tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / electronic_transactions

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

ncar · regulation · processed · 150 chunks

date_gregorian=2020-01-31 date_hijri=1441-05-07 document_type=regulation entity=keyword:نقل متخصص entity=keyword:تأجير entity=keyword:توجيه entity=keyword:حافلات entity=keyword:حافلة entity=keyword:باص entity=keyword:ركاب entity=keyword:راكب entity=keyword:مركبة entity=keyword:مركبات entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:81/96 entity=legal_basis:royal_decree:70/5 entity=legal_basis:royal_decree:7/16 entity=legal_basis:royal_decree:77/7 entity=legal_basis:cabinet_decision:223 entity=legal_basis:royal_decree:11/5 entity=summary:حلت هذه اللائحة محل الإجراءات والشروط المعتمدة للترخيص في نشاط نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها، ونشاط النقل السياحي بالحافلات، ونشاط نقل منسوبي الغير، وتضمنت : المقدمة، الأحكام التمهيدية، المصطلحات، الترخيص، ممارسة نشاط النقل المتخصص، ممارسة نشاط تأجير الحافلات، ممارسة نشاط توجيه الحافلات، السائق، الحافلة، التشغيل، نشاط النقل المتخصص، نشاط تأجير الحافلات، نشاط توجيه الحافلات، المخالفات والعقوبات، الأحكام الختامية، النشر والنفاذ، جدول رقم (1) : المخالفات والعقوبات لنشاط النقل المتخصص، جدول رقم (2) : المخالفات والعقوبات لنشاط تأجير الحافلات، جدول رقم (3) : المخالفات والعقوبات لنشاط توجيه الحافلات. entity=document_number:118-41-1 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=electronic_transactions validity=valid validity_confidence=1.0
1/21/11A رقم القرار:
المصافات: ٢٤ لغه
[Unreadable due to severe pixelation and distortion]
المنيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
(ΓIV)
ان وزير النقل
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٥) وتاريخ
.١٣٩٧/٦/٢١
وبعد الاطاع علي تنظيم الهينه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ
(٥٦) و ١٣٤٩ ه والعدد بقرارات مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٣٤٧/٦/١٢
وتاريخ ٢٠١١/٦/١٢) واتريخ (٢٠١١) واتريخ (٢٠١١) واتريخ (٢٠١١) واتريخ (٢٠١١) واتريkh (٢٠١١) واتريkh (٢٠١١) واتريkh (٢٠١١) واتريkh (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٣) واتريخ (٣٥٥٥) واتريخ (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٤) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٤) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٣) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٤) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١٣) واتريخ (٢٠١١٤) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١٣) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢٠١١٣) (٢٠١١٤) واتريخ (٢'')''
لنقل هي الجنه المنظمه للنقل العام.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس اداره الهينه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٥/٣٤) وتاريخ
.1441/4/14
يقرر ما يلي:
اولا: اعتماد اللايحه المنظمه نشاط النقل المتخصص وتاجير وتوجيه الحافلات وفق الصيغه المرفقه
بالقرار.
ثانيا: تفويض معالي رييس الهينه العامه للنقل باعتماد اليه تنفيذ اللايحه.
ثالثا: علي معالي رييس الهينه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق ».

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.IGACOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص ب ٨٧٠٧٨ الرياض

العامه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
WWW.TGA.GOV.SA
نقل للمستقيل
TRANSPORT FOR FUTURE
اللاشحه المنظمه لنشاط
النقل المتخصي وتنجير
وتوجه الحافلات
الصاحره بقرار معاي وزير النقل رقم (١/٤١/١١٨) وتاريخ ٥٥٥٥٥

فهرس المحتويات
الباب الاول: الحكام المعهديه
الباب الثاني: الترخيص
الفصل الاول: ممارسه نشاط النقل المختص
الفصل الثاني: ممارسه نشاط تاجير الحافلات
الفصل الثالث: ممارسه نشاط توجه الحافلات
الباب الثالث: السايق
الباب الرابع: الحافله
الباب الخامس: التشغيل
الفصل الاول: نشاط النقل المتخص
الفصل الثاني: نشاط تاجير الحافلات
الفصل الثالث: نشاط توجيه الحافلات
الباب السادس: المخافات والعقوبات
الباب السابع: الاحكام الخاصه
جدول رقم (١): المخافات والعقوبات لنشاط النقل المخصص
جدول رقم (٢): المخافات والعقوبات لنشاط تاجر الحافلات
جدول رقم (٣): المخافات والعقوبات لنشاط توجيه الحافلات

المقدمه:
تهدف الالايحه الي تنظيم نشاط نقل الافراد والمجموعات بالحافلات من خلال تعاقد الناقل مع الجهات المشرفه او المرخص لما في اعمال الحج او العمره او الزياره او السياحه. او الجهات المعنيه بتنظيم فعالیت والمهرجانات والمؤتمرات والندوات. او التعاقد مع اصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيغوهم ومن في حكمم. وكذلك تنظيم نشاط تاجير الحافلات بسايق وبدون سايق. ونشاط توجيه الحافلات بوسطه تطبيقات الاجهزه الحكيه: لرفع مستوي خدمات نقل الركاب بالحافلات. وحفظ حقوق الاطراف المتعاقده. وخلق بييه مناسبه للاستثمار، ورفع كفاءه التشغيل بما يحقق اعمال معاير ومتطلبات السلامه.

Γ

الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاول:
يقصد بالمصلحات التاليه – اينما وردت في هذه الاليحه – المعاني المبييه امامها مالم
يقتض السباق خلاف ذلك:
: الهييه العامه للنقل
الحييه
: مجلس اداره الهييه.
المرييس
: رييس الهييه العامه للنقل.
: نقل الرياض بالحافلات بموجب عقد نقل : نشاط النقل المختص
وبمواعيد متفق عليها دون التقيد بمسارات
محدده مقال اجر، ويشمل علي سبيل المثال
لا الحصر (نقل افراد او مجموعات لغبات الحج او
العمره او الزياره او السباحه او الترفيه او
العمل).
تاجر الحافلات بسايق او بدون سايق بموجب : نشاط تاجر الحافلات
عقد تاجر مقال اجل.
: وساطه الكترونيه لتوجيه الحافلات من خلال : نشاط توجيه الحافلات
تطبيقات الاجنزه الذكيه لنقل الركاب مقال
اجر.
: نشاط النقل المخصص او نشاط تاجير
الحافلات. او نشاط توجيه الحافلات.
: كل شخصيه اعتباريه لها كيان قانون
كاملؤسسات والشركات.
: كل شخصيه طبيعيه.
: وثيقه تصدر عن العينه بالموافقه للمنشاه
: علي ممارسه النشاط وفق احكام هذه الاليحه.
: المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط من
: قبل العينه.
: المنشاه المرخص لها بممارسه نشاط النقل
: المتخص.
: المنشاه المرخص لها بممارسه نشاط تاجير
: الحافلات.
: المنشاه المرخص لها بممارسه نشاط توجيه
: الحافلات.
: المستفيد النهاي من خدمات النقل بالحافلات.
S
المرونه العامه للتقيل
Transport General Authority
العناي من محلي اداره الوفاي العامه لل
Board Secretariat of TIA

: كل طرف مستقيد من خدمات نشاط تاجير
الخافلات.
: العقد المبرم بين الناقل والاطراف المحدده
وفق احكام هذه للاتحه والذي يحدد نطاق
المنفعه والالتزامات والحقوق بين الاطراف.
: العقد المبرم بين المؤجر والمساير وفق احكام
هذه اللاتحه والذي يحدد نطاق المنفعه
والالتزامات والحقوق بين الاطراف.
: العقد المبرم بين وسط التوجيه الالكتروني
والاطراف المحدده وفق احكام هذه اللاتحه
والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق
بين الاطراف.
المدن والمحافظات والمراكز التي رحص
للمنشاه بممارسه النشاط بها.
: مقر المرخص له الذي يمارس منه النشاط.
ويشرف منه علي الفروع.
: مقر فرعي للمنشاه لممارسه النشاط، ويعمل
تحت اشراف المركز الرييسي.
: وسبله النقل المستخدمه في النشاط لنقل
الركاب ومستلزماتهم وصف القواصفات
والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
: وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح للحافه
بالعمل في نشاط النقل المتحص او نشاط
: تاجير الحافلات.
: الشخص الطبيعي الحاصل علي بطاقه سايق
: لقياده الحافه.
: السايق الحاصل علي بطاقه سايق لقياده
: الحافله لمده محدده خلال موسم الحج. او اي
: موسم اخري.
: وثيقه صادره عن العينه بالتصريح للسايق او
: مساعده بقياده الحافه في نشاط النقل
المختص. ونشاط تاجير الحافلات.
: اختبار يخضع له السايق: للانكد من قدرته
واهليه علي قياده الحافه بكفاءه عاليه.
€
المستاجر -17
عقد النقل -IV
عقد التاجير -18
عقد الوساطه الالكترونيه -19
المدينه محل الترخيص -٢٠
المركز الرييسي -٢١
الفرع -٢٢
الحافله -٢٣
بطاقه التشغيل -٢٤
السايق -٢٥
السايق الموسمي -٢٦
بطاقه السايق -٢٧
اختبار الكافه المهنيه -٢٨
€
الامنيه العامه للتقا
TELECOM GENERAL AUTOCRY
الامنه من مكابن اداره العامه للقا
Board Secretariat of TGA

والتعامل مع الركاب في كافه الظروف بطريقه
مهنيه.
الكتشف علي الحافله بشكل كامل في احمد : ٢٩
مراكز الفحص الفني الدوري المعتمده.
نظام خاص بوسيط التوجيه الالكتروني ل الجز
وتوزيع الطبات علي ساتفي التوجيه الذين
يعملون في نشاط توجيه الحافلات.
الاجهزه والادوات المعتمده الواجب توفرها في
الحافله.
المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التحهزيات
الغنيه للحافلات.
المسند له صلاحيه الرقابه والثقبييش للتاكد
من الالتزام باحكام هذه ثلاثه، واتخاذ الاجراء
الازم في حال الاخلال باي منها.
المبالغ التي تفرض نتيجه لمخافه اي من احكام
هذه اللايحه او لوايح نظام النقل العام علي
الطرف.
نموذج ورفي او الكتروني يثصمن مخالفات
لاحكام هذه اللايحه.
ما يخصص للهينه من موارد ماليه نظير
اصدار/تجديد الترخيص او بطاقات التشغيل او
بطاقات السايقين او اي من الخدمات الاخري
التي تقدمها الهينه.
: كل من يقوم بعمل او اعمال تخالف احكام هذه
اللايحه.
النظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه
السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م) واتريخ ٦/٦/٦/٩/٧/٨/٨/٩/٧/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٢٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥
السبعويه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) واتريخ (٢٦) واتريخ (٢٥) واتريخ (٢٥) واتريخ (٢٥) واتريخ (٢٥) واتريخ (٢.٥) واتريخ (٢.٥) واتريخ (٢.٥) واتريخ (٢.٥) وातريخ (٢.٥) واتريخ (٢.٥) واتريخ (٢.٥) واتريخ (٢.
بشام المرور الاله: : نظام المرور الصاد بالمرسوم الملكي رقم (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخ (٨٥) واتريخه (٨٥) واتريخه (٨٥) واتريخه (٨٥) واتريخه (٨٥) واتريخه (٨٥) واتريخhek (٨٥) واتريخhek (٨٥) واتريخhek (٨٥) واتريخhek (٨٥) واتريخhek (٨٥) واتريخiek (٨٥) واتريخhek (٨٥) واتريخhek (٨٥) WHOO
اللغه: نظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه : نظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه
السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) واتريخ (٥٠) واتريخ (٥٠) واتريخ (٥٠) واتريخ (٥٠) وات黎 (٥٠) وات黎 (٥٠) وات黎 (٥٠) وات黎 (٥٠) وات黎 (٤٠) وات黎 (٥٠) وات黎 (٥٠) وات黎 (٥٠) وات黎 (٥٠) (م)
تعديل او تحديث.
نظام المزور الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٨١/٩٦) واتريخ (٨٥) (م)
بالمرسوم الملكي رقم (٧٠/٥) واتريخ
بالمرسوم الملكي رقم (٧/١٦) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم
(٧٧/٧) واتريخ (٧٧/٨) والمعدل
بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) واتريخ

العربيه العامه للتقي
TAMECAT GIMRA AUTOMOTR
المينه سم محلي اداره الوثقه العامه للعل
Board Secretariat of TGA

نظام ايرادات الدوله والاتجه التيذيه، وما يطرا
عليها من تعديلات.
نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي : -E.
رقم (٨١/٨) واتريخ (٨١/٨) (٨١/٨) (٨١/٨) (٨١/٨) (٨١/٨) (٩٩/٦) (٩٩/٦) (٩٩/٦) (٩٩/٦) (٩٩/٢) (٩٩/٢) (٩٩/٢) (٩٩/٢) (٩٩/٢) (٢٩/٢) (٢٩/٢) (٢٩/٢) (٢٩/٢) (٢٩/٢) (٩٩/٢) (٢٩/٢) (٢٩/٢) (٢٩/٢)

الباب الثاني: الترخيص
الفصل الاول: ممارسه نشاط النقل المتخصص
الماده الرابعه:
يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه نشاط النقل المخصص ما يلي:
١. استيفاء المسوغات التاليه:
ا- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه مقتصر علي نشاط النقل المخصص ساري المفعول.
ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط نقل او نشاط دامم له في ذات السجل.
ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من
(سنه).
٢. توفير مركز رييس مناسب في المدينه محل الترخيض وفق للاشتراطات البلديه والفنيه
المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه.
٢. توفير الحد الادني من عدد الحافلات اللازم لمهماسه النشاط وفق لاحكام هذه اللايحه،
ويحدد الرييس بقرار منه الحد الادني لكل مدينه او منطقه حسب جابحه السوق، علي ان
يكون الحد الادني مملوك للمنشاه بشكل مباشر. او من خلال عقود التاجير التمويليه
شريطه ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعالي للحافه.
الارتباط بانظمه الهييه الالكترونيه التي تحددها.
٢٠. الارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخري.
٦. توفير العنوان الوطني للمنشاه.
٧. سداد الافرام الماليه (ان وجدت).
٨. سداد المقال المالي (ان وجد).
علي ان نستوفي الممنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص خلال فتره (٩٠) تسعين
يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا.
الماده الخامسه:
1. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص الرييسي باسم المنشاه، ولمده
(س) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاه، او اغاء، او خلال فتره
ايفافه.
٢. لا يعد الناقص مؤهلا لنقل الحجاج او المعتمرين الا بموافقه وزاره الحج والعمره.

الماده السادسه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه). يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من
خلله النشاط مع اكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط المسجل
علي الترخيص الرييسي، ويرتبط سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص
الرييسي.
الماده السابعه:
١. شروط الترخيص الوارده في الفقره (١/١) من الماده (الرابعه)
علي الناقل الا يمارس النشاط حتي استكمال الشر، مع عدم الاخلال بحق الهييه
بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشر.
١. اذا حدث نقص في الحد الاذني لعدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط نتيجه حوادث او
كوارث خارجه عن اراده الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال (٨٠) مايه وامنون يوما
من تاريخ حدوث النقص: يتم ايقاف الترخيص، مع عدم الاخلال بحق الهييه ايقاع
الغرامه الماليه المقرره عن ذلك.
الماده الشاميه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمده مماليه.
ووفق الضوابط التاليه:
١. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ النتاماء
صلاحيه الترخيص (١٨٠) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب بالغيا.
٢. مطابقه الحافله للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المتعدده.
٣. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول.
٤. سداد الفرامات الماليه (ان وجدت).
٥. سداد المقال المالي (ان وجدت).
الماده التاسعه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، للناقل التنازل عن الترخيص بذات الرقم وثارخếếيه.
وفق الضوابط التاليه:
موافقه الهنيه المسابقه علي طلب التنازل.
سريان صلاحيه شماده الزكاه والدخل.
ان تتوفر في المتناز اليه كافه الشروط اللازمه لاصدار الترخين.
ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بالطالب ولحين استكمال نقل
الترخيص باسم المتناز اليه.
A
العربيه العامه للدول
PALAMBOAY BURBAL AUTOCRITY
الدار عبد السلام
Board Secretariat of TBA

٥. ان تستمير مسؤوليه الناقل المتنازل عن الترخيص امام الهييه الي ان يتم استكمال
نقل الترخيض باسم المتنازل اليه.
ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه الاليحه وكذلك التعليمات ذات
العلاقه.
عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حسن صدور الترخيض باسمه.
استيفاء جميع شروط التتازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه
وقبل النهاء تاريخ صلاحيه الترخيض، والا اعتبر الطلب لاغيا.
. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
. سداد المقابل المالي (ان وجد).
الماده العاشره:
لناقل التقدم بطلب اغاء الترخيض، وفق الضوابط التاليه:
. سريان شهاده الزكاه والدخل.
. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام او حافظه عامه الي حافله خاصه.
. سداد الفراءات الماليه (ان وجدت).
. سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده الحاديه عشر:
. يلغي الترخيي بعد سداد الفراءات الماليه - ان وجدت - في الحالات التاليه:
- انتثاء الترخيي دون تجديده.
ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركاء او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي
نهاي.
ج- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه.
٢. يجب علي الناقل الغاء او شطب النشاط من السجل التجاري بعد الغاء الترخيص.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/٤) من هذه الماده، يجوز لورقه صاحب المؤسسه
الغرديه المتوفي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع
المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط علي ان يعت هد الوكيل الشرعي
للوره بالالتزام باحكام هذه اللاتحه خلال مده التصحيح.
q

الفصل الثاني: ممارسه نشاط تاجير الحافلات
الماده الثانيه عشر:
بشرط لحصول المنشاه علي ترخيص لمارسه نشاط تاجير الحافلات ما يلي:
١. استيفاء المسوغات التاليه:
ا- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه مقتصر علي نشاط تاجير حافلات ساري المفعول. ويجوز
الجمع بين اكثر من نشاط نقل او نشاط داعم له في ذات السجل.
ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا ضي علي السجل التجاري اكثر من
(سنه).
٢. توفير مركز رييسه مناسب في المدينه محل الترخيض وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه
المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه.
٣. توفير الحد الادني من عدد الحافلات اللازم لمواسه النشاط وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
وبحدد الرييس بقرار منه الحد الادني لكل مدينه او منطقه حسب جابه السوق، علي ان
يكون مملوكا للمنشاه بشكل مباشر. او من خلال عقود التاجير التمويليه شريطه ان تكون
المنشيه هي المستخدم الفعلي للحافله.
الارتباط بانظمه الهييه الالكترونيه التي تحددها.
٢٠. الارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخري.
. توفير العنوان الوطني للمنشيه.
. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
. سداد المقال المالي (ان وجد).
علي ان تستوفي الممنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيض خلال فتره (٩٠) تسعين
يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا.
الماده الثالثه عشر:
(٢٥) مع مراعاه احكام الماده (الثانيه عشر، يصدر الترخيض الرييسي باسم المنشاه ولمده (٢٥)
ثلاث سنوات. ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاه، او اغاثه. او خلال فتره ايقافه.
الماده الرابعه عشر:
مع مراعاه احكام الماده (الثانيه عشر، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس
منه النشاط مع الاكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات الالزام لممارسه النشاط المسجل
علي الترحيب الرييسي، ويرتبط سريان صلاحيه الترحيب الفرعي بصلاحيه الترحيب
الرييسي.
1.
العربيه العامه للقبل
TRANSFORT GENERAL AUTONOMY
امله سير محلي لزوه الهيله
Board Secretariat of TGA

الماده الخامسه عشر:
١. شروط الترخيص الوارده في الفقره (١/١) والفقره (٢) من الماده (الثانيه
الترخيص، يجب علي المؤجر masses بالمراس النشاط حتي استكمال الشروط، مع عدم
الاخلال بحق العينه ابلغاء الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشروط.
٢. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط نتيجه حوادث
او كوارث خارجه عن اراده المؤجر. ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مايه وامانون
يوما من تاريخ حدوث النقص: يتم ايقاف الترخيص. مع الاخلال بحق الهييه
بايقاع الغرامه الماليه المفرره عن ذلك.
الماده السادسه عشر:
مع مراعاه احكام الماده (الثانيه عشر)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المؤجر لمده مماليه.
ووفق الضوابط التاليه:
1. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط خلال الفتره التي تسبق تاريخ النهاء
صلاحيه التريض (١٨) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب العليا.
٢. مطابقه الحافه للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
٣. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول.
٤. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
٥. سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده السابعه عشر:
مع مراعاه احكام الماده (الثانيه عشر، للمؤجر التالازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ
الصلاحيه، وفق الصوابط التاليه:
موافقه الهييه المسبقه علي طلب التنازل.
سريان صلاحيه شهاده الزکاه والدخل.
ان تتوفر في المتانل اليه كافه الشروط اللازمه لاصدار الترحيل.
ان يكون الترحيس ساري المفعول عند التقدم بالطلب والحين استكمال نقل
الترخيص باسم المتانل اليه.
ان يستمر مسؤوليه المتانل عن الترحيس امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل
الترخيص بالسم المتانل اليه.
ان تكون التجهيزات القايمه مستوييه لاحكام هذه اللاتحه وكذلك التعليمات ذات
العلاقه.
عدم ممارسه النشاط من قبل المتانل اله الي دون صدور الترخيص بالسهم.
استيفاء جمعي شروط التانزل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه
وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب بالغيا.

العامه للقليل
TAMACAT GARRA MTRG.T
المانه سم محلي اداره البنيه الملكه للغلق
Board Secretariat of TGA

. سداد الفرامات الماليه (ان وجدت).
. سداد المقابل المالي (ان وجد).
الماده الثامنه عشر:
للمؤجر التقدم بطلب الغاء الترخيص، وفق الضوابط التاليه:
١- سريان شهاده الزکاه والدخل.
٢- تعديل نوع تسجيل الحافله من نقل عام او حافله عامه الي حافله خاصه.
٢- سداد الفراصات الماليه (ان وجدت).
٤- سداد المقابل المالي (ان وجد).
الماده التاسعه عشر:
١. يلغي التريض بعد سداد الفرامات الماليه - ان وجدت - في الحالات التاليه:
ا- انتثاء التريض دون تجديده.
ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.
ج- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه.
٢. يجب علي المؤجر الغاء او شطب النشاط من السجل التجاري بعد الغاء التريض.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/ج) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه
الفرديه الموتوفي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع
المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط علي ان يتعهد الوكيل الشريعي
لورثه بالالتزام باحكام هذه الالايحه خلال مده التصديح.

الفصل الثالث: ممارسه نشاط توجيه الحافلات
الماده العشرون:
بشرط لحصول المنشاه علي ترخيص لمارسه نشاط توجيه الحافلات ما يلي:
- استيفاء المسوغات التاليه:
ا- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه مقصر علي نشاط توجيه الحافلات ساري المفعول.
ويمكن الجمع بين اكثر من نشاط مرتبط بنشاط توجيه الحافلات في ذات
السجل.
ج- شهاده تسجيل علامه تجاريه للتطبيق المستخدم في نشاط توجيه الحافلات.
د- ضمان ماي باسم الهييه بملغ وقدره (٢٥٠٠٠) ماثان وخمسون الف ريال.
ويجوز للرييس الاستثناء من ذلك للاعمال الرياديه او المنشات العامه في
حاضنات الاعمال لمره واحده فقط.
- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
و- شهاده الزکاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر
من سنه).
.(Dispatching System) توفير نظام توجيه لجزر وتوزيع طبات خدمات توجيه الحافلات (٢-٣).
تحديد خدمات النقل المقدمه، واليه تسعير كل خدمه.
تعيين شخص مسؤول او مفوض للتواصل مع الهينه، وتحديد وسايل التواصل
معه.
الارتباط بنظمه الهينه الالكترونيه التي نتحدثها.
الارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخري.
- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
- سداد المقال المالي (ان وجد).
علي ان تستوفي المستشفيه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص خلال فتره (٩٠) تسعين
يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا.
الماده الحاديه والعشرون:
(١) مع مراعاه احكام الماده (العشرون) يصدر الترخيص الرييسي باسم المنشاه ولمده (س)
ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاه، او الغاء، او خلال فتره ايفافه.
الماده الثانيه والعشرون:
شروط الترخيص الوارده في الفقره (١/١١) (٢٠١) من الماده (العشرون) ملازمه
لسرانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم ايفاف الترخيص، ويجب علي وسبط
التوجيه الالكتروني لامراس النشاط حتي استكمال الشروط، مع عدم الاخلال بحق العينه
بايفاع الفرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط.
العربيه العالميه للنقل
TRANSECOT AREAS AUTHORITY
البدايه الماليه الماليه للعلوم
Board Secretariat of TGA

الماده الثالثه والعشرون:
مع مراعاه احكام الماده (العشرون). يتم تجديد الترخيص بطلب من وسبيط التوجيه الالكتروني
لمده مماليه، ووفق الضوابط التاليه:
١. تقدم طلب التجديد واستبغاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ الانتهاء
صلاحيه الترخيض (١٨٠) ماله وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
٢. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
. ٢. سداد المقابل المالي (ان وجد).
الماده الرابعه والعشرون:
مع مراعاه احكام الماده (العشرون). لوسيط التوجيه الالكتروني التنازل عن ترخيص نشاط
التوجيه بذات الرقم واتريض لصلاحيه، وفق الضوابط التاليه:
موافقه الهييه المسابقه علي طلب التنازل.
سريان صلاحيه شهاده الزكاه والدخل.
ان تتوفر في المتناز الي كافه الشروط الازمه لاصدار الترخيص.
ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب والحين استكمال نقل الترخيص
باسم المتناز اليه.
ان تستمير مسؤوليه المتنازل عن الترخيص امام الهينه الي ان يتم استكمال نقل
الترخيص باسم المتنازل اليه.
ان تكون التجيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه الالانكه، وكذلك التعليمات ذات
العلاقه.
عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حين صدور الترخيض باسمه.
استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه
وقيل انتجاء تاريخ صلاده الترخيض، ولا اعتبر الطلب الاعنا.
. ٩. سداد الفراعات الماليه (ان وجدت).
.١٠. سداد المقال المالي (ان وجدت).
الماده الخامسه والعشرون:
لوسيط التوجيه الالكتروني التقدم بطلب ا书籍 الترخيض، وفق الضوابط الناليه:
.١. سريان شحاده الزكاه والدخل.
.٤. سداد الغراعات الماليه (ان وجدت).
.٤. سداد المقال المالي (ان وجد).

1E

الماده السادسه والعشرون:
١. يلغي الترخيض بعد سداد الغرامات الماليه - ان وجدت - في الحالات التاليه:
- انتثاء الترخيض دون تجديده.
ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.
ج- وفقا صاحب المؤسسه الفرديه.
٢. يجب علي وسبط التوجيه الالكتروني الغاء او شطب النشاط من السجل التجاري بعد
اغاء الترخيص.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/ج) من هذه الماده، يجوز لورقه صاحب المؤسسه
الفرديه الموتوفي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع
المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط علي ان يتعهد الوكيل الشرعي
للوره بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده التصحيح.

الباب الثالث: السايق
الماده السابعه والعشرون:
يشترط في السايق او مساعده الذي يعمل مع الناقل او المؤجر ما يلي:
١. ان يكون حاصل علي رخصه قياده حافله عامه ساريه المفعول وفقا لنظام المروور
والحته التفيديه.
٢. ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
٣. ان يكون حاصل علي دوره اسعافات اوليه معتمده.
٤. اجتياز الفحد الصحي المحدد من قبل الهينه.
٥. اجتياز اختبار الكفاعه المهنيه.
٦. اجتياز اختبار الدورات التدريبيه الاخري التي تحددها الهينه.
ويستثني السايق الموسمي من حكم الفقره (٢٠٢) من هذه الماده.
الماده الشامنه والعشرون:
يشترط في سايق الحافه الذي يعمل مع وسيط التوجيه الالكتروني ما يلي:
١. ان يعمل لحساب مرخص له في نشاط النقل المختص، او مرخص له في انشطه
نقل الركاب بالحافلات الاخري عدا نشاط تاجير الحافلات.
٢. ان يكون حاصل علي رخصه قياده حاله ساريه المفعول وفقا لنظام المروور
ولايحته التنفيذيه.
٣. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهييه.
٤. ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
٥. ان يكون حاصل علي شهاده التدريب المعتمده من قبل الهييه.
٦. اجتياز الدوره التدريبيه علي التعامل مع نظام التوجيه.
الماده التاسعه والعشرون:
1. مع مراعاه اكام الماده (السباعه والعشرون). يجب علي النافل والمؤجر الحصول
علي بطاقه سايق لكل سايق / سايق موسمي يعمل لديه، وفق الضوابط التاليه:
ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ان يكون اثبات الهويه للسايق ساريه المفعول.
- ٥٠ و50د علاقه تعاقديه بين السايق والناقل او المؤجر.
صوره شخصيه للسايق مقاس (٦٤).
- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
- سداد المقال المالي (ان وجدت).
٢. تصدر بطاقه السايق بطلب من الناقل او المؤجر لمده سنه، علي انا تتجاز صلاحيه
البطاقه تاريخ انتجاه الترخيص او رخصه القياده ايمما اقرب.
العامه للعلوميه
Transocean
الله من مكتوب الاجماله المطاع
Board Secretariat of TGA

٢. تصدر بطاقه السايق الموسمي بطلب من الناقل او المؤجر خلال فتره الحج او اي
موسم اخر تحدد الهييه، علي الا تتجاز صلاحيه البطاقه ثلاثه اشهر او تاريخ النهاها
الترخيص او رخصه القياده ايهما اقرب.
٢. تجدد بطاقه السايق بطلب من الناقل او المؤجر، ويتوافر ذات الشروط والضوابط التي
صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقدم الطلب قبل تاريخ النتهاء صلاحيه البطاقه بمده
(س) ثلايين يوما.
٥. يحق للهيه اغاء بطاقه السايق/بطاقه السايق الموسمي في حال الاخلال باي من
الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداء.
٦. يجوز اغاء البطاقه بطلب من الناقل او المؤجر بعد سداد الغرامات الماليه وسداد
المقابل (ان وجدت).
٧. لا يجوز للسايق ممارسه النشاط بعد انتها مده بطاقه / لسايق.
الماده الثالثون:
يلتزم السايق الذي يعمل مع المرضي له بالاتي:
القيام بالفحص السريع اليومي للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه
الاطارات والمصابح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج
الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجابيه والزجاج الامامي والخلفي، والتاكد من
عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من العادم، والتاكد
من احزمه الامان، وكذلك التاكد من الشروط والجهيزات الفنيه المعتمده للحافله
قبل القياده وكامنا دعت الحاجه لذلك.
التاكد من توفر ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحاقه (طفايات الحريق).
حقيقه الاسعافات الاولي، ومثلت السلامه، وعده الاصلاحات السرعيه والاطار
الاجتماعي، واها صالحه للاستخدم.
قراءه مؤشرات لوحه القياده في الحافه، وعدم القياده في حال وجود علامات
تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافه اثناء سيرها.
الوثقف التقدم عند صعود او نزول الركاب من الحافه،})(المناكس المخصصه او
المناسبه لذلك.
مساعده الاشخاص من ذوي الاعاقه عند صعود الحافه او التزول منها.
عدم التدخين او السماح للركاب ذلك داخل مقصوره الحافه.
التاكد من جلوس الركاب قبل بدء الرحله او خلالها.
التاكد من اغلاق ابواب الحافه عند بدء الرحله او خلالها.
عدم فتح ابواب الحافه الا بعد ووفها تماما.
تؤكد جمعي الركاب في الحافه بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحله.
خلو الحافه من الركاب بعد انتهاع المرحله.
عدم الانشغال بالهاتف المحمول او الاكل اثناء القياده.
العامه العامه للتقي
TILKINTARATY OF GENERAL AUTONOMY
العاليه الاجماليه المطلوبيه
Board Secretariat of TBA

. ١٣ التاكد من خلو ممر الحافله ومخراجها من ايه عوايق.
.١٣
الزام بالاشرطه التشغيليه داخل الحافله.
. تسليم المفقودات اي اصحابها او المرخص له.
. الاهمام بالمظهر والنظافه الشخصيه.
. تبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهينه.
. المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب.
. المحافظه علي قواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من
مستخدمه.
. التقيد بساعات القياده والراحه اليووميه والاسبوعيه المعتمده.
. التقيد باكتم الاتفاقيات الدوليه والاقليميه التي تكون المملكه العربيه السعوديه
. طرفا فيها عند نقل الركاب دوليا.
. ٢٢ التاكد من جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعميله النقل وايرازها عند طلبها
من مراقب الخدمه او من يسند له نظام صلاحيه والطب والتفتيش.
. اي التزامات او متطلبات اخري تحددها الهينه.
IA

الدييه العامه للنقل
Transport of the
العاليه سم محاس اداره الهيه العامه للنقل
Board Secretariat of TGA

الباب الرابع: الحافله
الماده الحاديه والثلاثون:
مع مراعاه احكام نظام المروز واللاحته التنفيذيه، واجراءات المطابقه المبييه علي المواصفات
القياسيه ذات العلاقه بالمركبات المعتمده من الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس
والجوده، واحكام هذه اللاحه، يعتمد الرييس ب قرار منه المواصفات والشرط والنجيزات
الغنيه للحافظه المستخدمه في النشاط، ومتطلبات السلامه الازمه.
الماده الثانيه والثلاثون:
يجب ان يكون نوع تسجيل الحافه نقل عام او حافله عامه ووفقا لنظام المروز ولاتحته
التنفيذيه، واخذ موافقه الهييه عند تسجيلها او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او
تعديل نوع تسجيلها، او استبدال لوحاتها، او اسقطها.
الماده الثالثه والثلاثون:
يجب ان تكون الحافه جديده ولم يسبق تسجيلها داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، وعلي ايتجاز عمرها التشغيل (١٠) عشر سنوات من سنه الصنع.
الماده الرابعه والثلاثون:
يعتمد الرييس بقرار منه الحد الادني لعدد الحافلات اللازم لمرسه نشاط النقل
المختص، ونشاط تاجير الحافلات.
الماده الخامسه والثلاثون:
يجب اخضع الحافله طبعه مده التنشغيل في النشاط للحفن الفي الدوري في احدي مراكز
الفحص الفني الدوري المعتمده، ولتعطيه تامينه ساريه المفعول.
الماده السادسه والثلاثون:
يجب علي الناقل والموجر الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في
النشاط، وفق الضوابط التاليه:
١. ان يكون الترخيص ساري المفعول.
٢. ان تكون الحافه مسجله نقل عام او حافله عامه.
٣. ان تكون رخصه سير الحافه ساري المفعول.
٤. ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري للحافه ساريه المفعول.
٥. ان تكون وثيقه التامين علي الحافه ساريه المفعول.
٦. ان تكون الحافه مطابقه للمواصفات والشروط والتجهزات الفنيه المعتمده.
٧. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
العربيه العامه للتقي
TRAHIBAT ARRAA ANTIQUITY
المثله سم محاس اداره الهييه العامه للا
Board Secretariat of TCA

٨. سداد المقابل الماي (ان وجد).
وتصدر البطاقه لمده سنه، علي الا تتجاز صلاحيتها تاريخ انتهاع العمر
التشغيليه للحافه او انتهاع رخصه السير اهم اقرب.
الماده السابعه والثلاثون:
١. تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من الناقل او المוגر، و توافر ذات الشروط والضوابط
التي صدرت بها ابتداء. يسمح بتقدمي الطلب قبل تاريخ انتهاع صلاحيه البطاقه بمده
(١٠) ثلايين يوما. علي ال يتم تشغيل الحافله بعد انتهاع بطاقه التشغيل.
٢. يجوز بطلب من الناقل او المؤجر، تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦٠) ستين يوما من
تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير.
الماده النثمه والثلاثون:
نعي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه:
1. نقل ملكيه الحافه، او تعديل نوع تسجيلها، او استبدال لوحاتها، او اسقطها.
٢. تجاوز الحافه للعمر التشغيلي المعتمد.
٢. مضي مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاه البطاقه دون تجديدها، وبستشي من
ذلك الحالات التي تقدمها الهييه، مع عدم الاحلال بحق الهييه ابقاع الغرامه الماليه
المقرره عن ذلك.
٤. بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات الماليه والمقال في المي (ان وجدت) وتعديل نوع
تسجيل الحامله وفقا لنظام المروو ولاتحته التنفيذيه، علي ان يراعي عدم انقاص عدد
الحافلات عن الحد الادني اللازم لممارسه النشاط.

r.

الباب الخامس: التشغيل
الفصل الاول: نشاط النقل المتخص
الماده التاسعه والثلاثون:
١. يجب علي الناقل ابرام عقد نقل مع الاطراف المحددين في الماده (الاربعون) قبل
تنفيذ عمليه عمليه النقل علي الطرق البريه، وبما يخالف احمد هذمه اللايحه، ووفقا للاليه
التي تحددها الهينه.
٢. للناقل الحق في العمل مع وسبط التوحيه الالكتروني بعد ابراع عدد وساطه الكترونيه
معه، ويتحمل الناقل المسؤوليه المترتبه علي عمليه النقل، وبما لا يخالف احكام هذه
اللايه.
الماده الاربعون:
علي الناقل ابراع عقد النقل مع الاطراف التاليه:
١. المرخص لم يتقدم خدمات الحج او العمره او الزياره، او الجهات المنشره علي تلك
الخدمات: لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحله الذهاب والعوده من واي
مقصدهم.
٢. المرخص لم يتنظيم الرحلات والابرامج السياحيه، او الجهات المنشره عليهم: لنقل
المستفيدين من خدماتهم في رحله الذهاب والعوده من واي مقاصدهم.
٣. المرخص لم يادره وتشغيل مرافق الایواء السياحي: لنقل النزاء في رحله الذهاب
والعوده من واي المواني الجويه او البحيره او بحيره اخري غير سياحيه.
٤. الجهات المنظمه للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمعارض: لنقل
الزوار والمشتمين والمشرفين ومن في كجمهم في ركه الذهاب والعوده من واي
مواقع اقامتها.
٥. الاشخاص الابتربين من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه: لنقل منسوبهم
وضعوفم ومن في حكمهم في رحله الذهاب والعوده من واي مقاصدهم.
٦. الاشخاص الطبيعين من الافراد: لنقل ذويهم او ضيوفهم ومن في حكمهم في رحله
الذهاب والعوده من واي مقاصدهم.
٧. اي اصراف او اغراض اخري تحدها الهييه.
الماده الحاديه والاربعون:
يحظر علي الناقل نيل ركاب خلاف المتعاقد علي ن نظام بموجب عقد النقل في رحله الذهاب
او العوده. او لاي اغراض اخري تخالف هذه ثلاثه.

الماده الثانيه والاربعون:
يجب علي الناقل انجاب جميع شروط ومتطلبات الجهات الامنيه، والجهات المشرفه علي
عمليات نقل الحجاء والمعتمرين والزوار، ونقل الوفود والمجموعات السياحيه.
الماده الثالثه والاربعون:
مع مراعاه الفقره (٢) من الماده (الرابعه)، للناقل الحق في تشغيل حافله مستجره في
النشاط، علي ان تعود ملكيتها لناقل اخر او مؤجر مرخص له نظاما، منما توفرت في
الحافله جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده، وذلك من خلال ايرام
العقود اللازمه معهم، وyntق المسؤوليه المترتبه علي عمليه التشغيل عليه دون غيره.
الماده الرابعه والاربعون:
يلترم الناق بالاتي:
تزويد السايق بنسخه ورقيه او الكترونيه مقروعه من الوثايق المطلوبه لعميله
النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافه.
تشغيل حافه مطابقه للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
تجهيز الحافه بالتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل احمد مزودي خدمه التجهيزات
الGFNIE الموقهлин من قبل الهييه.
عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافه من قبل احمد مزودي
خدمه التجهيزات الفنيه المؤهلين من قبل الهييه.
التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده.
توفير ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافه. علي ان تكون صالحه
للاستخدام.
العنايه التامه بصيانه الحافه وحالتها الفنيه.
المحافظه علي مظهر الحافه، ونظافتها من الداخل والخارج.
عدم تحميل الحقايب والامتهه. او اي منقولات اخري دون مرافه اصحابها.
التاكد من وجود بطاقه العفش علي حقايب وامتهه الركاب الداله علي اصاحبها.
عدم السماح للركاب بتحميل الحقايب والامتهه الشخصيه غير البدويه داخل
مقصوره الحافله. او بما يزيد عن سمعه المكان المخصض ذلك.
عدم السماح للركاب بتحميل اي ادوات حاده او مواد من شانها احاق الاذي بالركاب
الاخرين داخل مقصوره الحافله.
توفير نظام خاص لاعاده المفقودات لاصحابها.
تحديد رقم نواصل الركاب: للالاغ عن المففودات او الشكoby.
عدم تركيب ادوات زينه، او وضع ملسفات غير معتمده من العينه داخل او خارج
الحافله.
اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع.
العامه العامه للتقي
المحاكه العامه للعلوم
ادله سب محاس اداره الهييه العامه
وادر Secrétariat of TGA

اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانون.
وضع نسخه من الترخيص في مكان مرثي للجميع في المركز الرييسي والفروع.
ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم
المنشاه. نوع النشاط. رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص. العنوان البريدي
والهافقي.
تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها.
تزويد الهييه بالبيانات والمعلمات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب.
تمكين مراقب الخدمه مناط علي سجلات الرحلات، وتريديه بالمعلوات او
المستندات ذات العلاقه بالنشاط.
تقييد السايق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه الاله.
اي التزامات او متطلبات اخري تKDODها الهينه.
الماده الخامسه والاربعون:
يلترم الناقل الذي يمارس النشاط بين مدن المملكه او اي خارجها بالضوابط التاليه:
اصدار كنش تحميل بالركاب مكتوب بشكل اي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته
وجنسيته وجه القدوم والمقصد، وتاریخ ووقت المعادره، بيانات الحافله والسايق.
ووجود اثباتات الهويه ووثايق وتاشيرات السفر اللازمه مع الركاب والسايقين.
تشغيل حافله برفوف علويه داخليه ومستودح لhfظ föمته بمساحه كافيه
لاستيعاب امتعه الركاب.
تشغيل حافله مزوده بدوره مياه صالحه للاستخدام.
عدم تشغيل حافله مكشوفه السقف الا بموافقه الجعات المختصه.
تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (٢٠) اربعمايه كيلو متر
واكثر.
التقديد بسعات القياده والراحه البوميه والاستبوعيه المعتمده.
احكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها
عند نقل الركاب دوليا.
اي التزامات او متطلبات اخري تحددها الهينه.
γγ

الفصل الثاني: نشاط تاجير الحافلات
الماده السادسه والاربعون:
يجب علي المؤجر ایمار عقد تاجير بستاق او بدون سايق مع الاطراف المحددين في الماده
(السابعه والاربعون) لكل عمليه تاجير، وبما لا يخالف احكام هذه اللاتحه.
الماده السابعه والاربعون:
بقتصر تعاقد المؤجر مع الاطراف التاليه:
١. المرخص لم في نشاط النقل المتخص: لدعم تنفيذ عقود النقل.
٢. المرخص لم في انشطه نقل الركاب بالحافلات الاخري متي ما تطابقت المواصفات
والشرط والنجيزات الفنيه للحافه المؤجره مع المعتمده تلك الاشطه.
٣. الاشخاص الاعتباريين من الجعات الحكوميه وغير الحكوميه: لنقل منسوبيمم
وضعوفهم ومن في حكمهم في حكمهم في رحله Zahباب والعوده من واي مقاصدهم، علي ان
يكون نوع عقد التاجير بسايق.
٤. الاشخاص الطبيعين من الافراد: لنقل ذوبهم او ضيوفهم ومن في حكمهم في رحله
الذهاب والعوده من واي مقاصدهم، علي ان يكون نوع عقد التاجير بسايق، مع مراعاه
اشتراطات ومتطلبات الجهات ذات العلاقه.
٥. اي اطراف او اغراض اخري تحدها الهييه.
الماده النامه والاربعون:
يحظر علي المؤجر والسايق الذي يعمل تحت ادارته او اشرافه ممارسه نشاط النقل
المënخص او اي من انشطه نقل الركاب بالحافلات لحسابه الخاص، او العمل مع وسبط
التوجيه الالكتروني.
الماده التاسعه والاربعون:
يجب ان يشتمل عقد التاجير علي البيانات الاساسيه التاليه:
١. مكان وتاريخ ووقت ابرام العقد، ومدته، علي الاتقل عدد نسخ العقد عن ثلاث نسخ.
بيانات المؤجر، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسايل الاتصال الخاصه به.
بيانات السايق في حال التاجير بسايق.
بيانات المستجر، وعنوانه، ورقم الترخيص اذا كان ناقل، ووسايل الاتصال الخاصه به.
بيانات المصفوص من المستجر بقيده الحافله (ان وجد)، وعنوانه، ووسايل الاتصال
الخاصه به.
تعرفه التاجير حسب مده العقد، واي تكاليف اخري يثق عليها.
قراعه عداء الكيلومترات للحافه.
عدد الكيلو مترات المسموح بها.
ΓΕ

. عدد ساعات التاخير المسموح بها.
١٠. تكلفه ساعه التاخير غير المسموح بها.
١١. بيانات الحافله وحالتها وقت التسليم.
٢٢. مكان وتاريخوقت تسليم الحافله للمستاجر.
٢٣. مكان وتاريخوقت اعاده الحافله للمؤجر.
١٤. تكلفه اجره نقل او اعاده الحافله في حال تسليمها في موقع اخري خلاف موقع
الاستلام.
١٥. رقم وثيقه تامين الحافله وتاريخ التاهها، وتفاصيل نوع التغطيه التامينيه حسب
الوثيقه، واي تغطيه تامينيه اضافيه.
١٦. مقدار نسبه التحمل - ان وجدت - حسب المنصوص عليه في وثيقه تامين الحافله.
١٧. المنظمه الجغرافيه المسموح للحافه التنقل فيها.
18. نوع الوقود وزيت المحرك المستخدم للحافه.
19. المسافه الم муصوفه لازمه لاعاده الحافه لتغيير زيت المحرك او الصيانه الدوريه.
٢٠. تحديد كميه الوقود وقت ابرام العقد.
٢١. وصف حاله الحافه الداخليه والخارجيه وقت ابرام العقد. ويمكن فصلها في ملحق
للعقد.
٢٢. سياسه اعاده الحافه قبل انتهاه مده العقد.
٢٣. سياسه واليه طلب تمديد عقد التاجير.
٢٤. اليه احتساب التكاليف المترتبه علي التاخر في تسليم الحافه للمؤجر.
٢٥. طريقه الدفع، ومقدار الدفعيه الماليه - ان وجدت- المدفقه مقدما للمؤجر.
والمتبقي من تكاليف الاستنجار.
٢٦. شروط والزامات المؤجر والمستاجر وفق احكام هذه اللايحه.
٢٧. توقيع المستاجر او المفوض من قبله علي العقد وتفاصيل الفقره (٢٢, ٢١, ٢٦, ٢٧).
من هذه الماده.
٢٨. توقيع المؤجر علي العقد.
٢٩. اي بيانات اخري تحدها الهييه.
الماده الخمسون:
يجوز للمؤجر اضافه اي بيانات اضافيه اخري بموافقه المستاجر، وبما يتعارض مع البيانات
الاساسيه واحكام هذه اللاتحه.
الماده الحاديه والخدمون:
يجب علي المؤجر تزويد المستاجر بنسخه من عقد التاجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين
للاحتفاظ به داخل الحافله، ونسخه من المخلاصه عند اعاده الحافه في حال طلب
المستاجر.
r0

الماده الثانيه والخمسون:
لا يجوز اجراء اي تعديل او اضافه علي عقد التاجير بعد توقيعه، الا بموافقه اطراف العقد. وبما
لا يخالف احكام هذه الال Thornه.
الماده الثالثه والخمسون:
يجب علي المؤجر:
١. اخصاع الحافه لاتعقبه تامينيه بما يغطي - كحد ادني - المسؤوله المدنيه تجاه الغير
وفق الوثيقه الموحده للثمانين الازامي علي المركبات طيله مده التشغيل، و صده العقد
او اي تمديد له، ولا تتنقل المسؤوله المترتبه علي هذا النوع من التغطيه -باي حال من
الاحوال - اي المستاجر، ويتحمل المؤجر كامل المسؤوله المترتبه علي تاجير حاله ديان
اي تغطيه تامينيه.
٢. الاقصاح عن نوع التغطيه التامينيه، ونسبه التحمل - ان وجدت - في عقد التاجير، وذلك
حسب الممنصوص عليه في وثيقه التامين الصادره للحافله، بالاضافه الي اي تكاليف اخري
متعلقه بالامين.
٢. عدم تاجير الحافه بنقطيه تامينيه اقل من نوع التغطيه المنصوص عليها في بنود وثيقه
تامين الحافه.
الماده الرابعه والخمسون:
علي المؤج ت قدير الاضر الناتجه عن الحوادث غير الموروبيه او سوه الاستخدام او الاستثمالات
الواقعه علي الحافله من خلال جهه التقييم المعتمده من الهينه، وذلك في حال وجود خلاف
مع المستاجر جراء تقدير تلك الاضرار. علي ان يتحمل المشبب بالضرر تكلفه الفحص
والتقييم.
الماده الخامسه والخدمون:
للمؤجر الحق في استعاده الحاقله من المستاجر عن طريق السلطات المختصه وفق
الاجراءات المعتمده لديها دون اي اشعار مسب، واستحصل فيه تكاليف استعاده
الحافله، وذلك في الحالات التاليه:
١. عدم اعاده الحافه في التاریخ والوقت المحدين في عقد التاجير.
٢. استخدام الحافه بما يخالف شروط عقد التاجير.
٣. اذا اتض ان المستاجر قد ادي بمعلومات غير صحيحه عند التعاقد.
٤. اي حالات اخري تحددها الهييه.

الماده السادسه والخمسون:
يلترم المؤجر بالاتي:
تزويد السايق بنسخه من عقد التاجير في حال التاجير بستق، واي وثايق اخري
مطلوبه عمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله.
تاجير حافله مطابقه للمواصفات والشروط والنجهيزات الفنيه المعتمده.
تجعير الحافه بالنجهيزات الفنيه المعتمده من قبل احمد مزودي خدمه التجهيزات
الغنيه المهلين من قبل الهنيه.
عدم اجراء اي تغير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافه من قبل احمد مزودي
خدمه التجهيزات الفنيه المؤهلين من قبل الهنيه.
التاكد من عدم تصل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده.
توفير ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافه. علي ان تكون صالحه
لاستخدم.
العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه.
المحافظه علي مظهر الحافظه، ونظافتهما من الداخل والخارج.
صلاحيه وسلامه الحافظه فنيا للتاجير.
تحديد اليه التسليم المفقودات لاصحابها.
تحديد رقم للتواصل للابلاغ عن المفقودات والشكاوي.
عدم تركيب ادوات زينه، او وضع ملسقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج
الحافله.
استبدال الحافله من ذات الفيه، او بفيه اعلي في حاله ظهور اي خلل فني بها يعود
اققصير او اصال من قبل المساجير او المفوضين بالقياده من قبله، دون تحمل
المستاجر ايه تكاليف اضافه، او استبدالها بفيه اقل وفقا للتعرفه المعنيه بعد
موافقه المستاجر علي ذلك، واعاده فرق التعرفه له.
١٤. استلام الحافه التي يقع عليها حادث مروري بعد قيام المستاجر او المفوضين
بالقياده من قبله بالابلاغ عن الحادث واستكمال الاجراءات اللازمه.
١٥. اعتبار تاريخ وقبت الابلاغ عن الحادث المروري هو نهابه عقد التاجر.
١٦. عدم المتانع - ولي سيب من الاسباب - عن استلام الحافظه عند اعادتها، مع احقيه
الاحتفاظ في توثيق اي التزام ماي علي المستاجر.
١٧. تحمل تكايف قطع الغيار الاستهلاكيه للحافله ما لم يثبت ان سوه استخدام
المستاجر او المغوضين من قبله ادي الي اتلافها.
١٨. تحمل تكاليف الصيانه الدوريه مثل تغيير زيت المحرك وفالتر الهواء والزيت وما في
حكمها، علي ان يدون في العقد المسافه المقطوعه التي يجب علي المستاجر
اعاده الحقاله للصيانه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك في عقد التاجير.
١٩. اعاده الدفعه الماليه المحتجره - ان وجدت - للمستاجر بعد خصم المستحقان
الماليه المترتبه عليه، حال اعاده الحالفه بحاله فيه سليمه.
٢٠. اناء عقد التاجير والتفويض فور استلام الحالفه من المستاجر او المفوضين
بالقياده من قبله.
٢١. عدم تاجير حافله مكتشوفه السقف بساق للنقل بين مدن المملكه العربيه
السعوديه او اي خارجها.

المييه الحاليه المثل
للموافعه الحاليه المثل
العاله من مكابس المييه المثل
Good Secretariat of TGA

٢٢. عدم استخدام اي تكاليف او مبالغ ماليه غير منصوص عليها في العقد، او مترتبه
علي عمليه التاجير.
٢٣. تحمل تكاليف نقل او سحب الحافله المتعطله اذا لم يكن العطل بسبب المستاجر
او المفو ضين من قبله.
٢٤. عدم ايقاف الحافه غير المؤجره في الاماكن غير المخصص لها.
٢٥. التحقق من اثبات هويه المساجر والمفو ضين بالقياده من قبله، وسريان رخص
القياده خلال مده العقد. ويتحمل المؤجر كامل المسؤوله المترتبه علي مخالفه
ذلك.
٢٦. عدم رهن او تصوير الوايق الرسميه غير المسموح بتصويرها والعايده للمستاجر او
المفوضين من قبله بغرض التاجير، والاكتفاء بتسجيل كافه بيانات المستاجر
والمفوضين بالفيده من قبله ايا من واقع تلك الوايق في الاظمه الالكترونيه التي
تحددها العينه.
.٢٧ عدم اساءه استخدام بيانات المستاجر او المفوضين من قبله. ان القيام باي اعمال
من شانها الاضراء به او بالmfوضين من قبله.
٢٨ تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز
الرييسي والفروع وفقا لها. ووضع وسيله تعريفه علي مدخل مع多吃 المنشاط توضح
ذلك ووسيله التواصل.
٢٩ تعيين مدير للنشاط في المركز الرييسي والفروع. يكون مفوضاء بالاداره ومتواجدا
. عنه
٣٠ تحديد تعرفه التاجير وسياسه الموجر في ذلك لكافه انواع الحافلات، ووضعها في
مكان مريي للجميع في المركز الرييسي والفروع.
٣١ وضع نسخه من الترخيص، ونسخه من الاتزامات المترتبه علي المؤجر والمستاجر
في مكان مربي للجميع في المركز الرييسي والفروع.
اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع.
اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلان في كيان المسيله القاوي.
ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم
المنشيه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي
والهاتفي.
تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها.
٢٦. تزويد الهييه بالبيانات والمعلمات المطلوبه ذات العلاقه بالنشط في حال الطلب.
تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات التاجير، وتزويده بال المعلومات او
المستندات ذات العلاقه بالنشط.
تقييد السابق الذي يعمل تحت ادارته او اشرافه بجميع الاتزامات المفروضه عليه
وفق احكام هذه halه.
اي التزامات او متطلبات اخري تحددها الهييه.
ΓΛ

الماده السابعه والخدمون:
يلترم المستجر بالاتي:
. ١. عدم اجاده تاجر الحافله للغير.
. ٢. عدم اجراء اي تعديلات علي الحافله، او العبث ب تجهيزاتها.
.٢. عدم اجراء اي اصلاحات للحافه الا بموافقه المؤجر.
. ٤. عدم استخدام الحافه لاغراض تتنافي مع انظمه المملكه العربيه السعوديه.
.٥. عدم استخدام الحافه في حال عدم القدره علي القياده.
.٦. عدم استخدام الحافه لاغراض التدريب علي القياده.
.٧. عدم استخدام الحافه لدفع او سحب مركبات اخري.
.٨. عدم ترك الحافه في وضع التسعين.
.٩. عدم التانزل عن حقوق المؤجر لاي طرف اخري.
.١٠. عدم قياده الحافه من قبل سايقين غير مؤهلين او مفوضين قياده في حال التاجير
بدون سايق.
.١١. عدم استخدام الحافه بشكل غير اعتيادي يؤدي اي الاضرار بالحرك. او اي من اجزاء
الحافله.
٢٢. عدم استخدام الحافه اذا كانت تحتاج اي اصلاح، وكان استخدامها يؤدي اي احاق الضرر
بالمرك. او اي من اجزاء الحافه.
٢٣. اعاده الحافه للمؤجر اذا كانت تحتاج اي اصلاح نتيجه عطل مفاجي، او اشعاره اذا كانت
غير صالحه للسير: ليتو المؤجر استعادتها بنفسه.
١٣. اعاده الحافه للمؤجر لاجراء الصيانه الدوريه حسب المسافه المقطوعه والمحدده في
عقد التاجير. ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.
١٥. اعاده الحافه في المكان والتابع والوقت المحدد في عقد التاجير.
١٦. اعاده الحافه بذات الحاله الفنيه التي استاجرها بها، وكامل تجهيزاتها وادوات
ومتطلبات الساعه، واي وايق اتضح الحافه.
١٧. اعاده الحافه بنفس كميه الوقود عند استخرارها ما لم يثق علي خلاف ذلك.
18. استخدام الحافه داخل المنطقه الجغرافيه المحدده في عقد التاجير.
19. استخدام نوع الوقود المحدد في عقد التاجير.
٢٠. استخدام نوع زيت المدرك المحدد في عقد التاجير في حال الاتفاق علي تحمل
المستاجر تكاليف تغييره.
٢١. اشعار المؤجر والجهات الامنيه فور تعرض الحافله لجادت او اكتشف سرقتها، مع
تزويد المؤجر مكه المعلومات والوثايق التي يطلبها.
٢٢. اشعار المؤجر فور حجز الحافله من قبل الجهات المختصه لاي سبب من الاسباب، مع
تزويد المؤجر مكه المعلومات والوثايق التي يطلبها.
٢٣. المحافظه علي نطافه الحافله الداخليه والخارجيه.
٢٤. القواعد المرويه للسير علي الطرق.

الماده الثامنه والخدمون:
يجب علي المستاجر تحمل التكاليف التاليه:
. قيصه استثمار الحافه طيله مده عقد التاجير واي تمديد له حسبما ورد في العقد.
٢. الاضرار الناجمه عن الحوادث المرويه التي لا تغطها وثيقه تامين الحافه. او التغطيه
التامنيه الاضافيه المقدمه من المؤجر والمحدده في عقد التاجير.
٢. مقدار نسبه التحمل - ان وجدت - المنصوص عليها في وثيقه تامين الحافه اذا تم
تحديدها في عقد التاجير.
٤. قيمه الصيانه الدوريه وقطع الغيار خلال فتره الاستيار ما لم يتم الاتفاق علي خلاف
ذلك في عقد التاجير.
٢. اصلاح اي تعليمات علي الحافه يكون المستبكر قد اجراها دون موافقه الموجر.
اجره المواقف العامه المستخدمه.
٧. قيمه كميه الوقود المWOODه في الحافه عند استنجار الحافه ما لم يتفق علي خلاف
ذلك في عقد التاجير.
٨. تقدير الاصرار الناجعه عن الحوادث غير الموربه او سوء الاستخدام او الاستهلاك: اذا
تبت من خلال الفحص والتقييم من الجحه المعتمده تسبيه في تلك الاضرار.
التراكيف المترتبه علي سوء استخدام الحافله.
١٠. التكاليف المترتبه علي كذافه الانظمه.
١١. التكاليف المترتبه علي ققد او استبدال او العبث باي من قطع الحلفه وتجهيزاتها.
١٢. التكاليف المترتبه علي التازل عن حقوق المؤجر لاي صرف اخر خلال مده عقد التاجير.
١٣. التكاليف المترتبه علي التاخير في اعاده تسليم الحافله للمؤجر في المكان والاتريخ
والوقت المحدد في عقد التاجير.
١٤. اي تكاليف اخري مترتبه علي مخالفه بنود عقد التاجير او احكام هذه اللايحه.
ن.

الفصل الثالث: نشاط توجيه الحافلات
الماده التاسعه والخمسون:
يجب علي وسيط التوجيه الالكتروني ايرام عقد وساطه الكترونيه مع الاطراف المحددين في
الماده (السنون) لتقدم خدمات النشاط لتوجيه حافلاتهم لنقل الركاب. وبما لا يخالف احكام
هذه اللاتحه.
الماده السقون:
يقتصر تعاقد وسيطر التوجيه الالكتروني مع الاطراف التاليه:
١. المرض لم في نشاط النقل المخصص.
٢. المرض لم في اي من انشطه نقل الركاب بالحافلات عدا نشاط تاجير الحافلات.
٣. اي اطراف او اغراض اخري تحددها الهييه.
علي ان تكون حافلات الاطراف المتعاقد معهم مستوي فله للاشتراطات والمتطلبات النظابه.
الماده الحاديه والسقون:
يحظر علي وسيط التوجيه الالكتروني ممارسه النشاط باحفالت عايده. ما لم يكون حاصل
علي ترخيص ممارسه نشاط اخر بخوله بذلك.
الماده الثانيه والسقون:
يجب ان يكون لوسيط التوجيه الالكتروني نظام توجيه خاص به. يعمل وفقا لنظام الطلب
ومشاركه الرحله بين اكثر من راكب علي مسارات معتمده.
الماده الثالثه والسقون:
نقصر تقدم خدمات النشاط داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد اخذ موافقه
الهميه.
الماده الرابعه والسقون:
لا يجوز لوسيط التوجيه الالكتروني استخدام البنيه التحتيه لمشاريع النقل العام في المدن. او
مشارات النقل العام القايمه الا بموافقه الهييه والجهات المالكيه للبنيه التحتيه.
الماده الخامسه والسقون:
مع عدم الاخلال بالمعاد (السادسه والسقون). يقتصر دور وسيطر التوجيه الالكتروني علي
الوسطيه الالكترونيه بين الراكب والاطراف المتعاقد معهم دون ادني مسؤوليه عليه. ما لم
تكون مسؤوليه مشتركه بالتصامن متفق عليها في عقد الوساطه الالكترونيه بما لا يخالف
احكام هذه اللايحه. او مسؤوليه مترتبه علي قصور او خلل فني في نظام التوجيه.
B

الماده السادسه والستون:
يلتزم وسبط التوجيه الالكتروني بالاني:
١. استمرار ارتباط نظام التوجيه الخاص به، وتكامله مع نظام التقني المعتمد في
الهميه، خلال فتره سريان صلاحيه الترخيص، ووفق لمتطلبات معابير الربط والتكامل
المعتمده.
٢. تزويدالنظام التقني المعتمد في الهينه بالبيانات الاليه (المطلوبه وخاصه
بيانات الجافله، والسايق، والرحله.
اظهار بيانات الحافله، والسايق، والرحله للراكب طوال مده الرحله.
اشعار الراكب عند الوصول الي مقصده.
ايفاف تقدم خدمات النشاط فورا عن الاطراف المتعاقد معهم في حال انتهاه.
التراخيص الخاصه باب من الطرفين، او الحالهم بالتراكم مايرسه الشنط.
وضع اليه للرقابه علي حافلات الاطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهينه.
توفير سياسه لخصوصيه وحمايه بيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم وفق
انظمه المملكه العربيه السعوديه.
ايلاغ الجهات المعنيه باي اختراق لبيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم.
عدم اساعه استخدام بيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم، والحصول علي
موافقتهم قبل استخدامها لاي اغراض اخري.
١٠. تمكين الراكبين من تقييم خدمه النقل.
تدريب الساقين علي التعامل مع نظام التوجيه.
٢١. تزويد الهييه بما تطلابه من بيانات ومعلومات وفق المدد الاتيه:
- الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (٢٦) اربع وعشرين ساعه من وقت الطلب.
١٣. وجود سياسه واضحه للاسعار معتمده من العينه.
١٤. اخذ موافقه العينه قبل القيام باي تعديل علي سياسه الاسعار والايه تسعير خدمات
النقل المقدمه. او الاضافه والتعديل علي الخدمات.
١٥. اعتماد الدور التدريبيه الخاصه بالسايقين للتعامل مع الركاب من العينه.
١٦. عدم تحصيل اجره النقل في حال تعطل الحافه اثناء الرحله، او امتناع السايق عن
اكمال الرحله لاسباب غير مبرره.
١٧. عدم تقدم خدمات النشاط في حال وجود تظليل علي زجاج الحافه.
١٨. عدم تقدم خدمات النشاط في حال عدم ارتداء سايق الحافه لمزي المعتمد.
١٩. عدم تقدم خدمات النشاط في حال عدم نطافه الحافه من الداخل والخارج.
٢٠. تحديد اليه لنسليم المفقودات لاصحابها.
٢١. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم
المنشاه. نوع النشاط. رقم الترخيص. المدينه محل الترخيص. العنوان البريدي
والهاتفي.
٢٢. تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
٢٣. توفير وسايل التواصل الالزمه للشكاوي والاستفسارات.
٢٤. اتخاذ كل ما من شانه الحفاظ علي سلامه الركاب وامنهم.
٢٥. اي التزامات او مطلبات اخري تحددها الهييه.

الباب السادس: المخالفات والعقوبات
الماده السابعه والستون:
تنوك الهييه ومن يسند اليه نظاما مسؤوليه متابعه اداء المرخص له. والتحقق من التزامه
باحكام نظام النقل العام علي الطرق وهذه الاليكه، وطبيق وضبط العقوبات بشريا واليا لاي
مخافه لاحكام النظام واللايكه وفقا لجداول المخالفات والعقوبات رقم (١، ٢، ٤) الملغه
بحذه اللاتكه.
الماده الثامنه والستون:
يحق لكل ذي مصلحه خلال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام
"لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البري". وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من
قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (٢٠) لثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
الماده التاسعه والسيون:
تبلغ العينه المخالف بعد مضي (٢٠) ستين يوم من تاريخ الاشعار بالمخاله بوجوب السداد.
وبحق للهينه ومن يسند اليه نضاحا اتحاذ الاجراءات اللازمه امام المحكه المختصه للحجز
علي اموال المخالف في حدود قيمه المخالفه وفقا لنظام ايرادات الدوله ولايحته التفيفيه.
الماده السبعون:
يجب علي مراقب الخدمه الالتزام بما يلي:
١٠ ابراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن العينه قبل القيام بالمهام الموكله اليه.
٢٠ تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفه لاي من احكام هذه Nالايحه، بحيث يتضمن
محضر الضبط اسم المخالف وبياناته، ومكان واتارخ وقطع المخالفه. ووصف
المخالفات المضبطوط، وMBILغ الغرامه الماليه المقرره عن كل مخالفه.
- اشعار المخالف بالمخالفه المرتكبه لاحكام هذه الالايحه.
٤- في حال كان الاشعار ورفي، يجب علي مراقب الخدمه تسليم اشعار بالمخالفه
المرتكبه للمخالف واخذ توقيعه، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك، بحيث
بترضين الاشعار (اسم المخالف، ورقم ابان الهويه، رقم قاتوره حساب سداد
(المخالفه).
SBB

الباب السابع: الاحكام الختاميه
الماده الحاديه والسبعون:
لا يخل تطبيق احكام هذه الالحه بالالتزامات المفروضه علي المرخص له وفقا للانظمه الاخري
المعقول بما في المملكه العربيه السعوديه.
الماده الثانيه والسبعون:
يجب علي الناقل و المؤجر توفر الحافلات للمينه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكنهم
منها مكتي ما استدعي المر طبقها لمجابعه حالات الطواريا او الكوارث الطبيعيه التي
تستدعي اجلاع المتضرين.
الماده الثالثه والسبعون:
لا يجوز تعاقد الجهاات الحكوميه او غير الحكوميه او الافراد مع غير الناقل او المؤجر للحصول
علي خدمات النقل لمنسوبيهم او ضيوفهم او من في حكمهم.
الماده الرابعه والسبعون:
لا يجوز للمرض له تشغيل حافله عايده لجهه حكوميه. او حافله خاصه. او حافله اجنبيه
مهما كان نوع تسجيلها او الجمه المالكه لما في النشاط.
الماده الخامسه والسبعون:
مع مراعاه الحالات التي تجز فيها الهينه والجهات ذات العلاقه بناء علي حاجه سوق النقل:
١. لا يجوز للجده الحكوميه القيام بتشغيل او تاجير الحافه العايده لها للعمل في
النشاط، او السماح للسايقين التابعين لها بذلك.
٢. لا يجوز لمالك او سايق الحافه الخاصه القيام بتشغيلها او تاجيرها للعمل في
النشاط.
٢. لا يجوز لمالك او سايق الحافه الاجنبيه القيام بتشغيلها او تاجيرها للعمل في النشاط
او النقل الي دوله خلاف دوله تسجيل الحافه.
الماده السادسه والسبعون:
للهينه الحق في طلب اخصاع اي حافله تابعه للمرض له او تعمل تحت اشرافه او ادارته
للاخص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص في الحالات الناليه:
١. ودفوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه.
٢. بلوغ عداد كيلو متر الحافله (٢٥٠٠٠) ماتان وحمسون الف كيلو متر ومضاعفاته.
٣. اي حاله اخري تراها الحينه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق.
ع س

الماده السابعه والسبعون:
يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه للمرض له او تعمل تحت اشرافه او ادارته لفحص فني
مفاجها في منطقه امنه علي جالب الطريق بمساعده الجهات الامنيه من خلال استخدام
وحدات فحص فنيه متنقه: للتاكد من سلامه عمليه النقل. ونظاميه عمل الحافله والسايق.
ولما علي ضوء نتايج الفحص. اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه
المرخص له والحافه والسايق.
الماده العامه بالسبعون:
١. يعتمد الرييس معابر لاحتسب نقات فياس الاداء للمرض له: لقياس مستو
الخدمات المقدمه في النشاط، ومدي الالتزام باحكام هذه ثلاثه، ونظام المروز
والاحته التنفيذيه.
٢. يجوز للريس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز المرخص له للحد الاعلي من
النقط المحتسبه في قياس الاداء.
الماده التاسعه والسبعون:
يجب علي المرخص له الالتزام بحقوق الركاب المعتمده من الهينه.
الماده المثوان:
يجب علي المرخص له مراجعه الهينه خلال مده لا تتجاز (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ
الاستداع.
الماده الحاديه والثمانون:
يجب علي المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير. ولا تعتبر الهينه خلفا عاما او خاصا
في ذلك بسواء خلال مده سربان الترخيص او بعد اغافه او ايفافه او انتثانه.})(في حال نشوع
خلاف بين المرخص له واي من الاطراف المتعاقد معها، فيرج في ذلك للجهات المختصه.
الماده الثانيه والثمانون:
يلترم المرخص له بالتعويض المادي والمعنوي عن الاضر الناجمه عن اخطانه واخطاء تابعيه
التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشنها عن خطا حصل اثناء تاياده النشاط او بسبيه.
S

الماده الثالثه والثمانون:
مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافده في المملكه العربيه السعوديه.
يسمح للمرض له بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه او الشاشه
الالكترونيه في مكان لا يسترعي اتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتم.
الماده الرابعه والثمانون:
يجب علي المرضح له التقييد بالتعليمات الصادره من الهينه او الجهات الاخري ذات العلاقه.
كمتطلبات التوطين، والمنطلبات البلديه والمروريه والامنيه وغيرها.
الماده الخامسه والثمانون:
تحل هذه الاليحه محل الاجراءات والشروط المعتمده للترخيص في نشاط نقل المعتمرين
والزوار من داخل المملكه وخارجها، ونشاط النقل السياحي بالحافلات، ونشاط نقل
منسوبي الغير، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقه.
الماده السادسه والثمانون:
تشهر هذه الالجه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.
[7]

جدول رقم (١): المكلفات والعقوبات لنشاط النقص
جدول رقم (1): المكلفات والعقوبات لنشاط النقص
جدول رقم (1): المكلفات والعقوبات لنشاط النقص
جدول رقم (1): المكلفات والعقوبات لنشاط النقل المختص
الموصوفات، وصفات المطلوبات، وصفات المطلوبات، وصفات المطلوبات، وصفات المطلوبات، وصفات المطلوبات،
الموصوفات، وصفات المطلوبات، وصفات المطلوبات، وصفات المطلوبات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
الموصوفات، وصفاتی
قيمه المكافه وصف المكافه
(1) 2017年1月1日,公司召开2017年第二次临时股东大会,并通知全体董事。
(1) 2017年1月1日,公司召开2017年第二次临时股东大会,并通知全体董事。
(1) 2017年1月1日,公司召开2017年第二次临时股东大会,并通知全体董事。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。
(1) 2017年1月1日,公司与关联方发生的交易金额为人民币4,000万元。

<table><tr><td>١٠٠ افر ريال</td><td>عدم تزيد سالت بساعات القياده او الراحه البوميه او الاسبوعيه المعتمده</td><td>ايم</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه الاف ريال</td><td>استعمال حاله في النشاط لمده تزيد عن العمر التشغيل المعتمد</td><td>٢٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه الاف ريال</td><td>تشغيل حاله دون الحصول علي بطاقه تشغيل</td><td>٢٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠ ثلايه الاف ريال</td><td>تشغيل حاله بطاقه تشغيل منتهيه</td><td>٢٠٠</td></tr><tr><td>١٠٠ الف ريال</td><td>التاخير في تجديد بطاقه التشغيل</td><td>٢٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠ اربعه الاف ريال</td><td>تثفيه عمليه النقل دون ارام عقد النقل</td><td>٢٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠ اربعه الاف ريال</td><td>العمل مع وسب التوحيه الالكتروني دون ارام عقد وسطه الكترونيه</td><td>٢٧٠</td></tr><tr><td>٢٠٠ ثلايه الاف ريال</td><td>ارام عقد النقل مع غير الاطراف المحدين لتنفيذ عمليه النقل</td><td>٢٨٠</td></tr><tr><td>٢٠٠ اربعه الاف ريال</td><td>نقل ركاب خلاف المتعارف علي ن clipsم في عقد النقل. او اخراض تخالف احكام اللغه</td><td>٢٥٠</td></tr><tr><td>٢٠٠ ثلايه الاف ريال</td><td>تشغيل الناقيل دقيقه عاده لنقل اخري دون ارام عقد تشغيل معه</td><td>٢٠</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>عدم تزويد السابق بنسخه من الوثايق المطلوبه لعلنيه النقل او اي منها. او عدم الاحتفاظ بها داخل اضافه</td><td>٢١</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه الاف ريال</td><td>تشغيل داقه لا يتوفر بها كافه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>تشغيل داقه لا يتوفر بها اي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>٢٠٠ ثلايه الاف ريال</td><td>عدم تجميز الحافه بكتفه التجيزات الفنيه المعتمده من قبل مزودي التجيزات الفنيه الموهانيين</td><td>٢٤</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>عدم تجميز الحافه باي من التجيزات الفنيه المعتمده من قبل مزودي التجيزات الفنيه الموهانيين</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه الاف ريال</td><td>تشغيل حافله لا يتوفر بها كافه متطلبات السلامه اللازمه المعتمده</td><td>٢٦</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>تشغيل حافله لا يتوفر بها اي من متطلبات السلامه اللازمه المعتمده</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>٢٠٠ الاف ريال</td><td>عدم اعتماديه بصيه الحافله او حالتها الفنيه</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>عدم اهدافه علي مظهر الحافله ونظافتهما من الداخل والخارج</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسه الاف ريال</td><td>تحميل الحافيل والامعتعه، او اي منقولات اخري دون مرافقه اصحابها</td><td>٠٠</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم وجود بطاقات عFشن علي اي من حقايب وامعتعه الركاب</td><td>٠١</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>السماح للركاب بتحميل الحقايب والامعتعه غير البيويه داخل مقصوره الحافله</td><td>٠٢</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>تحميل حقايب وامعتعه الركاب البيويه داخل مقصوره الحافله بما يزيد عن سعه المكان المخصص لها</td><td>٠٩</td></tr><tr><td>٢٠٠ الاف ريال</td><td>السماح للركاب بتحميل اي ادوات حاده او مواد من شانها احاق الاديي بالراكب الاخين داخل مقصوره الحافله</td><td>٠٤</td></tr><tr><td>٢٠٠ الاف ريال</td><td>عدم تحديد ايه تسليم المفقودات ل-احهاها</td><td>٠٥</td></tr><tr><td>١٠٠ الاف ريال</td><td>عدم تحديد رقم ل-الراع عن المفقودات او الشكobyي</td><td>٠٦</td></tr><tr><td>٠٠ خمسه ريال</td><td>ت

…(8,978 more chars)