tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630280811 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=document_number:0cd4f1bd-26b6-4eff-9247-45cf2e89a4f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وتوريد وذلك في انشاء وتنفيذ فيلا سكنيه متضمنه توريد المواد واعمال تاسيس السباكه والكهرباء، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٠٨/٠١/٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مليون وميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وستون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٠٨٢,٥٩٦.١١) مليون واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و احد عشر هلله، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليه بتنفيذ العقد وتوقفه عن العمل وبناء علي ما نصت عليه الماده السابعه من العقد، ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزامه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد مع تسلمه قيمه الاعمال)، وذلك بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٢٣م، مما تسبب ب(حق المدعي طلب استرداد قيمه الاعمال الغير منجزه لعدم استحقاق المدعي عليه لعدم التنفيذ وتوقف عن العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليه هو المتسبب بهذا الضرر لقاء اخذه قيمه الاعمال وعدم تنفيذها مما يتوجب عليه ردها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٢٢,٥٩٦.١١) ست ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و احد عشر هلله، ٣- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير وقدرها ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير علي الا تتجاوز ١٠% من قيمه العقد)، خلال الفتره من تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٢٣م حتي ١٧/٠٩/١٤٤٥ه الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م، وطريقه حساب التعويض (كما نص عليه العقد بعد انتهاء مده العقد يتم فرض غرامه تاخير وقدرها ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير) وقدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم تنفيذ المدعي عليه الاعمال والانتهاء منها)، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٢,٥٩٦.١١) ست ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي واحد عشر هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي١٤ /١٠/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حضر المشار اليهم بعاليه ، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن مستند نظامي لتمثليه للمدعي عليها اجاب بان صاحب الشركه طلب مني الحضور بنايه عنه بموجب اتصال فافادته الدايره بان تمثيله غير صحيح وغير مقبول لدي الدايره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله وبيناته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب ندب خبير لحصر الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ ١٩ /١١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، حضر المشار اليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وعند ذلك قررت الدايره بناء علي طلب وكيل المدعيه ندب خبير هندسي لتقدير الاعمال المنفذه والمبالغ المستلمه وتاخر وعليه تم رفع الجلسه، واودع الخبير تقريره النهايي في تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه وقد تضمن: ان نطاق الاعمال الموكله له تقدير قيمه الاعمال المنجزه والمبالغ المستلمه ومده التاخير، وقد توصل في تقريره الي النتايج التاليه: اما بالنسبه لما ذكره من تكلفه الايدي العامله والشدات المعدنيه والمواد فكل ذلك معتبر تم اعتماده بالفعل في سعر البند فقد تم اعتماد السعر شاملا لمصنعيه البند ومواده وعمالته، واما بالنسبه للسقف فقد تم تعديل ذلك وارفاق اعمال السقف بالجدول الخاص بالبنود وتكلفتها، واما بالنسبه للحديد لزوم السقف فقد تم توريده وقيمته تسعون الف ريال طبقا للفاتوره ولكنه غير صالح للاستخدام الراي الهندسي وللقاضي القرار في اعتماد ذلك ام لا، واما بالنسبه الي قوله: ان العميل قد اوقف المشروع فهذا غير صحيح فعند سؤال الاستشاري عن ذلك قال: ان المقاول قد تاخر في تنفيذ المشروع لمده تتجاوز السبع اشهر، واما بالنسبه للبنود المستجده التي ذكرها المدعي عليه فقد تم سؤال العميل والاستشاري عليها وتم الاجتماع مع المدعي واقر بمعظمها وهي كالتالي:١- زياده في عمق الحفر بمقدار ٠.