tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2239 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-03-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:51c546c9-c49f-47f3-8d99-e57e6c2e9d58 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2239 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتسويق العالمي غير ذلك (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/3/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 1/5/1442ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بتمكين موكله من محاسبه المدعي عليها لكون موكله يملك نسبه 22% من راس مال الشركه بالاضافه الي سداد مصاريف واتعاب المحاماه البالغ قدرها 100,000 ريال فقط مايه الف ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 6/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم: (...) وبتاريخ: 5/5/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق المعامله قررت الدايره.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله علي النحو الوارد اعلاه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي لايحه الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها النوعي بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه تبين لها خلو ملف القضيه مما الزم النظام بتوفره حيث نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه في الفقره رقم ( 1) علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده الحاديه والسبعون الفقره رقم ( 2 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام "، وحيث ان الدايره لم يظهر لها التزام المدعي بما نص عليه النظام واللايحه التنفيذيه حيال ما ذكر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري