tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1300 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۳۰۰ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم (١١٥١/ض) لعام ١٤٣١ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٩/٢١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (۸) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩ ه كل من:........، كما مثل المكلف......
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (۸) لعام ١٤٣١ه بموجب
الخطاب رقم (٢/٤١) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٦٧١) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٥ه،
كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم
وتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ه بمبلغ ( ٢,٩٧٣,٢٥٤) ريالا لقاء الفروقات
المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي
صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: المشتريات الخارجيه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٣) برفض اعتراض الشركه علي اضافه المشتريات الخارجيه غير المؤيده بمستندات
لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اضافت الي صافي الربح الدفتري فرق مشتريات من الخارج لعامي
٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ ( ۱,۱۸۸,۸۳۷) ريالا ومبلغ (٣٤,٩٢٩) ريالا علي التوالي بحجه ان الشركه لم تقدم فواتير عن تلك
المشتريات، وذكر المكلف انه تم تقديم عينات من مستندات المشتريات بلغت نسبتها %٩٥% و %٩٩ علي التوالي، كما ان هذه
المشتريات متعلقه بتنفيذ الاعمال المباشره للشركه وفي حال رفضها فان علي المصلحه ان تحسم الايرادات التي تقابل هذه
المصاريف وذلك لغرض مضاهاه الايرادات مع المصاريف، ويري المكلف ان ما تم تقديمه للمصلحه يعد كافيا حيث لا يوجد لديه
اي كشوف اخري من مصلحه الجمارك، وبناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بفرق
المشتريات الخارجيه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لا يوجد مستندات مؤيده لمبالغ المشتريات الخارجيه التي
قامت المصلحه باضافتها لصافي الربح حيث طلب فريق الفحص الميداني بالمصلحه من المكلف تقديم بيان تحليلي للمشتريات

٦/١

وكامل المستندات المؤيده لها وليس عينه منها،
وبمراجعه البيانات والمستندات المقدمه من المكلف يلاحظ انه لم يقدم صور الفسوحات الجمركيه المؤيده للفاتوره رقم (.............)
وتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٤م ومبلغها (١٩,٧٤١) ريالا والفاتوره رقم ( .............) وتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٩م ومبلغها (٤١,١٦٨) ريالا والفاتوره رقم(
.............) وتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٧م ومبلغها (١,١٢٧,٩٢٨) ريالا والفاتوره رقم (..............) وتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٧م ومبلغها (٣٤,٩٢٩ ) ريالا،
وبناء عليه تتمسك المصلحه بصحه اجرايها.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بفرق المشتريات الخارجيه البالغ
(۱,۱۸۸,۸۳۷) ريال ومبلغ (٣٤,٩٢٩) ريالا علي التوالي بحجه انه قدم عينات من المستندات المؤيده للمشتريات الخارجيه بلغت
نسبتها ٩٥ و %٩٩ علي التوالي، كما انه في حال تعديل نتيجه الحسابات بهذا الفرق فان علي المصلحه حسم الايرادات التي
تقابل هذه المصاريف وذلك لغرض مضاهاه الايرادات مع المصاريف، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بفرق
المشتريات الخارجيه لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذا الفرق.
وبدارسه اللجنه للموضوع يتبين ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي يرتبط بالفسوحات الجمركيه للمشتريات الخارجيه غير
المعتمده بموجب ربط المصلحه والقرار الابتدايي.
وحيث طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه المناقشه بيانا تفصيليا بالمشتريات الخارجيه وصورا من بيان الواردات
المستخرج من مصلحه الجمارك يوضح طبيعتها وقيمتها فطلب مهله (١٥) يوما لتقديم ذلك، وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا
القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهذا الخصوص، لذا تري اللجنه ان فرق المشتريات الخارجيه غير مؤيد مستنديا وبالتالي يعد
من المصاريف غير جايزه الحسم ضريبيا، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و
٢٠٠٦م بفرق المشتريات الخارجيه البالغ (۱,۱۸۸,۸۳۷) ريال ومبلغ (٣٤,٩٢٩) ريالا علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به
في هذا الخصوص.

