moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٨٦١٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز (اولا: قد سبق اقامه دعوي من موكلتي (شركه (...)) ضد (شركه (...)) مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٨١٨٤٢٨) وتاريخ: ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٥ه والمنظوره لدي (الدايره الاستينافيه الثالثه) بشان مطالبه ب(مستحقات ماليه ناشيه عن عقد مقاوله بين الطرفين)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء حكم الدايره الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٤٧٠٨١٨٤٢٨) بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٩٨١٢٤) وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٥ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٨١٨٤٢٨) ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧١٤٣٥.٧٢) ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٤٠٧) مقابل اتعاب الخبير، والله الموفق .) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ه. ا.ه. هذا ما انتهت اليه محكمه الاستيناف وذلك بعد استظهار الخبير المنتدب من المحكمه التجاريه بالرياض والثابت فيه احقيه المدعيه لمطالبتها. ثانيا: ولما للدايره الموقره من ولايه وسطله في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي ، وذلك بنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف، او العاده المستقره، ه- راي الخبير - عند الاقتضاء". ثالثا: ان الحق في الدعوي الاصليه والتي طالبت به موكلتي كان حقا جليا ظاهرا في غير التباس، وثابتا في ذمه المدعي عليها، اضافه الي مماطله المدعي عليها بالانكار، واما كون الحق لم يظهر الا بعد ندب الخبره من القضاء فان ذلك لا ينفي المماطله من قبل المدعي عليها فتقرير الخبير كاشف للقضاء ولا يعني خفاء الحق عن المدعي عليها وتعلقه بذمتها لاسيما في العمل التجاري المستوثق بالمستندات والدفاتر ، وقد اظهر الخبير مبلغا قدره (٣٩٦,٧٦٧.٠٧) ريال مما يتحقق معه الجاء المدعي عليها موكلتي الي القضاء وتكبدها اتعاب المحاماه؛ الامر الذي يستحق معه رفع الضرر الواقع نتيجه ذلك. رابعا: وبما انه ثبت للمدعيه اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها في الدعوه الاصليه وان المدعي عليها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد تكبدت موكلتي اضرارا بلجويها للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، بسبب هذه المماطله ف فعل المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك. علي وجه معتاد. وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه. علي مماطله المدعي عليها. في السداد. والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه. فان الدايره. وحيث ان المدعيه قد تكبدت مصاريف و اتعاب محاماه بسبب الدعوي المرفوعه عليه تطلب موكلتي الاتي: خامسا: الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بالتعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٨,٧٨٤.٢٧) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله) وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك حكم دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه برقم (...) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥ه وتقرير الخبير ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز (اولا : حيث تطالب المدعيه بالتعويض عن اتعاب محاماه وهي لا تستحق هذه الاتعاب لعدم توافر ضوابطها الشرعيه وعله ذلك ان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها كان واقعيا ومعقدا حسابيا وهندسيا واحيل لاثنين من الخبراء في اول درجه وفي الاستيناف ونظرا لاحتدام النزاع وتشعبه كان لكل من الخبيرين راي مخالف للاخر تماما وهذا ثابت باوراق الدعوي ، فلم يكن هناك من المدعي عليها اي مماطله في الامر فهي علي يقين ان الحق لها ولازلنا غير قانعين بحكم محكمه الاستيناف تماما لانه اعطي المدعيه ما لا تستحقه وتغافل عن اخطايها وتغافل عن تقرير الخبير الاول الذي كان له راي ان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢١٩,٥٢٣,٥٢) ريال و لكن للاسف حكمت محكمه الدرجه الاولي برفض دعوي المدعيه ( شركه (...) ، ثم تم استيناف الحكم وقررت الدايره احاله القضيه الي خبير اخر الذي خالف راي الخبير الاول بطريقه عجيبه لا منطق فيها الا ان المحكمه وتقدمنا بطعننا علي تقرير الخبره وفاجيتنا المحكمه بالحكم للمدعيه من اول جلسه بعد تقرير الخبره دون