uqn_gov_sa · law · processed · 29 chunks
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسيه والاعمال.المركز: المركز السعودي للتنافسيه والاعمال.المجلس: مجلس اداره المركز.الرييس: رييس المجلس.الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز.التنافسيه: قدره الدوله علي الاستغلال الامثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفايه الخدمات المقدمه للافراد وقطاع الاعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنميه المستدامه للدوله، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.الاعمال: اي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكه وفقا لما هو مقرر نظاما، ويتضمن تقديم خدمات او توفير سلع او منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.الماده الثانيه:يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.الماده الثالثه:يهدف المركز الي تحسين تنافسيه المملكه وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكه في المؤشرات والتقارير ذات الصله بذلك، وتيسير اجراءات بدء الاعمال ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والاعمال ذات الصله؛ وذلك باتباع افضل الاساليب والممارسات الدوليه. وللمركز -دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص الاتي:1- مراجعه الانظمه واللوايح والقرارات -وما في حكمها- التي تؤثر علي تنافسيه المملكه وبييه الاعمال، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتطويرها؛ بالاتفاق مع الجهات المعنيه ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وفي حال عدم الاتفاق فيرفع المركز ما يراه مع ايضاح مرييات الجهات الاخري.2- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير المتعلقه بتنافسيه المملكه، الصادره عن المنظمات الدوليه المعتبره؛ واقتراح ما يلزم من حلول للارتقاء بترتيب المملكه في تلك المؤشرات والتقارير، ومتابعه التزام الجهات المعنيه بتنفيذ ما اسند اليها من حلول.3- رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتؤثر علي تنافسيه المملكه، عبر الوسايل المختلفه، ودراستها؛ واقتراح ما يلزم من حلول لمعالجتها؛ بما يسهم في تحسين تنافسيه المملكه وبييه الاعمال، ومتابعه التزام الجهات المعنيه بتنفيذ ما اسند اليها من حلول.4- استطلاع ورصد اراء العموم حيال تنافسيه المملكه وبييه الاعمال عبر الوسايل المختلفه، وتوظيف التقنيات الحديثه في عمليات الاستطلاع ودراسه الاراء؛ بما يمكن المركز من اقتراح ما يلزم في شان تحسين تنافسيه المملكه وبييه الاعمال.5- اداره المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه (استطلاع).6- اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- لاصدار التراخيص او التصاريح او الموافقات، وما في حكمها، اللازمه لبدء الاعمال ومزاولتها، او تعديلها، او تجديدها، او ايقافها، او الغايها، وفقا لما هو مقرر نظاما، مع احتفاظ كل جهه معنيه باختصاصاتها المتعلقه بهندسه الاجراءات المتعلقه بها.7- اصدار فاتوره موحده لبدء الاعمال ومزاولتها، تضم جميع المتطلبات الماليه ذات الصله، وتحصيلها. وللمركز الاستعانه بالقطاع الخاص في اصدارها وتحصيلها.8- اداره البيانات الماليه المتعلقه بالشركات، وفقا للنصوص النظاميه المنظمه لذلك.9- انشاء وتشغيل منصات الكترونيه ومراكز اتصال شامله موحده، ومراكز خدمه مكانيه موحده، وتقديم الخدمات من خلالها وفقا لمفهوم الموظف الشامل؛ سواء من خلال منسوبي المركز او منسوبي الجهات المعنيه بتقديم تلك الخدمات.10- بناء قواعد بيانات في الموضوعات ذات الصله بمجالات اختصاصاته، واستخدام التقنيات الحديثه في تحليل تلك البيانات، والاستفاده من مخرجاتها؛ لايجاد حلول مبتكره لتحسين وتطوير تنافسيه المملكه وبييه الاعمال.11- اصدار تقارير دوريه عن تنافسيه المملكه وبييه الاعمال.12- القيام -منفردا او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه- باجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات الصله بمجالات اختصاصاته، ودعمها.13- التعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصله باختصاصاته؛ مع الجهات الحكوميه، والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وغيرها من الجهات الاخري، داخل المملكه وخارجها؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.14- عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات والاجتماعات وجلسات العمل ذات الصله بمجالات اختصاصاته، والمشاركه فيها داخل المملكه وخارجها؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.15- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله بمجالات اختصاصاته؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.16- ما يسند اليه من مهمات او اختصاصات بموجب نص نظامي.الماده الرابعه:1- يكون للمركز مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعضويه كل من:ا- ممثل من وزاره الطاقه.ب- ممثل من وزاره التجاره.ج- ممثل من وزاره الاستثمار.د- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط.ه- ممثل من وزاره الماليه.و- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.ز- ممثل من وزاره البلديات والاسكان.ح- ممثل من وزاره العدل.ط- ممثل من الصناعه والثروه المعدنيه.ي- ممثل من هييه الزكاه والضريبه والجمارك.ك- ممثل من هييه الحكومه الرقميه.ل- الرييس التنفيذي.م- اثنين من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.2- يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وان يكون لديهم مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفيه تتناسب مع اختصاصات المركز.3- للرييس تعيين نايب له من اعضاء المجلس عدا الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين الفرعيتين (ل) و(م) من الفقره (1) من هذه الماده.الماده الخامسه:يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه الخصوص الاتي:1- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصله بمجالات اختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانه.2- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز.3- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.4- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز.5- الموافقه علي المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.6- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز السنويه، وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه.7- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.8- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم اليه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، بحسب القواعد المنظمه لذلك.10- الموافقه علي ابرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس -في سبيل ممارسه اختصاصاته- ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.وللمجلس تفويض اي من اختصاصاته -عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذه الماده- الي رييسه او اي من اعضايه او اي من منسوبي المركز.الماده السادسه:1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس برياسه الرييس او نايبه، ويجوز -بقرار من الرييس او نايبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.2- يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضاء المجلس علي الاقل. وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس او نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.3- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.4- للمجلس دعوه من يراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون له حق التصويت.5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه.6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض في محضر الاجتماع.7- يجوز للمجلس -وفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار المتخذ بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويحز اغلبيه اصواتهم علي الاقل. ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.8- يكون للمجلس امين يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.9- لا يجوز للرييس التنفيذي ان يصوت علي القرارات ذات الطابع التنفيذي.الماده السابعه:يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز وتسيير اعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:1- اعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصله بمجالات اختصاصات المركز، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، ورفعهما الي المجلس؛ للنظر في اقرارهما.3- اقتراح اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.4- اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمركز، والرفع عن ذلك للمجلس.5- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.6- اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات، والرفع عن ذلك للمجلس.7- تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا للوايح المركز.8- متابعه تنفيذ لوايح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.9- الاشراف علي سير العمل في المركز، ورفع تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته.10- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.11- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.12- الاستعانه بالخبراء والمستشارين؛ وفقا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوايحه.13- تمثيل المركز امام الجهات القضاييه، والجهات الحكوميه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.14- اي مهمه او صلاحيه اخري يسندها اليه المجلس.وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.الماده الثامنه:تتكون موارد المركز الماليه من الاتي:1- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله.2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات واعمال.3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.4- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.الماده التاسعه:1- تودع جميع ايرادات المركز في حساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي.2- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.الماده العاشره:1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.الماده الحاديه عشره:يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.الماده الثانيه عشره:دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.الماده الثالثه عشره:يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه حسابه الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.الماده الرابعه عشره:يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.الماده الخامسه عشره:يحل التنظيم محل كل من تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25ه، وتنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11ه.الماده السادسه عشره:ينشر التنظيم في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.