البند الثاني: الرواتب والاجور لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) برفض اعتراض الشركه علي اضافه الفروق بين الاجور والرواتب المحمله بالدفاتر
وبين ما ورد بشهاده التامينات الاجتماعيه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اضافت الي صافي الربح رواتب واجور محمله بالزياده لعامي ٢٠٠٥م و
٢٠٠٦م بمبلغ (۸۰۵,۰۳۸) ريالا ومبلغ ( ١,٦٩٤,٥٥١) ريالا علي التوالي وذكر ان السبب الرييس في هذه الفروقات يرجع الي ان
هناك بنودا لا تدخل ضمن احتساب معادله التامينات الاجتماعيه وهي علي سبيل المثال لا الحصر العمل الاضافي وبدل السكن
والبدلات الاضافيه وخلافه, وقدم المكلف تسويه الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه والتي توضح
من وجهه نظره عدم وجود اي فروقات.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه من خلال البيانات المقدمه من المكلف وشهاده
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اتضح وجود مبالغ محمله بالزياده تم تعديل نتيجه الحسابات بها.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بفرق الرواتب والاجور بمبلغ
٦/٢

(۸۰۵,۰۳۸) ريالا ومبلغ ( ١,٦٩٤,٥٥١) ريالا علي التوالي بحجه ان السبب الرييس في هذه الفروقات يرجع الي ان هناك بنودا لا
تدخل ضمن احتساب معادله التامينات الاجتماعيه، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بفرق الرواتب والاجور بحجه
انها مبالغ محمله بالزياده عن شهاده التامينات الاجتماعيه تم تعديل نتيجه الحسابات بها.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تعد احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث
وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الحسابات، وحيث قدم المكلف شهاده التامينات
الاجتماعيه رقم (...............) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠ه بالرواتب والاجور الخاضعه للاشتراك في التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٥م
وشهاده التامينات الاجتماعيه رقم ................) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦ه بالرواتب والاجور الخاضعه للاشتراك في التامينات
الاجتماعيه لعام ٢٠٠٦م، وحيث تضمنت شهادتا التامينات الاجتماعيه في القسم الثاني منهما نصا يفيد ان البيانات (جمله
الرواتب والاجور وما في حكمها الظاهره في الحسابات الختاميه مقدمه من المنشاه او المحاسب القانوني وعلي
مسيوليتهما، ونظرا لوجود تباين في الرواتب والاجور وما في حكمها الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين الرواتب
والاجور الظاهره في الحسابات، فان اللجنه تري الاخذ بما اظهرته شهادتا التامينات الاجتماعيه من الرواتب والاجور، وبالتالي
رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بفرق الرواتب والاجور بمبلغ (٨٠٥,٠٣٨)
ريالا ومبلغ ( ١,٦٩٤,٥٥١) ريالا علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

### البند الثالث: ايجارات لعام ٢٠٠٥م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) برفض اعتراض الشركه علي اضافه مبلغ ايجارات مدفوعه بالبحرين بمبلغ
(١٤٧,٨٥٤) ريال لعام ٢٠٠٥م للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اضافت الي صافي الربح لعام ٢٠٠٥م مبلغ ايجارات مدفوعه بالبحرين
بمبلغ (١٤٧,٨٥٤) ريالا وهي تمثل ايجارات مدفوعه للعاملين الذين حضروا لتنفيذ بعض الاعمال بشكل مؤقت تاشيره زياره)
حتي تتمكن الشركه من الحصول علي الاقامه النظاميه لهم، وذكر المكلف ان التاشيره تصدر الامر الشركه وبهذا تكون الشركه
كفيلا لهؤلاء العاملين وبالتالي فان مبلغ استيجار سكنهم يعد من المصاريف جايزه الحسم والضروريه وفقا لنص الماده (١٢)
من نظام ضريبه الدخل.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها طلبت صوره اقامه العاملين المدفوع لهم الايجارات
وتبين انهم ليسو علي كفاله الشركه ولذلك تم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م بهذا البند.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م ببند الايجار المدفوع بالبحرين والبالغ (١٤٧,٨٥٤)
ريالا بحجه انه يمثل ايجارات مدفوعه للعاملين الذين حضروا لتنفيذ بعض الاعمال بشكل مؤقت تاشيره زياره وبالتالي فان
مبلغ استيجار سكنهم يعد من المصاريف جايزه الحسم والضروريه وفقا لنص الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل، في حين تري
المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحجه عدم تقديم المكلف ما يثبت ان العاملين المدفوع لهم الايجارات علي كفالته.
وحيث طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه المناقشه تقديم المستندات المؤيده لهذا البند فطلب مهله (١٥) يوما
لتقديم ذلك. وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهذا الخصوص، لذا تري اللجنه ان هذا البند غير
مؤيد مستنديا وبالتالي يعد من المصاريف غير جايزه الحسم، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل
نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م ببند الايجار المدفوع بالبحرين والبالغ (١٤٧,٨٥٤) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
٦/٣

# البند الرابع: غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا /٧) برفض اعتراض الشركه علي بند غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت بفرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م وهذا الاجراء غير متوافق مع احكام الفقره (ا/١) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل حيث تم تقديم الاقرار المصادق عليه من المحاسب القانوني ضمن المهله النظاميه وهي قبل ٢٠٠٦/٤/٣٠م علما بان المحاسب القانوني صادق علي الاقرار طبقا لمتطلبات ولوايح الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وبناء علي ذلك كان يجب عليه ان يتحفظ في اصدار رايه وذلك بارفاق تقريره الخاص مع الاقرار وهذا ليس معناه انه لا يوافق علي الاقرار ولو ان هذا صحيحا لما وافق ووقع وختم الاقرار من الاصل.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بالرجوع للاقرار المقدم من المكلف تبين انه لم يتضمن شهاده المحاسب القانوني وبذلك فان المكلف يكون قد خالف الفقره (ا/١) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل و الفقره ( ١ /ا) من الماده ( ٦٧) من اللايحه التنفيذيه.

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م بحجه ان اجراء المصلحه غير متوافق مع احكام الفقره (ا/١) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل حيث تم تقديم الاقرار ضمن المهله النظاميه ، كما ان المحاسب القانوني صادق علي الاقرار طبقا لمتطلبات ولوايح الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، في حين تري المصلحه فرض غرامه عدم تقديم الاقرار بحجه ان اقرار المكلف لم يتضمن شهاده المحاسب القانوني وبذلك خالف الفقره (ا/١) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل و الفقره ( ١/ا) من الماده ( ٦٧) من اللايحه التنفيذيه.

وبعد الدراسه تري اللجنه ان الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل لم ترتب فرض غرامه علي المكلف الا في حال عدم تقيده باحكام الفقرات (ا-ب-د-و) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل، وتلك الفقرات لم تشمل الالتزام بصحه الاقرار بشهاده محاسب قانوني والتي جاءت في الفقره ( ه ) من الماده (٦٠) المشار اليها حيث لم ترتب تلك الماده اي غرامات في حال عدم الالتزام بتلك الشهاده وانما عد ذلك من متطلبات الاقرارات عند اعدادها وتقديمها دون ان يترتب علي ذلك غرامات جزاييه بخلاف الالتزامات المشار اليها في الفقرات (ا-ب-د-و) التي نص صراحه في الماده (٧٦) من النظام علي فرض غرامه في حال عدم التقيد باحكامها. ويؤيد ذلك ان الفقره (٥) من الارشادات المدونه في نهايه نموذج الاقرار رقم (ق 1) قد نصت صراحه علي انه في حاله عدم تقديم هذا الاقرار وفقا للضوابط المحدده اعلاه ودفع المبالغ المستحقه من واقعه خلال المده النظاميه، تحتسب غرامه عدم تقديم الاقرار حسب الماده (٧٦) من النظام، وعندما اشترطت الفقره (٧) من ذلك النموذج مصادقه محاسب قانوني علي صحه هذا الاقرار اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للضريبه عن مليون ريال لم ترتب غرامه جزاييه علي عدم الالتزام بذلك كما هو الحال في الفقره رقم (٥) المذكوره اعلاه التي نصت علي احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار.

كما ان اللجنه تري ان التزام المكلف بتقديم الاقرار وفقا للفقره (ا) من الماده (٦٠) من النظام يعد منتهيا بعد ان يقدم المكلف الاقرار موقعا من قبله بعد ان يستكمل تعبيه الحقول المتعلقه به وبنشاطه وارفاق الكشوف والمرفقات المطلوبه نظاما وتدوين رقمه المميز عليه وتسديد الضريبه المستحقه عليه بموجبه الي المصلحه خلال الفتره المحدده نظاما، ولا يعد الحقل المتضمن شهاده المحاسب القانوني علي الاقرار جزء من الاقرار حتي ولو عدته المصلحه كذلك، حيث انه وان كانت شهاده المحاسب القانوني علي صحه الاقرار مطلوبه نظاما اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للضريبه عن مليون ريال حسب نص الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام وعلي الوجه الذي ورد في الفقره (1) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه، الا انه لم يشترط لتلك الشهاده شكلا معينا - كان تكون جزء من الاقرار - بل يجوز ان ترد في الاقرار ذاته دون ان تعد جزء منه، كما يجوز ان ترد منفصله.

٦/٤

عن الاقرار، ولا يترتب علي عدم الالتزام بها بالصيغه المطلوبه نظاما فرض غرامه علي المكلف لعدم تقديم الاقرار، بل يترتب
علي ذلك فقط عدم الاعتداد بذلك الاقرار، حيث ان هناك فرقا بين عدم تقديم الاقرارات لحالات محدده والتي يقابلها فرض
الغرامات التي نصت عليها الفقره (ا) من الماده (٧٦) من النظام وبين المتطلبات والاجراءات والشروط للاقرارات التي يقابل
عدم الالتزام بها عدم الاعتداد بتلك الاقرارات ومن ذلك ما نصت عليه الفقره ( ه ) من الماده (٦٠) من النظام.
وحيث انه لا يجوز فرض غرامات جزاييه الا بموجب نصوص صريحه وواضحه ومحدده نظرا لان فرض تلك الغرامات يعد عقوبه
جزاييه، وحيث ان الغرامات التي نص عليها نظام ضريبه الدخل لم تشمل عدم الالتزام بما نصت عليه الفقره (ه) من الماده (٦٠)
من النظام، فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

البند الخامس : غرامه التاخير لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۸) برفض اعتراض الشركه علي بند غرامات علي فروقات الضريبه التي نتجت بسبب
ربط المصلحه وذلك لان البنود السابقه محل خلاف بينه وبين المصلحه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يستانف علي احتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه والتي نتجت بسبب وجود
اختلاف فني في وجهات النظر بينه وبين المصلحه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان ما قامت به من فرض لغرامه التاخير يتوافق مع
الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بحجه انها ناتجه عن
اختلاف فني في وجهات النظر بينه وبين المصلحه، في حين تري المصلحه توجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه لعامي
٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م استنادا الي الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من
نظام ضريبه الدخل تنص علي انه: "اضافه الي الغرامه الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1) من الضريبه غير المسدده عن كل (۳۰) يوم تاخير"، كما ان الفقره (١/ا) من الماده
(٦٨) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من اللايحه (1%) من الضريبه غير
المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ا التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه".
عليه فان اللجنه تري تطبيقا لهذه النصوص توجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه
عدم فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٦/٥

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بالرياض رقم (٨) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : وفي الموضوع :

- ١ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بفرق المشتريات الخارجيه البالغ (۱,۱۸۸,۸۳۷) ريال و(٣٤,٩٢٩) ريالا علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ٢ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بفرق الرواتب والاجور بمبلغ (٨٠٥,٠٣٨) ريالا و ( ١,٦٩٤,٥٥١) ريالا علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ٣ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م ببند الايجار المدفوع بالبحرين والبالغ (١٤٧,٨٥٤) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ٤ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ٥ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق...