلبات النظاميه وفقا لنص الفقره (2) من
الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكه والدل رقم (3839) وتاريح 14/38/12/14 (2016/11/14) والموافق 14/38/12/14 (2016/11/14) والموافق 14/38/12/14 (2016/11/14)
اداره الهييه العامه للزكه والدل رقم (6-05-20) وتاريح 14/38/12/14 (2016/11/14) والموافق 14/38/12/14 (2016
نعت علي انه: "يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريح استحقاق السداد
واساس انتساب التقييم ... " وحيث ثبت تحصن القرار الاداري بمضي المده النظاميه، وقامت
المستانفه بمطالبه المستانف ضد موجب اشعار "مطالبه نهايه" wed طبقت في اجراءات التبليغ
احكام ونظام ايرادات الدوله. وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي المنطوق الوارد ادناه.
| Public
4/7
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-274918: قار رقم
(VT-2026-274918) الصادر في الاستثناف رقم
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل.
ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VFR-2026-269454) والحكم بالازام المدعي عليه) (……) هويه وطنيه رقم
(……) ورقم مميز (……) بان يدفع للمدعيه / هييه الزكاه والضريه والجمارات مبلغا وقدره
ماتتان والف وخصصاته واربعون ريال وخمس وعشرون halle.
عضو
(الدكتور) / (الدكتور)
عضو
(الدكتور) / (الدكتور)
رييس الدايره
(الاستاذ) / (الاستاذ)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
4/8
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني