tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1043

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1133 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2641/54 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضريبه القيمه المضافه
(VD-٢٠٢١-١٠٤٣) القرار رقم
( V-٢٠٩٠٩-٢٠٢٠ ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
التقييم النهايي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - رد الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه - يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الثالثه بغرامه تعادل (٥٨) من قيمه الضريبه غير المستحده - يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه - يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات ادبي فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر - ثبت للدايره انه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضفريه لTchNF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF
المستند:
- الماده (١٣٤) من نظام ضريبه القيمه Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٣) بتاريخ
- الماده (١٩/٩) من (١/٩) من (١/٩) من (١/٩) من (١/٩) من (١/٩) من (١٩/٩) من (١/٩) من (١/٩) من (١/٩) من (١/٩)
الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريح ١٤١٩٩.

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد ٢٠٢١٠٧٧ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٦٥
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه ... تقدمت باليحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار هييه الزكاه
والضريبيه والجمارك المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨، وغرامه
الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨، وغرامه التاخر
في السداد الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: " - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي مدي
خلاف ذلك، اثبات صحه دعواه. ٢- مارست الهييه صلاحياتا الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه
القيمه مضافه والتي تحت علي انه "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي
المقدم منه..." والفقره (1) من اللاتحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها
"للهييه اصدار تقييمها للشخص الخضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب
علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره "فقامت ابعاده تقييم عند اصداره" فقامت ابعاده تقييم هذه الصرييه محل الدعوي. ٣٠- تحت
الفقره (٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الضريه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد
لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التويريد
معامله التويرد الخاصه لنسبه الصفر" وحيث تبين للهينه بان العقود المبرمه من قبل المدعي قد اشرت الي
ضريبه القيمه المضفه Amar الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوفعا، وعليهمه فلا يمكن
معامله التويرد بالنسبه الصفريه لاتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه) ،
وبنا عليه قامت الهييه بالخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه، ونتيجه لذلك تم فرض عرامه الخطا في
الاقرار وفق ما قضته به الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- فيما يتعلق بغرامه
السداد المتاخر فحيث تبين للهييه عدم صحه الاقرارات الضريبه عن الفترات الضريبه محل الدعوي بعد مراجعتها،
ما استوجب معه تعديل اقرار الممدي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انها وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (%), من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه، و点击 مملد المعدي عليها مدكترته بطلب رفض الدعوي.
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤ انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب
الطرفان نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجباب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه
للبان الضريبيه والTMSISك بما ورد فيها، وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجباب بالTMSISك بما جاء في مذكره
الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قرت الدايره رفع
الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام ضريبه القيمه Mضافه الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٨٣/١١٢، وتعديلاتها، وعلي التحفيده للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٨٣/١١٢، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٥٠، وعلي
الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه
بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨، والغرامات المفرصه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فاله يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاع لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٤١/٥٤/١) وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع:
فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، يتيين
:الاتي
اولا: بند المبيعات الحليه الخاصه لل吃不يه الاساسيه: حيث ان المدي يعترض علي اجراء المدي عليها
باخضاع مبلغ مبيعات ما يقارب (٢٣٥,٢٨٨,٤٠) ريال، الي مبيعات خاضعه بالنسبه الاساسيه بقيمه
(١١,٧٦٩,٤٢) ريال، ويدفع المدي باعتبار ان العقد المبرم مع شركه .... كعقد خاضع للنسبه، وفقا
لخطاب العميل بعدم تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان العقد محل الخلاف، قد تضمن في البند رقم (٣)
ان السعر يشمل الضرايب بشكل عام، ويستدل من ذلك تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا
من انظمه ضريبه قود تكون ساريه المفعول فيما يتصل بالاجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المصد لتحميلها
للمدعي، وبالتالي يعد ذلك متوقع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط جوهري واساسي في تطبيق
النسبه الصفريه، وهو عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه، وحيث نت الصفه (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه مخافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه
لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك
شريطه ما يلي:
ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مايو ٢٠١٧
ب- ان يحق للعميل خصر ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتويده السلع او الخدمات او استرداد الضريبه.
ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد". "وعليه فان
الداره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها.
ثالثا: بند غرامه الخطا في الاقرار: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اكتوبر
عام ٢٠١٨ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قراد المدعي عليها بشان
اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحيا وموافقا للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده
(الثانيه والاربعين) علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستحفه، وعليه فان
الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه.
رابعا: بند غرامه التاخر في السداد: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اكتوبر
عام ٢٠١٨ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وبما انه تبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان
اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحي وموافق للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده
(التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجب علي الشخص الخضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
نهايه تلك الفتره الضريبيه، ولما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:
"يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها للاليحه بغرامه تعادل (%) من قيمه
الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وعليه فان الداره تنتهي لحمه اجراء
المدعي عليها بفرض الفرامه.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودحه ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التفيذيه وقواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
£

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
قرت الدايره بعد المداوله بالجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
رد دعوي المعديه
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان
تصدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠٠) يوما
من اليوم التالي للتاریخ المحدد لاستلام القرار ويدع القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
O