gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2021-905) | الصادر في الدعوي رقم (10314-2019-V) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - الربط الزكوي – عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الاتيه : الربع الثالث ٢٠١٨م، الربع الرابع ٢٠١٨م، الربع الاول ٢٠١٩م) - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * المواد (٢٦)، (٤٩)، (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (الخامسه عشره ) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-١٠٣١٤- # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠١٩) بتاريخ ١٩٢٠/١٠/٠٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، قد تقدم اصاله عن نفسه، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الاتيه : الربع الثالث ٢٠١٨م، الربع الرابع ٢٠١٨م، الربع الاول ٢٠١٩م). وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه الربع الرابع ۲۰۱۸م والاول ٢٠١٩م، وفيما يخص طلب المراجعه للفتره الضريبيه الربع الثالث ٢٠١٨م بالرقم (...) فقد تم الغاء الطلب اليا؛ لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض. وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه» يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «...، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا. ثانيا : الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاحد ( ١٤٤٢/٠٨/٠١ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/١٤م)، افتتحت الجلسه الاولي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه والثلاثون دقيقه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، عن المدعي عليها، ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦م، طلب المدعي اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الاربعاء (١٤٤٢/٠٩/٠٢ه) الموافق (٢٠٢١/٠٤/١٤م)، افتتحت الجلسه (الاولي) للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا ذو هويه وطنيه رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه وعن سبب تاخره في تقديم الاعتراض فاجاب بجهله بتطبيق احكام النظام وعدم المامه بالمتطلبات النظاميه لتقديم الاقرارات علي الوجه الصحيح، هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الاتيه : الربع الثالث ٢٠١٨م، الربع الرابع ٢٠١٨م، الربع الاول (۲۰۱۹م)، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان الاشعار باعاده التقييم وفرض الغرامات للفترات الضريبيه محل الدعوي صدرت بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣٠م لفتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣م لفتره الربع الاول من عام ۲۰۱۹م، وتاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۱۴م لفتره الربع الثالث من عام ٢٠١٨م، وحيث ان تاريخ قيد الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه كان بتاريخ ٢٠١۹/۱۰/۰۳م، مما يتضح معه ان المدعي لم يلتزم بقيد الدعوي خلال المده النظاميه وفقا لاحكام الماده ٤٩ من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه الدايره عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض، عليه فان الدعوي لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.