moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٤٤٢ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها استاجرت رافعه تلسكوبيه من المدعيه، باجره شهريه بمبلغ (١٣.٢٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايتان ريال، علي ان لا يتجاوز عملها خلال الشهر الواحد (٢٦) يوما، بعدد ساعات لا تتجاوز خلال الشهر الواحد (٢٦٠) ساعه، وما تجاوز ذلك فيعتبر ساعات اضافيه قيمه الساعه الواحده (٥١) ريال، وفق عقد الايجار المرفق (مستند رقم١) استلمت المدعي عليها الرافعه محل الدعوي بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٩م واعادتها الي المدعيه بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣م، وبلغ اجمالي الاجره الشهريه لكامل الفتره مبلغ (٣٦.٠٤٦) سته وثلاثون الفا وسته واربعون ريالا، واصدرت المدعيه عدد (٥) فواتير تمثل اجره الرافعه محل الدعوي. حاولت المدعيه تحصيل مبلغ اجره استخدام المدعي عليها للرافعه خلال الفتره من ٢٠١٥/١٢/٩م حتي تاريخ ٢٠١٦/٣/٣م، الا ان المدعي عليها رفضت السداد حتي تاريخه دون سبب نظامي او شرعي لذلك وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦.٠٤٦) سته وثلاثون الفا وسته واربعون ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٤/٠٥/١٤٤١ه وفي الجلسه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل الردود حيث تجيب المدعي عليها في ٨/٦/١٤٤١ه وترد المدعيه في ٢٣/٦/١٤٤١ه ثم ترد المدعي عليها في ٨/٧/١٤٤١ه. وفي جلسه ١١/٠١/١٤٤٢ه. المنعقده عن بعد وحضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اجابتها عن الدعوي فذكرت ان موكلتها وقعت العقد ولم تستلم المعده من المدعيه وذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعيه استندت علي الفواتير التي تمثل اجره الرافعه ولم اجد تلك الفواتير في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الفواتير موجوده لديه واستعد بارفاقها عن طريق تبادل المذكرات، فافهمته الدايره بايداعها خلال عشره ايام من تاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه، كما افهمت وكيله المدعي عليها بالجواب عليها خلال عشره ايام من تاريخ ٢٢/١/١٤٤٢ه. وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٢ه التي فتحت عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه حضر الطرفان وسالت الدايره الطرفان ما يودان اضافته وقرر الطرفان الاكتفاء بذلك، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣٦.٠٤٦) سته وثلاثون الفا وسته واربعون ريال، وذلك مقابل تاجير المدعيه رافعه تلسكوبيه للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله استند في دعواه علي عقد الايجار المبرم بين الطرفين، كما استند علي محضر استلام المدعي عليها للمعده، والمثبت فيه نوع المعده وتاريخ الاستلام؛ وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المستندات المقدمه من المدعيه من عدمه (عقد الايجار ومحضر تسليم المعده)، مما تعتبر الدايره المستندات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي: ((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمعدات المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٦,٠٤٦) سته وثلاثون الفا وسته واربعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.