moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571197368 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ 12 / 07 / 1440ه الموافق 19 / 03 / 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) عدد (9) (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 12 / 07 / 1440ه الموافق 19 / 03 / 2019م بثمن اجمالي قدره (109,018.50) مايه وتسعه الفا وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (79,702.00) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تتم عمليه التسليم في المحل التجاري للمدعي عليه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 04 / 1442ه الموافق 29 / 11 / 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه طلب فتح حساب). وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 15 / 10 / 1445ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: لقد سددت المدعي عليها مبلغ المطالبه هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (14,888.21) اربعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال وواحد وعشرون هلله. وحيث حضر وكيل المدعيه وقرر سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره : بثبوت انقضاء هذه الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.