gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ ضريبه القيمه المضافه ( VJ-٢٠٢٠-٣٣٢ ) القرار رقم ( V-٢٠١-٣٩٩ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المديعه. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارات بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه - دفعت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يحي خلاف ذلك اثبات العكس، وبالنظر في بيانات المدعي يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥ التقديريه في دراسه ووضع المكلف الحقا ان لمز الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبان المكلف قام بشكل طوعي وفق لهذه اللوايج بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشيته وصدرت الغرامه وفق لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، وبناء علي ما سبق تطلب الهييه الحكم برد الدعوي. واجابت المعديه بمذكره جوابيه جاء فيها انه تم التقيد بجميع ما تم ذكره من قبل مثل اللجنه الضريبيه من تعييه النماذج والاقرار والتعهد بجميع صحه المعلومات - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يثعين قبول الدعوي شكل - نبت للدايره: ان الدعوي قدمت ذلك المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكيله - مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضربيه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضربيه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١) و (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الماده (٩٧/٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه.١٤٣٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (…) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٣٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله الشريعه برقم (…) بصفته وكيلا شرعيا عن، ... مالكه مؤسسه ... سجل تجاري رقم (…) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الفرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "لاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس ٢٠. نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيودهات السنه عين حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩٠٨٠٠٥ - امعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملك فقد تقر بموجب لواح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الافرارات/التسجيل/تقديم الافرارات/التسجيل/تقديم الافرارات/التسجيل/تقديم الافرارات/التسجيل/ تقديم الافرارات/التسجيل/تقديم الافرارات/التسجيل/تقديم الافرارات/التسجيل/تقديم الافرارات سله الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لدفاع ان نزم الرام واجراء الفحص والتدقيق الي طلب للتاكد من سلامه وصه ما قدمه- وبناء عليه اتاتت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وظهره في تقديم المستندات اللازمه ذلك من عدمه وакتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلفه قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايج بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشيته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال " ثانيا: " ثانيا: " طالبات : بناغه : علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي". وبعرض مخذره الرد علي المدعيه جابت بمذكره جوابيه جاء فيها: " نفيدكم بانه تم التقيد بجميع ما تم ذكره من قبل ممثل اللجنه الضريبيه من تعبيه النماذج والاقرار والتعهد Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بجميع صحه المعلومات وعليه نفيدكم بالاتي: تم اصدار السجل التجاري (مؤسسه ...) ونشاطه ( ...) بتاريخ مرفقات / السجل القيم والجديد). يعتبر النشاط السابق مختلف تماما عن النشاط الحالي حسب تصنيف وزاره التجاره، وعليه تم التقيد بتعليمات هييه الزكاه والدخل وتم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (٢٠١٩/٧) ابعتبار ايرادات النشاط الحالي المتوقعه تزيد عن (٢٧٥,٠٠٠) ريال، تم بدء العمل في النشاط الجديد بتاريخ ١٩/٧/٣١ م. وبالامكان ارغاق كشف حساب بنكي بالمطعم (نقط البيع) اذا تم طلبه من قبلكم. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ م افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال الممريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... وكاله عن المدعيه وحضر ... بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤١ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوا اباب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للبان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها واضاف بان قد قام بالتسجيل علي اساس الاثني عشر شرا هذا لتحقه بسؤال متمل المدعي عليها عن رده اباب بالTMSBC بما جاء في مدكره الرد واضاف بان المدعيه اقترت في اقرارها بان الايرادات تجاوزت حد التسجيل في الاثني عشر شهرا السابقه. وسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قرا الكتفاء بما سبق تقديمه، وبنا عليه قررت الداره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١١/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٠) وتاريخ ٢١/٤١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرققه، من حيث الشكل، ولما كانت المndeيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٨٠ م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٨٠ م وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نحت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لم ندر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجوه القضاييه المختلفه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م نظام ضريبه القيمه المضافه ولاليحته التنفيذيه وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما. القرار وتاسيس علي ما سبق فان الداره تري صحه قرار المدعي عليها. اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاينين بتاريخ ٢٠٢٠/٩٠/٧ مودعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. £