tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630261173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1446-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:05831567-393f-42d2-bf47-14a917a1c656 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قوي عامله، بعدد (١٠٠) فني تمريض واخصايي تمريض، بثمن اجمالي قدره (٢١٤,٠٤٢) ميتان واربعه عشر الفا واثنان واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٤,٠٤٢) ميتان واربعه عشر الفا واثنان واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (٣) صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع ممثل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي. وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله قرر انه يطلب مهله للصلح مع المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وافق علي ذلك. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٦ه، حضر فيها وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم عدد من المستندات، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢١٤,٠٤٢) ميتان واربعه عشر الفا واثنان واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ولما قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه من مجموعه فواتير عددها (٣) صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع ممثل المدعي عليها، ولما كان الخطاب الموقع والمختوم من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه، الدعوي لثبوته في ذمتها واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠) عشرون الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه

نص الحكم:

حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للرعايه الطبيه سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للموارد البشريه سجل رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣٤,٠٤٢) مايتان واربعه وثلاثون الفا واثنان واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.