tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530960421 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-04-29 date_hijri=1441-11-21 document_type=ruling entity=document_number:f76651be-3e85-4bbb-accc-533c918602b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570848331 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: بموجب الاتفاق بين موكلها و المدعي عليها المؤرخ في 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م تعاقدت المدعي عليها مع موكلها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال النظافه والصيانه والتشغيل وتم توفير عمال النظافه والصيانه والتشغيل وعمال محطات للمدعي عليها، وترتب بذمه المدعي عليها التزامات ماليه، حيث الاتفاق علي ان يتم سداد المستحقات نهايه كل شهر ميلادي، والمتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (57,455.15) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال و خمسه عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع والحد الاتماني للتوريد (100,000.00) مايه الف ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (57,455.15) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال و خمسه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبه مطابقه الرصيد المؤرخه في 18 / 09 /2021م، وكشف حساب مع وجود عدد من السدادات علي كشف الحساب الصادر من الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها مما اثبت صفتها وان المبلغ محل الدعوي في ذمتها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اني اشتريت هذه الشركه بتاريخ 21 /11 /1441ه الموافق 12 /7 /2020م والمستندات المقدمه من المدعي مختتمه بختم مؤسسه (...) للتجاره وليس بختم الشركه واطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه ، وقد عقدت المحكمه جلسه مرييه في تاريخ 26/ 08/ 1445ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...) جري سؤال المدعيه وكاله عن جوابه علي ما دفع به المدعي عليه في الجلسه السابقه من عدم علمه بالخطاب المستخدم في مطابقه الرصيد فاجابت قايله: لو لم يكن المبلغ ومطابقه الرصيد صحيحا لما تداولوا معنا الصلح وطلبوا تقسيط المبلغ وهذا يعد اقرار ضمني من قبلهم ولدي رسايل مداوله الصلح، وكذلك وجود تعاملات، واقرارهم بشراء الشركه،ونكولهم عن الحضور،كل هذه قراين، وانا ساحرر جوابي عن ذلك بالرجوع لموكلتي في الجلسه القادمه، هكذا اجابت، وقد عقدت المحكمه جلسه النطق بالحكم في تاريخ 06/ 10/ 1445ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (57.455.15) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال و خمسه عشر هلله مقابل مستحقات في عقد اعمال نظافه و صيانه وتشغيل وحيث حضر من يمثل الشركه المدعي عليها واجاب بما نصه(اني اشتريت هذه الشركه بتاريخ 21 /11 /1441ه الموافق 12 /7 /2020م والمستندات المقدمه من المدعي مختتمه بختم مؤسسه (...) للتجاره وليس بختم الشركه واطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه)ا.ه وبعد ذلك لم يحضر ولم يقدم اي جواب علي الدعوي، ولما قدمته المدعيه وكاله من مطابقه الرصيد بتاريخ 18 / 9 /2021م و كشف الحساب الصادر من الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها حتي تاريخ 31 /12 /2020م مما اثبت صفتها وان المبلغ محل الدعوي في ذمتها لما قرره المدعي عليه وكاله ان شراء الشركه المدعي عليها كان بتاريخ 21 /11 /1441ه الموافق 12 /7 /2020م قبل تاريخ المطابقه وكشف الحساب لذلك فقد ثبت للدايره استحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها بعد الجلسه الاولي مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (57.455.15) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال و خمسه عشر هلله للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.