٥ متر وهذا قد تم اعتماده من قبل وعليه كان الحصر، ٢- بند الدفان وقد تم اعتماده من قبل في الحصر من قبل، ٣- عزل بيتومين اضافي نتيجه عمق الحفر الاضافي وقيمه ذلك في تقديرنا ٣٠٠٠ريال، ٤- زياده عرض الحايط الخرساني الشرقي ليصبح ٢٥ سم بدل من ٢٥ سم وقيمه ذلك فقد تم اعتماد ذلك في الحصر بالفعل، ٥- زياده عرض قواعد السور لتكون ٨٠ سم بدل من ٦٠ سم وقيمه ذلك ٢٨٠٠٠ريال، ٦- ربط الحايط الخرساني الشرقي بشدادات من اسفل ومن منتصف الارتفاع الحر وقيمه ذلك ٢١٠٠ريال، ٧- استبدال حايط من الطابوق بحايط خرساني لعدد ٢ باكيه باتجاه السور الجنوبي وقيمه ذلك الفرق ٣٠٠٠ريال، ٨- زياده مقاسات الاعمده الداخليه كلها بالمبني بمقدار ١٠ سم في الطول والعرض وقيمه تلك الزياده ٧٧٠٠ريال، ٩- تم اعتماد الزياده في الرقابي للاعمده نتيجه زياده العمق في الحصر، ١٠- الخزان الارضي وقيمه الاعمال تساوي ٥٧٥٠ريال، ١١- زياده في ارتفاع الطابوق نتيجه زياده في ارتفاعه تساوي ٤٠٠٠ريال، ١٢- تعديلات مطلوبه في المحول، وقد قال الاستشاري والعميل بانه طلب منه طلبات ليس مترتب عليها زياده في التكلفه، والراي النهايي للخبير: ان قيمه الاعمال المنفذه طبقا للعقد تساوي ٥١٢٩٨٨,٢ خمسه ميه واثني عشر الفا وتسعه وميه وثمانيه وثمانون ريال واثنان هلله، وقيمه الاعمال المنفذه طبقا للبنود المستجده باتفاق الطرفين مع الاستشاري تساوي ٢٨٣٥٠ريال ثمانيه وعشرون الف وثلاث ميه وخمسون ريال، وقيمه المبالغ التي سلمتها المدعيه الي المدعي عليه تساوي ١٠٨٢٥٩٦,١١ريال مليون واثنان وثمانون الفا وخمسه ميه وسته وتسعون ريال واحدي عشره هلله، وقيمه المبلغ المستحق ازاء التاخيرلصالح المدعيه يساوي ١٠٥٠٠٠ريال ميه وخمسه الاف ريال، وبتاريخ ١٧ /٠١/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسه افادت الدايره بورود تقرير الخبير الاولي ولكونه خلي من مناقشه الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليها قررت الدايره اعاده التقرير الي الخبير للنظر في الملاحظات واصدار تقرير نهايي متضمنا الجواب علي اهم الملاحظات، وفي تاريخ٠٤/٠٢/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعيه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: نامل من فضيلتكم تقديم موعد الجلسه لصدور تقرير الخبير النهايي وارساله لفضيلتكم عن طريق منصه خبره، وبتاريخ ٠٧ /٠٣/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسه افاد الدايره بورود تقرير الخبير النهايي وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ ٢٨ /٠٣/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، حضر المشار اليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ، وحصر وكيل المدعيه طلبات موكلته بارجاع المبالغ غير المنفذه وتسليم موكلته الشرط الجزايي كما هو موضح في صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في ارجاع المبالغ غير المنفذه وتسليم موكلته الشرط الجزايي ، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه، وبالاطلاع علي العقد تبين وجود غرامه تاخير، وحيث ان المدعيه طلبت ندب خبير هندسي لتقدير الاعمال المنفذه والمبالغ المستلمه وتاخر المدعي عليها وقررت الدايره الاستجابه لطلب المدعيه استنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين لتقدير الاعمال المنفذه والمبالغ المستلمه ومده التاخر واستحقاق المدعي عليها، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك شركه (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي ان قيمه الاعمال المنفذه طبقا للعقد تساوي ٥١٢٩٨٨,٢ خمسه ميه واثني عشر الفا وتسعه وميه وثمانيه وثمانون ريال واثنان هلله، وقيمه الاعمال المنفذه طبقا للبنود المستجده باتفاق الطرفين مع الاستشاري تساوي ٢٨٣٥٠ريال ثمانيه وعشرون الف وثلاث ميه وخمسون ريال، وقيمه المبالغ التي سلمتها المدعيه الي المدعي عليه تساوي ١٠٨٢٥٩٦,١١ريال مليون واثنان وثمانون الفا وخمسه ميه وسته وتسعون ريال واحدي عشره هلله، وقيمه المبلغ المستحق ازاء التاخير لصالح المدعيه يساوي ١٠٥٠٠٠ريال ميه وخمسه الاف ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله وقدرها (٤٧٧٠.٥)، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما نسبته ٧٤%، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي بالنسبه المذكوره وقدرها (٣.٥٣٠.١٧) ثلاثه الاف وخمسميه وثلاثون ريال وسبع عشره هلله، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغ وقدره ( ٥٤١٢٥٧.٩١ ) خمسميه وواحد واربعون الف وميتان وسبع وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله، مقابل الاعمال الغير المنفذه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه ١٠٥٠٠٠ ميه وخمسه الاف ريال مقابل الشرط الجزايي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغ وقدره (٣.٥٣٠.١٧) ثلاثه الاف وخمسميه وثلاثون ريال وسبع عشره هلله مقابل تكاليف الخبره، والله الموفق.