moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٧٠٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بحايل برقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: تم ادخال السياره بشركه (...)وتم فك ماكينه السياره ولم يتم اصلاحها وتم عرض علي مبلغ تعجيزي ان تصليح السياره بمبلغ ومقداره (٥٤.٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال او استلام السياره مفكوكه واطالب بمبلغ وقدره ٧٠ الف قيمه السياره او تعويضي او ارجاع السياره كما كانت، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه، حضر فيها الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في اللايحه وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات فطلب مهله للاجابه فاجابته الدايره الي ذلك، وفي تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٠ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين تفيد ان المدعي يملك سياره (...)وقد ادخلها للوكاله التابعه للمدعي عليها لاجراء الفحص والتصليح لعطل في الماكينه، وقد جري اخذ توقيع المدعي علي امر اصلاح، حيث ان السياره لم تعد مشموله في الضمان المصنعي لكونها تجاوزت (١٠٠.٠٠٠) مايه الف كيلو متر كما ان المدعي يعلم ان الماكينه سيتم فكها واذا لم يوافق علي قيمه الاصلاح يكون مسؤولا عن سيارته في حالتها المفككه وقد وقع علي ذلك، وفي تاريخ ٣/١١/١٤٤١ ه سالت الدايره المدعي عبر الترافع الالكتروني هل طلب من اخاه الذهاب للمدعي عليها لمتابعه موضوع السياره ام لا؛ فاجاب؛ ذهاب اخي الاول لم اعلم عنه ولم ارسل اخي اطلاقا فكيف يستلمون سياره من غير صاحبها، وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٢ ه، عقد الدايره جلسه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في ٢/٠٦/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي وكاله هل قام موكله بتسليم اخوه السياره محل الدعوي للذهاب بها للمدعي عليها لفحصها واجراء الصيانه لها فاجاب بقوله بان موكله قد قام بتسليم اخوه السياره للذهاب بها للمدعي عليها لفحصها واجراء الصيانه لها وبسؤال طرفي الدعوي ما يودان اضافته فاجاب المدعي وكاله بانه يكتفي بما سبق تقديمه واجاب المدعي عليها وكاله بانه لا يعلم هل لدي موكلته اضافه ام لا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٢ ه، حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٨/٠٦/١٤٤٢ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٠.٠٠٠) بالتعويض عن سيارته، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بدعوي ضد تاجر في عمل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث اقرت المدعي عليها بقيامها بفحص السياره محل الدعوي وفكها، ودفعت وجود التعدي والخطا منها، وذلك بسبب قيام المدعي بالتوقيع علي نموذج الاصلاح المتضمن للشرط التالي (اوافق انا صاحب السياره بفك ما يلزم (القير/الماكينه/الدفرنس) وذلك لضمان الدقه في تقرير الاصلاح واعطايي تقرير بالتكلفه الاجماليه لاصلاحها وانا علي علم ودرايه بانني اذا لم اوافق علي قيمه الاصلاح فانني ساكون مسؤولا عن اخراج سيارتي في حالتها المفككه علي نفقتي الخاصه وذلك بعد دفع اجور التقرير (١٤٤٠) ريال)، وحيث ان المدعي عند سؤاله عبر الترافع الالكتروني بتاريخ ٥/١١/١٤٤١ ه، قد انكر تفويض اخاه بتسليم السياره وفي جلسه رقم ٨ بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٢، اقر المدعي بانه قام بتفويض اخاه لاخذ السياره و الذهاب بها للمدعي عليها لفحصها واجراء الصيانه لها، وهذا تناقض من المدعي، وحيث ان الزام المدعي عليها بدفع التعويضات التي يطالب بها المدعي يفتقر الي اثبات ركن الخطا والتعدي، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها لا يعد تعديا منها او خطا وذلك بسبب اذن المدعي لها وفق نموذج الاصلاح -المشار اليه في الوقايع والاسباب- ونظرا لاختلال ذلك في مطالبه المدعي، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من ذلك، وحيث ان هذه القضيه تعد من الدعاوي اليسيره كما نصت الماده ٢٤٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:(يجوز ان يكتفي في نسخه الحكم الصادر في الدعاوي اليسيره، ببيان طلبات المدعي وخلاصه موجزه لدفاع الخصوم –ان وجد- واسباب الحكم ومنطوقه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما سيرد وفق منطوق هذا الحكم? (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٩٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٠.٠٠٠) بالتعويض عن سيارته، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٩ه في القضيه رقم ٦٧٠٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.