tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-05 document_type=ruling entity=document_number:f8c3ae40-21d4-4ecf-a0b1-b0f3c321660e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6834 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) رخصه اقامه (...)
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، نصها: ((ان المدعي سلم المدعي عليه سياره لكي يتم تغير المكينه في تاريخ 30/3/2016م وعند دفع المبلغ كامل قام بالمماطله وفك المكيه وتشليح بعض القطع واستبدال بعض القطع وتم استلام السياره بدون مكينه كامله وبدون باقي المبلغ ويطالب التعويض عن الاضرار من تاريخ تسليم السياره حتي تاريخه هدا مع احضار المكينه كامله والزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 3700 ريال وباقي قطع السياره والتعويض عن طيله فتره المماطله.))، وبعد احاله الدعوي للدايره باشرت النظر فيها في عده جلسات، وفي جلسه 05/05/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب بقوله ليس لي صفه في الدعوي وانما كنت عامل في هذه الورشه التي قدم فاتوره باسمها وتركتها قبل سنتين، وانا مستعد لاداء اليمين اني لم استلم السياره والمبلغ لمصلحتي، وبسؤال المدعي عن بينته علي ان المدعي عليه استلم السياره لمصلحته اجاب بقوله لدي شهود بان المدعي عليه استلم السياره فافهمته الدايره ان هذا لا يكفي ولا يوصل لاثبات الصفه للمدعي عليه، فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه فاجاب بقوله انا اطلب الحكم عليه ولا اريد يمينه، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي عليه يدفع بعد صفته في الدعوي، وانه ليس اكثر من عامل في الورشه التي ادخل فيها المدعي سيارته، ولما كانت المستندات المقدمه من المدعي لا تثبت صفه المدعي عليه في الدعوي، ولم يقدم المدعي اي بينه تثبت صفه المدعي عليه في الدعوي، عليه فان الدايره رات توجه اليمين في جانب المدعي عليه بناء علي اصل براءه ذمته، وقد قضي النبي صلي ﷲ عليه وسلم بان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان المدعي قد قرر رفضه توجيه اليمين علي المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي
 
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1747 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) رخصه اقامه (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها ان المدعي سلم المدعي عليه سياره لكي يتم تغير المكينه وعند دفع المبلغ كامل قام بالمماطله وفك المكينه وتشليح بعض القطع واستبدال بعض القطع وتم استلام السياره بدون مكينه كامله وبدون باقي المبلغ ويطالب التعويض عن الاضرار مع احضار المكينه كامله والزام المدعي عليه بمبلغ قدره 3.700 ريال وباقي قطع السياره والتعويض عن طيله فتره المماطله، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 05/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 17/07/1442ه وبسؤال الدايره المدعي هل سبق ان تقدم للمحكمه العامه في مطالبته فذكر بانه لم تقيد له قضيه في المحكمه العامه وانه تم افهامه بان المحكمه التجاريه هي المختصه واكد علي ان مطالبته بمبلغ 49.000 ريال يشمل جميع اجزاء مطالبته بسبب اخلال المدعي عليه بالتزامه بصيانه السياره وانه هو من تسلم السياره واستعد بصيانتها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها قبل الدخول للموضوع، وبما ان الدايره الابتداييه اصدرت حكمها بالرفض رغم ان الدعوي لم تقم بين تاجرين حيث ان المدعي عليه ((...) الجنسيه) ليس بتاجر وانما مجرد عامل والمدعي اقام الدعوي في مواجهته، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه الدعاوي المختص بنظرها القضاء التجاري وجعل المنظم لها خصوصيه بان تكون بين تاجرين او مقامه ضد التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه في العموم، وبما ان المدعي عليه ليس بتاجر علاوه علي ان كلا الطرفين مدنيين،ولكونه لم يسبق نظر الدعوي امام المحاكم العامه، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص. 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6834) لعام (1440 ه) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري عضو
 سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري