tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630501340 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2024-12-04 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة العامة entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:17388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

المدعي عليه: (...) (...) (...)

الوقايع:

الحمد لله وحده وبعد، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) عن (...) كما حضر كلا من : وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) عن (...) و حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) عن (...) ، ونظرا لعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي قررت الدايره احاله القضيه لرييس المحكمه لاحالتها للدواير المختصه في المحكمه وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين المدونه وكالاتهم وبياناتهم في ملف القضيه وقد اطلعت الدايره علي الوكالات فتبين انها ساريه عدا وكاله (...) ذكر وكيل المدعي انه سيقوم بتجديد وكاله (...) اما وكاله (...) فقام بارسالها عبر الدردشه ورقمها (...) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور بقيه المدعي عليه رغم تبلغهم عبر نظام التبليغات بموعد ورابط هذه الجلسه عبر النظام ، وتشير الدايره بان هذه الدعوي محكوم بعدم الاختصاص النوعي للدايره العشرين وكذلك الدايره السادسه والعشرين وقد اكتسب الحكم فيهما القطعيه بعد مضي المده وقد ذكر وكيل المدعي انه طلب احالتها للمحكمه العامه الا انه جري احالتها للدايره الرابعه بالخطا وعليه تقرر الدايره رفع تذكره لحل تلك المشكله وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 05/10/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056وتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه المتضمن الموافقه علي اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد وفيها حضر)(...)(...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 1445/09/15 و عن (...) بالوكاله رقم (...) و تاريخ 1445/04/04 و عن(...)بالوكاله رقم (...) و تاريخ 1445/04/14 و عن (...) بالوكاله رقم (...) و تاريخ 1445/03/26 و عن (...) بالوكاله رقم (...) و تاريخ 1445/04/14 وبالاطلاع عليها استنادا للماده رقم (51/ 3 ) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وجدت فيها الصلاحيات التي تخوله حق السير في الدعوي ا.ه وقرر ان وكالته عن (...)منتهيه وسوف يحضر وكاله عنها في الجلسه القادمه ، كما حضرت لحضوره(...) (...) (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 1445/11/19 وبالاطلاع عليها استنادا للماده رقم (51/ 3 ) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وجدت فيها الصلاحيات التي تخوله حق السير في الدعوي ا.ه ولم يحضر بقيه المدعين ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم بموعد الجلسه ولم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم بموعد الجلسه بالمهمات رقم ( .... - ... ) ، لذا فقد قررت السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعيه ، وتشير الدايره الي ورود هذه الدعوي اليها من المحكمه التجاريه بالرياض بناء علي صك الحكم الصادر من الدايره العشرون برقم ( 4530556867 ) وتاريخ 01/06/1445ه والذي قصي بعد اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بذلك للمحكمه العامه ا.ه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قام بوضع دعواه في الدردشه ونصها ( اتقدم اليكم بدعوي موكلي(...)ابناء (...) وذلك ضد (...) حامله الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بصفتها المالك الصوري لمؤسسه (...) (...) حامل الهويه ذات الرقم (...)،(...) حامل الهويه ذات الرقم (...)، وذلك علي النحو الاتي: اولا: الوقايع: توفي مورث اطراف الدعوي(...) حامل الهويه الوطنيه ذات الرقم (...)؛ وذلك بموجب وثيقه ورثه متوفي ذات الرقم (.....) بتاريخ 11/02/1444ه. (مرفق1: الوثيقه) ترك المورث -رحمه الله- من ضمن التركه مؤسسه (...)ذات السجل التجاري ذي الرقم (....)، وقد كانت المؤسسه باسم المدعي عليها (...)صوريا، وقد اقرت هي بذلك في الدعوي المقامه منها لدي المحكمه التجاريه بالرياض؛ وذلك في الدعوي ذات الرقم 3399 لعام 1441ه والتي تطلب فيها اثبات صوريه ملكيتها للمؤسسه وان المالك الحقيقي للمؤسسه(...) فحكمت لها الدايره بطلباتها وان المؤسسه انتقلت بعد وفاه المورث لجميع الشركاء، وذلك بموجب الحكم ذي الرقم 419199843، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده، وذلك بموجب الصك ذي الرقم 419199842. (مرفق2: صك الحكم) المدعي عليها(...) هي الشريك الظاهر وتديرها دون الرجوع الي موكلي، والمدعي عليهما مشتركان في اداره المؤسسه ايضا ولكن دون ان تسجل اسماؤهم في السجل التجاري، وقد اقرت المدعي عليها (...) في الدعوي المشار اليها اعلاه بانها قامت بتسليم باقي الشركاء ارباحا متفرقه اجماليها (4,132,430) اربعه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا (مرفق3: اقرارها امام المحكمه)، حيث تبلغ ملكيه هؤلاء الشركاء الذين قام المدعي عليهم بصرف الارباح لهم ما نسبته (56.25%) من الورثه، بينما تبلغ نسبه موكلي (43.75%) حسب الانصبه الشرعيه، لذا يكون المبلغ المستحق لموكلي مبلغا قدره (3,214,112) ثلاثه ملايين وميتان واربعه عشر الفا وميه واثني عشره ريالا؛ اسوه ببقيه الشركاء. (ينظر المرفق رقم 1 صك حصر الورثه) ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليهم سلموا الشركاء الاخرين نصيبهم الشرعي وقدره (4,132,430) اربعه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا ونصيب هؤلاء الشركاء 56.25%، وبقسمه هذا المبلغ علي هذه النسبه يظهر ما يمثله (1%) وقدره 73.465,42 ثلاثه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا واثنان واربعون هلله، وبضربه بميه (100) يظهر كامل المبلغ الاجمالي وقدره 7.346.542,54 سبعه ملايين وثلاثميه وسته واربعون الفا وخمسميه واثنان واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، ونسبه موكلي من هذا المبلغ ما يمثل (43.75%) وقدره (3,214,112) ثلاثه ملايين وميتان واربعه عشر الفا وميه واثني عشره ريالا، لذا فاني اطلب من مقام الدايره الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلي متضامنين هذا المبلغ كل حسب نصيبه الشرعي كالاتي: موكلي (...)الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (714.247) موكلي (...) حامل الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (714.247) موكلتي(...)حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي(...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي (...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي (...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي (...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (357.123) والله يحفظكم ويرعاكم ) هكذا ادعي ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله (...) قامت بوضع جوابها في الدردشه ونصها ( بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وان موكلي لا علاقه له بمطالبه المدعين وليس مدير المؤسسه) هكذا اجابت وبمناقشه المدعي عليها وكاله في جوابها فقد سالتها هل المؤسسه مسجله باسم (...) وهل الملكيه الفعليه (...) فاجابت قايله اطلب مهله للجواب لان القضيه لم تسند الي الا في وقت متاخر هكذا اجابت وقد تبين لي ان المدعي عليها وكاله قد اضافت نفسها كممثله عن المدعي عليه (...) قبل ثمانيه ايام وهي مده كافيه لاحضار الجواب ، لذا فقد افهمتها بان طلبها للمهله غير مقبول ، وان الدايره قررت عزلها عن الترافع في هذه الدعوي ، وان علي موكلها الحضور بنفسه او توكيل وكيل اخر واحضار الجواب مفصلا في الجلسه القادمه ففهمت ذلك وعليه رفعت الجلسه في تمام الساعه 09.25 وفي جلسه اخري، عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي ، ولعدم حضور كاتب لضبط الجلسه حتي انتهاء الوقت وبناء علي الماده السادسه من نظام المرافعات الشرعيه عليه قررت رفع هذه الجلسه وتحديد موعد اخر، كما اشير انه عدم فتح الجلسه يظهر عدم اضافه اي كاتب ضبط للقضيه عبر النظام وعليه جري رفع تذكره بذلك برقم 76747087 ، كما جري افهام الاطراف بمتابعه ذلك لحل الاشكال، واغلقت الجلسه بما تقدم. وفي جلسه اخري، عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها، (...) المدون بياناته سابقا وكيلا عن المدعين , و(...) بموجب سجل مدني رقم/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الصادره من خلال خدمه الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 1445/08/18 و (...) بالوكاله رقم (...) و تاريخ 1446/02/10 ولم يحضر المدعي عليه (...) ولا من ينوب عنه وقد تبلغ لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب المهمه رقم ( ... ) لذا قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، و قدم المدعي عليه وكاله جوابه عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم 4610581773 والمتضمن ما نصه ( مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس الدايره الاولي بالمحكمه العامه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد, نيابه عن موكلتي (...) في الدعوي المقامه ضدها من(...) واخرون والمقيده برقم (4570633195), فان جواب موكلي يتضمن الاتي: اولا : من حيث الشكل: 1 عدم اختصاص المحكمه النوعي بنظر هذه الدعوي لان المختص في هذه الدعوي هي محكمه الاحوال الشخصيه استنادا للبند (3) من الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي : (الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، اوحصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب). وكذلك استنادا للتعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439ه والقرار رقم (47105) وتاريخ 17/08/1439ه بشان تشكيل جلسه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه والذي نص في ثالثا/ بخصوص اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه بنظر الدعاوي ومنها ما ورد في الفقره (11) منه والتي تنص علي : ( الدعاوي بين الورثه بالمحاسبه اوالافصاح عن التركه او وثايق او تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها المطالبه بالقسمه ). ثانيا: من حيث الموضوع: 1 موضوع الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا ولا علاقه لموكلتي لا من قريب ولا من بعيد بموضوع هذه الدعوي, مما يجعلنا نتمسك برد الدعوي وعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.), حيث سبق ان نظرت الدعوي لدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض القضيه رقم (3399) وتاريخ 14/03/1441ه وتم الحكم فيها : ( بثبوت صوريه ملكيه (...)لمؤسسه (...) الغذاييه وان المالك الحقيقي للمؤسسه (...) وانتقلت الملكيه بعد وفاته لجميع ورثته ) واكتسب الحكم الصفه القطعيه ( مرفق صوره الحكم ), مما يتعين معه رد دعوي المدعين. 2 ان المدعين يعلمون جيدا ان مؤسسه(...) كان يديرها المورث وان عليها ديون تخص مطالبات العماله التي علي كفاله المؤسسه وكذلك ديون لبعض الموردين, وقد صدر ضد المؤسسه احكام بهذه الديون بعد وفاه المورث في محكمه التنفيذ وقد تم خصم تلك الديون من حصه موكلتي في الميراث وهي تطالب المدعين وباقي الورثه بردها كون نصيبها هو نصف الثمن فقط. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1 من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوي استنادا للبند (3) من الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك لعدم الصفه. 2 من حيث الموضوع: رد دعوي المدعين لعدم صحتها ولصدور حكم نهايي بصوريه ملكيه المؤسسه لموكلتي مع الزام المدعين باتعاب المحاماه. وفقكم الله لما يحب ويرضي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكيل / (...) المحامي / (...) وايضا نيابه عن موكلي (...) في الدعوي المقامه ضده من (...) واخرون والمقيده برقم (4570633195), فان جواب موكلي يتضمن الاتي: اولا : من حيث الشكل: 1 عدم اختصاص المحكمه النوعي بنظر هذه الدعوي لان المختص في هذه الدعوي هي محكمه الاحوال الشخصيه استنادا للبند (3) من الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي : (الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب). وكذلك استنادا للتعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439ه والقرار رقم (47105) وتاريخ 17/08/1439ه بشان تشكيل جلسه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه والذي نص في ثالثا/ بخصوص اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه بنظر الدعاوي ومنها ما ورد في الفقره (11) منه والتي تنص علي : ( الدعاوي بين الورثه بالمحاسبه اوالافصاح عن التركه او وثايق او تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها المطالبه بالقسمه ). 2 عدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.), لذلك ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه. خاصه ان المدعين يعلمون ان المورث هو من كان يدير المؤسسه ولا علاقه لموكلي بها لا من قريب ولا من بعيد وموكلي هو احد الورثه. ثانيا: من حيث الموضوع: 1) موضوع الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا ولا علاقه لموكلي لا من قريب ولا من بعيد بموضوع هذه الدعوي. 2) ان المدعين يعلمون جيدا ان مؤسسه (...) منذ وفاه المورث وان عليها ديون تخص مطالبات العماله التي علي كفاله المؤسسه وكذلك ديون لبعض الموردين. وقد صدر ضد المؤسسه احكام بهذه الديون بعد وفاه المورث. مما يتعين معه رد دعوي المدعين. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1 من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوي استنادا للبند (3) من الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك لعدم الصفه. 2 من حيث الموضوع: رد دعوي المدعين لعدم صحتها مع الزام المدعين باتعاب المحاماه. وفقكم الله لما يحب ويرضي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكيل / (...) المحامي / (...) ) اه، وبعرضه علي المدعي دفع بالحكم الصادر من المحكمه التجاريه برقم 4530782719 المتضمن عدم اختصاصها واختصاص المحاكم العامه بنظرها ، وبالاطلاع عليه وجده موافق لما ذكر عليه واستنادا للايحه الماده 78 من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها ( اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه : ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه ، وتلزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها الخ)اه وبطلب الجواب من المدعي عليهم علي جميع ما قدم من المدعي مع مع بيان وجه الدفع بسبق الفصل كون الحكم مشار اليه من المدعي في اصل دعواه ، مع حصر جميع البينات وتحرير مضمونها وبيان وجه الدلاله منها وارفاقها وفق الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات خلال اسبوعين، كما جري افهام المدعي بالجواب علي جميع ما يرد من المدعي عليهم مع حصر جميع البينات وتحرير مضمونها وبيان وجه الدلاله منها وارفاقها خلال اسبوعين ، كما جري الافهام بانه في حال عدم الجواب عن اي امر مقدم من قبل اي طرف سيعد الطرف الاخر ناكلا عن ذلك ، ورفعت الجلسه بما تقدم واغلقت. وفي جلسه اخري، عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها، (...) بموجب سجل مدني رقم/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله الصادره من خلال خدمه الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 1445/09/15 وكيلا عن المدعين (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و (...)(...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و (...) .(..) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و (...)(...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) و تاريخ 1446/05/25 , و(...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعي عليهم (...)و (...) , و (...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعي عليه ف(...) واجابت ن(...) عبر الطلب المقدم بتاريخ 17/04/1446 بما نصه ( فضيله الشيخ سلمه الله اشاره الي طلب فضيله ناظر الدعوي الاجابه علي ما ذكره المدعي في دعواه فاود ان اجيب فضيلتكم بان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح واطلب رد دعواه. والله يحفظكم ويرعاكم.)اه و قدم المدعي وكاله جوابه عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم 4610899773 والمتضمن ما نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: مذكره بينات. فضيله رييس الدايره الاولي بالمحكمه العامه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد: اشاره الي انكار المدعي عليهما (...) ما جاء في دعوي موكلي، وعدم حضور المدعي عليه (...)، فانا نثبت دعوي موكلي بالبينات وذلك علي النحو الاتي: 1 اولا: الوقايع والبينات: ثبوت ملكيه الورثه للمؤسسه: المؤسسه ثبتت ملكيتها للورثه وانها لمورثهم؛ وصوريه ملك المدعي عليها (...) امام القضاء، حيث ان المدعي عليها (...) طالبت في دعوي سابقه اثبات الملكيه للورثه في المؤسسه بعد وفاه المورث، واقرت ان المؤسسه كانت باسمها صوريا (مرفق1: حكم اثبات الصوريه) وصدر الحكم بان المالك الحقيقي للمؤسسه بعد وفاه المورث هم ورثته، وهي بذلك تقر بان كل الاجراءات الواقعه من تاريخ وفاه المورث كان واقعا باسمها وتحت نظر المديرين المدعي عليهما(...) وهما من الورثه كما سنبين ادناه. تفرد المدعي عليهم بالتصرف: امتنع المدعي عليهم كونهم من يدير المؤسسه من تسليم موكلي اي امر يخص المؤسسه من وفاه المورث الي حين اغلاق المؤسسه -اربع عشره سنه- وقد اقيمت دعوي علي المدعي عليها(...)لتسليم مستندات المؤسسه والالتزامات وكشوف الحسابات وامتنعت عن كذلك حتي بعد صدور الحكم بالالزام. (مرفق2: صك الحكم بتسليم المستندات) اداره (...)لمؤسسه مع المدعي عليها(...) اقرت المدعي عليها (...) في صك الحكم باثبات الصوريه استلام المدعي عليهما (...) لاداره المؤسسه (ينظر مرفق1: الشاهد من صك الحكم)، وهذا امر معلوم لدي جميع الورثه، كما ذكر في الضبط "عدم السماح (...) بالاداره" ولو انهم لا يديرون المؤسسه لما منعوا من ادارتها، ولم يتقدم احد من المدعي عليهم ولا من الورثه بانكار ما ضبط، مما يدل بوضوح علي ادارتهم للمؤسسه وتصرفهم في اموالها، ومما يدل ايضا علي اداره المدعي عليها (...)للمؤسسه انها ذكرت في دعوي الصوريه انها قامت بتسليم المبالغ الي عدد محصور من الورثه، اضافه الي ما جاء في مذكره المدعي عليها في اثبات الصوريه من الاقرار بادارتها للمؤسسه واداره ابناها (.....) و(.....) . (مرفق3: مذكره فيها بيان باداره الشركه). اقرار المدعي عليها (...) بتسليم جزء من الارباح: اقرت المدعي عليها (...) عبر وكيلها (...) والمخول بحق الاقرار كما هو مبين في مستهل الصك في الدعوي المشار اليها اعلاه بانها قامت بتسليم باقي الشركاء ارباحا متفرقه اجماليها (4,132,430) اربعه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا (مرفق3: مذكره اقرارها امام المحكمه)، وبناء علي ان قسمه الارباح تكون بحسب الحصص كما هو نص النظام كما في الماده 534 من نظام المعاملات: "تكون قسمه الارباح بين الشركاء بنسبه حصه كل شريك في الشركه" ولان الحصص الت للورثه بعد وفاه مورثهم فيستحق موكلي ما اوردناه في الفقره الثالثه من اولا من لايحه الدعوي والمقسمه حسب الانصبه الشرعيه. 2 ثانيا: ظهور الاستحقاق: حقيقه الشراكه: صاحب الفضيله ان حقيقه الشراكه هنا هي شركه محاصه من وفاه المورث الي حين اثبات التملك للورثه، وشركه المحاصه تاخذ الشخصيه الطبيعيه كما لا يخفي، ويدل عليه ما ورد في الماده 43 من نظام الشركات كونها استثنت شركه المحاصه من اطلاق الشخصيه الاعتباريه عليها، وفي شركه المحاصه تظل الحصص ملكا للشريك ولا تنتقل الي ملكيه الشركه او الغير، وعليه فان النظام ينص علي تحمل الشريك الظاهر والمدير كل ما هو تحت يده ولا يخليه من المسؤوليه. استحقاق ارباح شركه المحاصه: في الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات لعام 1437 في الفقره الثانيه: "يعد كل شريك داينا للشركه بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين هذا النصيب" علما ان النظام في ذلك الوقت ياخذ بشركه المحاصه، وهذي الفقره داخله في مضمون شركه المحاصه، وفي دعوي موكلي عين النصاب باقرار (...) كما اوردناه سابقا، فيكون المدعي عليهم هم الداينون لموكلي لتفردهم بصرف الارباح. وجوب ضمان المدعي عليهم نظاما وشرعا: بين نظام المعاملات ذلك من وجهين: ادارتهم للشركه: الزم نظام المعاملات المدنيه كل من يدير شركه غير نظاميه ان يبذل فيها العنايه اللازمه، وبين انه لا يجوز ان يلحق الضرر بالشركه، والزم بالتعويض في حال تصرف لنفسه او للغير بما يوجب الضرر للشركاء، كما انه بين ان قسمه الارباح بنسبه نصيب كل شريك.. وحيث فصل النظام اوجه التصرف وازم بالضمان في حال التعدي فيجب علي المدعي عليهم بادارتهم للشركه واقرارهم امام القضاء بالاداره تحمل الضمان في تسليم الارباح حسب ما نص عليه النظام في المواد 534، 537، 539، 540، 541. سريان احكام البيع في ضمان حصه الشريك: في الماده 533 من نظام المعاملات: "اذا كانت حصه الشريك حق ملكيه او اي حق عيني اخر فان احكام البيع هي التي تسري علي ضمان الحصه.." مسؤوليه الفعل الضار: ويضاف الي ذلك ما جاء في نظام المعاملات فيما يخص الشركات النظاميه وغير النظاميه في الماده 541 "ليس للشريك ان يحتجز لنفسه شييا من اموال الشركه ولا ان يستخدمه لنفسه والا كان ملزما بتعويض الشركاء عن اي ضرر ينشا بسبب ذلك" وعليه يتبين من ذلك ان المدعي عليهم ملزمون بالتعويض لثبوت الاداره، ثم ثبوت التستر حيث انه لم يعلم التصرف الا امام المحكمه ولم يعلم موكلي عن ذلك من قبل، وثبوت صرف جزء من الارباح لعدد من الورثه، وهذا من التعسف في استعمال الحق الذي يستحق فاعله للعقوبه والمساءله، كما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام المعاملات، ولا يخرج مضمون تصرفهم من فعل الضرر الذي يلزم النظام من ارتكبه بالتعويض كما في الماده 120 من نظام المعاملات: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما جاء في الماده 127 من نظام المعاملات: "اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمه نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الوارده في هذا الفصل، واذا تعذر ذلك كانت المسؤوليه بينهم بالتساوي"، وعليه فان المدعي عليهم وحسب ما صدر منهم تجاه موكلي، وحسب المسؤوليه القايمه بهم فانهم ملزمون بالتعويض، وقد ظهر للدايره الموقره تلاعب المدعي عليهم بانكار الدعوي، وانكار الشراكه، وانكار توزيع الارباح، وقد قدمنا كل ما يدعم اقوالنا ولا يبقي مجالا للريب في صحه الدعوي والمطالبه بحقوقنا المسلوبه منا قهرا، وعليه فلا يبقي بعد هذا الا الزامهم بالتعويض باستحقاقنا الشرعي، وبالنصوص النظاميه الوارده. وعند الاطلاع علي عقد البيع في النظام نجد انه يوجب تسليم المبيع حسب الماده 324 ويجعل من تفريط الشريك عدم نقل الملكيه للشركاء وعدم تسليم الحصص لهم كما في الماده: 319 مع التاكيد ان الارباح من ملحقات البيع ويلزم تسليمها حسب الماده:322. وقد ثبت تفريط الشريك في كل ما الزم به النظام، ولا يمكن بعد كل هذا التفريط والاضرار ان يكون المدعي عليهم في بعد عن العقوبات فضلا عن وجوب التضمين. 3 ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليهم سلموا الشركاء الاخرين نصيبهم الشرعي وقدره (4,132,430) اربعه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا ونصيب هؤلاء الشركاء 56.25%، وبقسمه هذا المبلغ علي هذه النسبه يظهر ما يمثله (1%) وقدره 73.465,42 ثلاثه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا واثنان واربعون هلله، وبضربه بميه (100) يظهر كامل المبلغ الاجمالي وقدره 7.346.542,54 سبعه ملايين وثلاثميه وسته واربعون الفا وخمسميه واثنان واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، ونسبه موكلي من هذا المبلغ ما يمثل (43.75%) وقدره (3,214,112) ثلاثه ملايين وميتان واربعه عشر الفا وميه واثني عشره ريالا، لذا فاني اطلب من مقام الدايره الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلي متضامنين هذا المبلغ كل حسب نصيبه الشرعي كالاتي: موكلي (...)حامل الهويه رقم (...) مبلغا قدره (714.247) موكلي (...)حامل الهويه رقم (...) مبلغا قدره (714.247) موكلتي (...) حامله الهويه رقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي (...) حامله الهويه رقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي (...) حامله الهويه رقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي (...) حامله الهويه رقم (...) مبلغا قدره (357.123) موكلتي (...) حامله الهويه رقم (...) مبلغا قدره (357.123) ) اه و قدم المدعي عليه وكاله (...) جوابه عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم 4610964134 والمتضمنه دفع شكلي ذكر سابقا ودفع موضوعي ونصه ( ثانيا: من حيث الموضوع: 1 يستند المدعون في دعواهم علي اقرار موكلتي (...) وهو غير صحيح، حيث ان موكلتي لم تقر بشيء وانما جاء بالمذكره الاتي: (واما بخصوص بيان الموجودات وبعد اجتهاد فان هناك سحوبات من حساب المؤسسه من قبل اغلبيه الورثه) ومن ضمنهم المدعين. وهذا ليس اقرار حسب مايدعيه المدعون وذلك للاتي: 1) ذكرت موكلتي انه بعد اجتهاد، فقد يصيب وقد يخطي فهو ليس اقرار. 2) ان اغلب الورثه سحبوا من حساب المؤسسه مما يؤكد صوريتها. 3) كونه اجتهاد يثبت ان موكلتي لم تستطيع الحصول علي السحوبات من المؤسسه لانها ملك المورث وليس ملكا لها. 4) كل ذلك يثبت لفضيلتكم ان موكلتي(...) لم تقر بشيء انما هو ما ظهر لها مع انها لم تصل لكل السحوبات من قبل الورثه. فالامر معقد كون الجميع يستطيع ان يسحب من المؤسسه في اي وقت ومن ضمنهم المدعين كونهم ابناء المورث. مما يجعل الدعوي قايمه علي سند غير صحيح من النظام اوالواقع. 2 ان المدعين يعلمون جيدا ان مؤسسه (....) كان يديرها المورث وان عليها ديون تخص مطالبات العماله التي علي كفاله المؤسسه وكذلك ديون لبعض الموردين، وقد صدر ضد المؤسسه احكام بهذه الديون بعد وفاه المورث في محكمه التنفيذ وقد تم خصم تلك الديون من حصه موكلتي في الميراث وهي تطالب المدعين وباقي الورثه بردها كون نصيبها هو نصف الثمن فقط. كما ان بعض العماله الذين لم يتمكنوا من تنفيذ الاحكام علي المؤسسه بسبب صوريتها وقاموا بتقديم طلبات اعاده النظر للمحكمه العماليه بالرياض والتي اصدرت حكمها بالزام جميع الورثه بهذه الديون كلا علي حسب نصيبه الشرعي (مرفق صورته مستند رقم "2"). مما يثبت قيام الدعوي علي سند غير صحيح نظاما يستوجب معه رد دعوي المدعين تجاه موكلتي. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1 من حيث الشكل: عدم قبول الدعوي شكلا طبقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك لعدم الصفه. 2 من حيث الموضوع: رد دعوي المدعين لعدم صحتها ولصدور حكم نهايي بصوريه ملكيه المؤسسه لموكلتي مع الزام المدعين باتعاب المحاماه. ونيابه عن موكلي (...)في الدعوي رقم 4570633195, فان جواب موكلي يتضمن الاتي: اولا : من حيث الشكل: 1 عدم اختصاص المحكمه النوعي بنظر هذه الدعوي لان المختص في هذه الدعوي هي محكمه الاحوال الشخصيه استنادا للبند (3) من الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي : (الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب). وكذلك استنادا للتعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439ه والقرار رقم (47105) وتاريخ 17/08/1439ه بشان تشكيل جلسه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه والذي نص في ثالثا/ بخصوص اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه بنظر الدعاوي ومنها ما ورد في الفقره (11) منه والتي تنص علي : ( الدعاوي بين الورثه بالمحاسبه اوالافصاح عن التركه او وثايق او تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها المطالبه بالقسمه ). 2 عدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.), لذلك ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه. خاصه ان المدعين يعلمون ان المورث هو من كان يدير المؤسسه ولا علاقه لموكلي بها لا من قريب ولا من بعيد وموكلي هو احد الورثه. ثانيا: من حيث الموضوع: 1) موضوع الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا ولا علاقه لموكلي لا من قريب ولا من بعيد بموضوع هذه الدعوي. 2) ان المدعين يعلمون جيدا ان مؤسسه (...) منذ وفاه المورث وان عليها ديون تخص مطالبات العماله التي علي كفاله المؤسسه وكذلك ديون لبعض الموردين. وقد صدر ضد المؤسسه احكام بهذه الديون بعد وفاه المورث. مما يتعين معه رد دعوي المدعين. عليه اطلب الاتي: 1 من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوي استنادا للبند (3) من الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك لعدم الصفه. 2 من حيث الموضوع: رد دعوي المدعين لعدم صحتها مع الزام المدعين باتعاب المحاماه. وكيل / (....) المحامي /(...) و ارفق المدعي وكاله جوابه عبر المحادثه الكتابيه والمتضمن ما نصه ( سبق ان قرر المدعي عليه (....) في حكم الصوريه ص 8 ما نصه: "قدمت المدعيه (اي: (...) ما يفيد ان الورثه سحبوا مبالغ من المؤسسه الا انا لم اسحب اي مبلغ من المؤسسه واؤكد لفضيلتكم اني داين للمؤسسه بمبالغ ماليه كبيره" ونطلب ان توجيه سؤال بخصوص تقريره هذا ونصه: "من الذي قام بتسليم المبالغ الوارده في مذكره المدعي عليها للورثه؟" ) اه، وبسؤال المدعي عن مطالبه اجاب قايلا نطلب الزام المدعي عليهم بالتضامن هكذا اجاب، ثم قرر عبر المحادثه ما نصه ( اقدم اقرار وكيل المدعي عليها (...) بالمذكره المشار لها في دعوانا، وهذا الاقرار موجود في الضبط المرفق الذي اشار فيه وكيلها (ووكيل(...) الي المذكره المؤرخه في 3/7/1441ه وهو موجود في السطر الرابع من الصفحه الثالثه. علما ان بدايه الضبط اشار الي نسبه الكلام لوكيل(...). مما يؤكد ان المذكره المرفقه في دعوانا ثابته نسبتها للمدعي عليها(...)اه كما ارفق عبر الطلب رقم 4610989877 ضمن بها ضبط جلسه ، ثم طلب المدعي سؤال المدعي عليه عمن قام بتسليم المبالغ المشار اليها في الدعوي السابقه ، فاجاب قايلا المعلومات تحصل عليها موكلي من المحاسب(...) في المؤسسه هكذا اجاب، فجري افهام المدعي بكون بينته غير موصله ما قرر من الشراكه ومن المبالغ المسلمه المتعلقه بها، فطلب الامهال للرجوع لموكلته لعرض ما ذكر عليها، كما جري افهامه ببيان اسباب مطالبه المدعي عليهم متضامنين فطلب الامهال لمده يومين فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه بما تقدم واغلقت. وفي جلسه اخري، عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها، (...) المدون بياناته سابقا وكيلا عن المدعين, وحضر (...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعي عليهم(...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه السباقه اجاب قايلا / اني تقدمت بمذكره بتاريخ 01 / 06 / 1446ه المتضمن ( الموضوع: تعديل سبب الدعوي والطلب الاصلي. فضيله رييس الدايره الاولي بالمحكمه العامه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد: اتقدم الي صاحب الفضيله بطلب عارض احرره علي النحو الاتي: تعديل الطلب الاصلي: طلب عارض: بناء علي الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه من احقيه التقدم بالطلب العارض وفق ما ورد في الدعوي فاننا نتقدم بطلب تعديل سبب الدعوي ومن ثم الطلب الاصلي من المطالبه بتسليم ارباح الي المطالبه بالتعويض عن الضرر. فموضوع الدعوي المطالبه بمال ناتج عن شراكه في مؤسسه، وسبب الطلب الاصلي هو المطالبه بارباح المؤسسه، اما السبب المعدل فهو تعويض موكلي عن الاضرار الناتجه من تسليم المدعي عليهم موجودات في المؤسسه يسحق موكلي جزء منها. ووجه تعديل الطلب بعدما افاد المدعي عليهم لموكلينا حين المرافعه والسير في الدعوي من عدم وجود ارباح للمؤسسه، وان الاموال المسحوبه هي الاموال المعلومه من موجودات المؤسسه، فاننا نتقدم بتعديل الطلب وفقا للفقره الاولي من الماده الثالثه والثمانون "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي"، ووفقا لما ورد في اللايحه من جواز تعديل الطلب بعد تبين قدر الاستحقاق في الفقره السابعه ونصها "اذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره اثناء المرافعه، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبه بتسليمه ذلك الاستحقاق". فالواجب علي من يدير مالا مشتركا ان يبذل وسعه في حفظه، والمدعي عليهم تعدوا علي هذا المال والذي لموكلي نصيب فيه، ونتج عن هذا التعدي حرمان موكلي من نصيبهم من هذا المال المتحقق وجوده والمتحقق التعدي عليه من قبل من يديره، ولولا هذا التعدي لبقي المال محفوظا. لذا فان موكلي يعدلون سبب المطالبه الي التعويض عن الضرر، وتعديل الطلب ليكون علي النحو الاتي: الطلبات: ولان المبلغ المعتدي عليه قدره (4.132.430) ونسبه موكلي حسب النصيب الشرعي من التركه؛ كون المؤسسه الت اليهم بالارث؛ قدرها 43.75% وبالتالي يكون مجموع المستحق لموكلي مبلغا قدره (1.807.938) وعند قسمته علي كل فرد من موكلي حسب النصيب الشرعي يكون المستحق لكل منهم: موكلي (...) حامل الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (401.764) موكلي (...) حامل الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (401.764) موكلتي (...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (200.882) موكلتي (...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (200.882) موكلتي (...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (200.882) موكلتي (...)حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (200.882) موكلتي (...) حامله الهويه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (200.882) واطلب من الدايره الزام المدعي عليهم متضامنين بتسليم موكلي كما هو موضح اعلاه، كون المدعي عليهم متضامنين في اداره الشركه. والله يحفظكم ويرعاكم ولم نتمكن من تقديم تعديل الطلب عب الايقونه المخصصه لذلك لوجود خطا تقني في البوابه، مرفق نسخه من الخطا: )اه، عليه قررت اغلاق باب المرافعه .

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبناء علي ما قرره المدعي من المطالبه باعاده نصيب موكليه من المبلغ المعتدي عليه، وحيث ان طلبه العارض مخالف لطلبه الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي عبر النظام وهو تسليم نصيب موكليه من مبلغ الشراكه، وما قرره من الاستناد علي الفقره الاولي من الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه لا وجه له كون البينات المشار اليها من قبله لا تتضمن ما ذكر من الشراكه، كما ان ما قرره من الاعتداء فهو من عده اشخاص لعده مبالغ ولا وجه لمطالبتهم بدعوي واحده لانفصال كل فعل ضار عن الاخر وحاجه كل فعل لبحث مستقل وعليه فلا رابط بين الطلبات المقدمه واستنادا للفقره الاولي من لايحه الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها( الطلب الاصلي هو : ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه )اه والفقره الثانيه من لايحه ذات الماده ونصها ( اذا خالف الطلب العارض الطلب ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه )اه، واستنادا للماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها ( لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.)اه وما قرره من مطالبه المعتدين في دعوي واحده لا وجه لما اشير اليه اعلاه.

نص الحكم:

لذا كله حكمت الدايره بصرف النظر عن هذه الدعوي لمخالفه الطلبات العارضه للطلب الاصلي في الدعوي ولعدم وجود رابط بين الطلبات العارضه ، وللمدعي المطالبه بالطلبات العارض في دعاوي مستقله ، وافهمت الحاضرين بان لكل من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي لاصدار الصك عبر النظام، فاذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وذلك وفقا لاحكام المادتين 179 و187 من نظام المرافعات الشرعيه، والمادتين 4 و 34 من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.