moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470932611 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال تصميم وتوريد وتركيب الهيكل المعدني للصالات ومنصه التشغيل وذلك في مشروع(...) في منطقه (...) مقابل مبلغ اجمالي وقدره (851,000) ثمانمايه وواحد وخمسون الف ريال، وتم تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها محل امر الشراء. اثناء تنفيذ الاعمال المتفق عليها طلبت المدعي عليها من المدعيه تنفيذ اعمال اضافيه للاتفاق الاصلي تمثلت بالتالي: اعمال الخشب واللوايح الاسمنتيه واعمال ديكور الجدار وتوابعه و تغير ارضيات المنصه والجلفه وتغير السلم تصميما وتصنيع وتركيب وتغيير في الصاله رقم (1) من اعمده وبيمات عرضيه، واعمال جدار ديكور وتدعيم سقف وتوريد خارج العقد واعمال تتبعها ليكون اجمالي مبالغ الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في المشروع المذكور مبلغ وقدره (939,205) تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وخمس ريالات و سددت المدعي عليها منها مبلغ (797,000) سبعمايه وسبعه وتسعون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعيه المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه في مشروع المذكور مبلغ (227,305) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمس ريالات. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها موجهه للمدعيه برقم (200006-04)، بتاريخ 2020/11/30. 2-رسايل عبر الايميل مرسله من المدعو (...) بتاريخ 2021/03/14م الي المدعيه. 3-كشف حساب المدعيه مترجم علي مطبوعات (...) للترجمه، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1445/10/12ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن اسانيدها اجابت بانها تستند الي فواتير و مراسلات عبر البريد الالكتروني. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 1445/11/16ه، وقد تضمنت ما يلي: (ما ورد في دعوي المدعيه من الاتفاق علي الاعمال الوارده بامر الشراء لمشروع (...) وقيمه الاعمال الاصليه وقيمه المبالغ المدفوعه من قبل موكلتي فصحيح، وما ذكرته بخصوص استحقاقها لاعمال اضافيه فغير صحيح ولم تقوم باي اعمال اضافيه ولم تتفق موكلتي معها علي اعمال اضافيه ولم تقدم المدعيه امر شراء او اتفاقيه عن الاعمال الاضافيه كما هو بالعقد الاصلي محل العقد كما ان المدعيه قامت بجميع الاعمال محل امر الشراء بمقابل (851,000) ثمانمايه وواحد وخمسون الف ريال مع الضريبه، وسددت المدعي عليها (797,000) سبعمايه وسبعه وتسعون ريال وتبقي للمدعيه (54,000) اربعه وخمسون الف فقط لا غير مستعده موكلتي بادايها). عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1445/06/20ه، وفيها: قررت المحكمه ندب خبره هندسيه تكون مهمتها الاطلاع علي موقع الاعمال والتحقق من وجود اعمال اضافيه وكذلك قيمه هذه الاعمال، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1445/12/03ه، وفيها: ولورود تقرير الخبير واجابته عن ملاحظات الاطراف، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (227,305) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمس ريالات. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانكار دعوي المدعيه وانها تستحق مبلغ (54,000) فقط لا غير، وبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما وحساب قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والمسدد منها، استنادا للماده (101/1) من نظام الاثبات، ولما انتهي الي بيان ما انجزته المدعيه من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن اتعاب للخبير، و استنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (178,650) ميه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (4,715) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريال، لقاء اتعاب الخبير. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470932611 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه المتبقي من قيمه عقد اعمال تصميم وتوريد وتركيب الهيكل المعدني للصالات ومنصه التشغيل وذلك في مشروع (...) بمبلغ وقدره (227,305) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (178,650) ميه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (4,715) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريال، لقاء اتعاب الخبير . وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: استندت الدايره في تسبيب حكمها علي ما ورد في تقرير الخبير وذكرت ان جميع الملاحظات التي قدمتها المدعي عليها علي تقرير الخبير قد قام الخبير بالرد عليها واطمانت لها الدايره ونوضح عده ملاحظات لم تجب عليها الدايره؛ حيث انها نقاط واسباب مهمه اذ يشترط لصحه الحكم ان يكون متضمن للاجابه عن اي دفع يقدمه الطرفان في الدعوي ونسرد الملاحظات التاليه: 1-عدم حاجه القضيه لتعيين خبير؛ حيث ان الخبير يعين اذا كان هناك خلاف علي قيمه الاعمال بموجب اوامر تغيير وخلافه ولكن الحال بهذه الدعوي انه لا يوجد سوي امر الشراء الخاص بالعقد الاساسي برقم:(...) وتاريخ: 30 نوفمبر 2020م وقد تضمن ببنوده انه لا يتم اعتماد اي مبالغ او اي اعمال دون الحصول علي موافقه استشاري المشروع وهذا لم يحصل باي عمل اضافي ادعت المدعيه القيام به، والمدعي عليها تنكر تلك الاعمال وتقر بالمبالغ المتبقيه من قيمه العقد الاساسي وهي مبلغ وقدره ( 54.000 ريال فقط لا غير) وتنكر ما عدا ذلك. 2-ان الدايره اختارت نوع الخبره المطلوبه بشكل غير مطابق لنزاع الدعوي حيث ندبت خبيرا هندسيا مختص بالهندسه المعماريه وهذا لا ينطبق علي الاختصاص المطلوب علي هذه الدعوي كون الاختصاص المطلوب للخبره في هذه الدعوي هي (هندسه مدنيه) ولم يرد الخبير باجابه ملاقيه علي هذه النقطه الجوهريه بتقريره حيث ذكر بالصفحه (117) اجابه علي هذه الملاحظه بما يلي (مرفق نوع ترشيح الخبير ومجاله) وسكوته علي الرد علي هذه النقطه يؤكد علي صحه ما دفعنا به من عدم اختصاص الخبير بنظر هذه الدعوي كون اختصاص الخبير يكون للخبير الهندسي المدني، اما المعماري يكون اختصاصه في تصميم المباني هندسيا وليس له خبره في مجال التنفيذ وطرق التنفيذ علي الواقع وهذا اختصاص اصيل للمهندس المدني وليس المعماري كما هو حال الخبير في هذه الدعوي، ولا شك ان الخطا باختيار خبير غير مختص يترتب عليه الخطا بالراي كونه يبدي رايه بمسايل لم يكن خبيرا فيها ولم يتخصص بها وهذا مناف لمقتضي احاله النزاع لدي اهل الخبره لتطمين الدايره في حكمها علي اهل الخبره المختصين حقا. 3-لم يلتزم الخبير بمقتضي الفقره 3 من الماده 112 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ حيث لم يقدم الافصاح المطلوب بتقريره النهايي مما يستوجب وجوبا استبعاد وتعيين خبير اخر ولم تجب الدايره علي هذا الدفع، كما ان الخبير لم يلتزم بمقتضي الفقره الرابعه والخامسه من الماده 124 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات حيث كانت هناك زياره ميدانيه لموقع المشروع محل الخلاف ولم يوضح الاطراف الحاضرين للزياره ومن قام بتكليفهم للحضور واكتفي في تقريره علي انه استعان بدعم الفريق الفني لشركه(...)دون توضيح لمن هذا الفريق ومن الشخص الذي قام بالزياره وما هي مؤهلاته وجميع التفاصيل التي حددتها الماده. 4- يوجد عده تناقضات بالتقرير ومنها: ذكر انه يوجد اشكالات فنيه في طريقه التعاقد وكذلك طريقه احتساب الاعمال محل الخلاف؛ ثم بنهايه التقرير قرر الخبير المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي لصالح المدعيه، فكيف قرر رغم نصه علي وجود الاشكاليه! 5- ذكر الخبير بجميع بنود التقرير ان الاعمال التي احتسبها للمدعيه علي انه تم تنفيذها، ونقطه الخلاف هنا ما هو الاثبات علي قيام المدعيه بتلك الاعمال؟ 6- نتمسك بجميع الملاحظات التي تم ذكرها بالتقرير ونؤكد عليها وعلي عدم صحه رد الخبير عليها وجميع اجوبته غير ملاقيه مما يثبت انه ليس بمختص. مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم بثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (54.000) ريال لا غير). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 02/02/1446ه وفيها حضر المستانف(...) محامي المدعي عليها، والمستانف ضدها (...) محاميه متدربه عن المدعيه، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه؛ ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف في استينافه. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه و العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/12/18ه القاضي ب: اولا: الزام المدعي عليها شركه : (...) بان تدفع للمدعيه شركه رقم: (...) مبلغ وقدره (178,650) ميه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (4,715) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريال، لقاء اتعاب الخبير محمولا علي اسبابه.