moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٧٨١٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها حيث تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تتضمن ما نصه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (لا توجد علاقه بخصوص السفينه (...)٦ والصادر بشانها امر الحجز التحفظي، ولكن هناك علاقه تجاريه اخري بين الطرفين.)، ومبررات الطلب (١. اعتبار الحجز التحفظي كان لم تكن لعدم قيام المدعي(شركه (...) برفع دعوي الدين وصحه اجراءات الحجز خلال ٨ ايام من تاريخ تسليم محضر الحجز الي الربان او من يقوم مقامه، اعمالا لنص الماده التاسعه والسبعون (٧٩) من نظام البحري االتجاري. وبناء عليه ولما صدر قرار الحجز التحفظي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦ (مرفق ١) وتم تبليغ ربان السفينه بامر الحجز التحفظي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨ (مرفق ٢) ولم يقم المدعي (شركه (...) بتقديم بدعوي الدين وصحه اجراءات الحجز خلال المده النظاميه، وبالتالي يعتبر الحجز كان لم يكن ويحق لموكلتي استصدار امر برفع الحجز عن السفينه. ٢. جميع المستندات التي تم تقديمها من المدعيه (شركه(...) ليست لها علاقه بالسفينه المذكوره وصدر امر الحجز بموجب مستندات باطله وهو ما يبطل امر الحجز، اعمالا للقاعده الشرعيه ما بني علي باطل فهو باطل . ٣. لم يتم اخطار موكلتي بالطرق الدبلوماسيه او بالشكل السليم وفقا لنظام المرافعات الشرعيه وصدر امر الحجز التحفظي في غيبه عنها دون حضور الجلسات والمدافعه والمرافعه.) اما مبررات حاله الاستعجال: (١. بقوه النظام وبطلان امر الحجز القضايي لعدم رفع دعوي الدين وصحه اجراءات الحجز خلال المواعيد النظاميه ٢. خشيه من انهاء العلاقه التعاقديه مع اطراف ثالثه نتيجه حجز السفينه وتكبد الخساير نتيجه امر حجز تحفظي صدر بناء علي مستندات يشوبها البطلان.)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب, ؛ لذا اطلب ب(رفع الحجز التحفظي علي السفينه (...) ٦) استنادا الي الماده رقم ٧٩ من نظام البحري التجاري، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر في الطلب المستعجل بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه بحضور وكيل المدعيه (...) (...)الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) (...)الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ذكر دعواه التي في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: نعم لم يتم تقديم دعوي حتي تاريخه، واما باقي الاسباب التي ذكرها وكيل المدعيه فغير صحيحه، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه الطلب المستعجل للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للطلب ومبرراته وما افاد به الطرفين، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه المستعجله الي رفع الحجز التحفظي علي السفينه المذكوره في الوقايع والواقع عليها الحجز بموجب الحكم المؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وبما ان طلب رفع الحجز التحفظي الصادر بموجب الحكم المؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه يعد من الطلبات المستعجله بحسب الماده (٣٥) من نظام المحاكم التجاريه، المتضمنه ما نص الحاجه منها: وتسري علي طلب الالغاء اجراءات نظر الطلب المستعجل ، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان طلب رفع الحجز التحفظي علي السفينه يعد من الطلبات العاجله؛ حمايه للحق، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في طلبه علي زوال حاله الاستعجال من عدم تقديم المدعي عليها دعوي بالدين ضد موكلته، ويقر بذلك وكيل المدعي عليها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده (٣٥) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: لكل ذي مصلحه طلب الغاء الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات الاتيه: ا- زوال حاله الاستعجال ، وبما ان عدم تقدم المدعي عليها بدعواها الاصليه خلال المده النظاميه المحدده بعد صدور ايقاع الحجز التحفظي من حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلبات المستعجله، بحسب الفقره الاولي -ا- من الماده (٣٥) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الحكم الصادر بايقاع الحجز التحفظي المؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه اصبح منقضيا ويعتبر كان لم يكن، بنص النظام لعدم تقدم المدعي عليها بدعواها الاصليه خلال المده النظاميه المحدده المقرره في الماده (٧٩) من النظام البحري التجاري المتضمنه ما نصه: علي الداين ان يرفع الدعوي بالدين وبصحه الحجز امام المحكمه المختصه التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانيه ايام التاليه لتسليم محضر الحجز الي الربان او من يقوم مقامه، والا عد الحجز كان لم يكن، ويحق لمجهز السفينه او من ينيبه استصدار امر قضايي بالغاء الحجز) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بحسب الفقره الاولي -ا- من الماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال عشره ايام من تاريخ تسليم نسخه صك الحكم بحسب الفقره الثانيه من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء ايقاع الحجز التحفظي علي السفينه ((...) ٦) الراسيه في (...) والمملوكه للمدعيه بموجب شهاده تسجيل المديريه (...) التجاريه للخدمات العالميه الصادره من هييه (...) البحريه، وتحمل رقم المنظمه البحريه (...) وترفع علم (...)، وتعمل بموجب رخصه عمل وحده بحريه اجنبيه صادره من (...) بمدينه (...) بترخيص رقم (...) بتاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، وشاره النداء (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.