نظر اعتراضنا علي تقرير الخبير بطريقه تمكننا من تفنيد بنود التقرير والتحدث للمحكمه او تعيين خبير ثالث يفاضل بين راي الخبيرين لان اختلاف تقرير الخبراء بهذا الشكل من النقيض الي النقيض امر ملفت لكن المحكمه لم تفعل ذلك رغم طلبنا له ، في حين ان محكمه الموضوع حينما جاء تقرير الخبير الاول في صالح المدعي عليها لم تحكم بما انتهي اليه الخبير ولكن حكمت برفض دعوي المدعيه ( شركه (...) ) ! ولله الامر من قبل ومن بعد.. وناسف ان نقول ان المحكمتين بالدرجه الاولي ومحكمه الاستيناف اخطاتا في تقدير وتكييف الواقعه لان المدعيه تعلم يقينا ماهو حجم الضرر الذي تسببته فيه للمدعي عليها ولكن لا يحركها حيايها ان تكف عن المطالبه بالمزيد وتريد حفنه اخري من مال حرام لا حق لها فيه . ٢ - رغم علمنا انه لا محل لذكر الاضرار التي تسببت فيها المدعيه للمدعي عليها موضوعا الا انه يكفينا ان نذكر ان المدعيه كانت تاخذ كميات (...) من المدعي عليها وتنجز بها اعمال شركات اخري مما حدي بالمدعي عليها الي التعاقد مع مقاول اخر لانقاذ الموقف الحرج مع (...) الذي تسببت فيه المدعيه وحدها . ٣. وقعت (...) غرامه علي المدعي عليها بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال ولازلنا نقول ونكرر ونؤكد ان المدعيه هي التي ماطلت وتسببت في ضرر لموكلتي رغم حكم المحكمه وهذه هي الحقيقه والواقع وان عجزت المحكمه الموقره عن الوصول اليه فهناك رب حرم اكل المال بالباطل وسيعطي كل ذي حق حقه ان عاجلا او اجلا. ثانيا : المحكمه الموقره اعلم منا ان اتعاب المحاماه شرعا هي نوع من التعويض عن المماطله في سداد الحق والالجاء للشكايه تضاف علي المماطل والمدعي عليها ابدا لم تماطل في سداد الحق بل دافعت عن نفسها طبقا للعقد الموقع بين الطرفين ،ولم تحجب حقوق المدعيه بقصد المماطله ولا الاضرار بل نازعت في الامر علي حق بيقين ان الحق معها ولازال هذا اليقين لدينا لا يساوره شك .ثالثا : راي فضيله الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم رحمه الله في الضوابط الشرعيه في استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه الذي يثبت معه بطلان هذه الدعوي قال فضيله الشيخ العلامه رحمه الله في مجموع فتاويه (١٣/٥٥) ( وحينيذ يتضح ان المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان : احدهما ان يتحقق علمه "بظلمه وعدوانه " فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل ، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه وهذه لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن صوماتهم ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاء من كثير الخصومات ) . رابعا : سابقه قضاييه تتطابق ملابساتها مع ملابسات هذه الدعوي وحكم فيها برفض دعوي المدعيه ، اصحاب الفضيله نعضد دفاعنا في هذه الدعوي بسابقه قضاييه في الدعوي رقم ٤٥٧٠٦٦٤٩٤٩ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥ه والصادر فيها الصك رقم ٤٥٣٠٦٨٧٥٩٧ والتي رفضت فيها دعوي المدعي والخاصه دعوي اتعاب محاماه او اتعاب تقاضي فقد سببت الدايره الموقره حكمها :(حيث تبين للدايره بان الدعوي الاصليه الصادره من الدايره انتهت بالرفض ، ثم حكم فيها بالالزام بعد الاعتراض لدي الاستيناف وقد رات الدايره ان هذه القضيه لا يفصل فيها الا قضاء ولم تلمس وجود مماطله من المدعي عليها ، وعليه فان استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له ، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها ، وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد منطوقه ، حكمت برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق ) . وتاسيسا علي كل ما سبق :نطلب من الدايره الموقره الحكم برفض هذه الدعوي لعدم تحقق شروط الاستحقاق الشرعيه ، ويكفينا ما اصابنا من سداد مبلغ لا تستحقه المدعي عليها ولازلنا نبحث عن اوراق جديده ولن نترك المدعيه تهنا بما لا تستحقه وسياتي يوم تعود فيه الدايره عن حكمها وتعيد النظر في الامر برمته ) ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز (ماذكره من عدم تحقق شروط الاستحقاق الشرعيه فغير صحيح فالشروط الشرعيه في مماطلته متحققه بالجاء موكلتي للقضاء للمطالبه بحقها مع ثبوت الحق، وما ذكره بخصوص الخبير فتقرير الخبير كاشف للقضاء ولا يعني خفاء الحق عن المدعي عليها وتعلقه بذمتهاان المدعي عليها ابتداء الجات المدعيه للقضاء واحوجتها للشكايه وهذا اول شروط التعويض عن اضرار التقاضي. كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من مخاصمه المدعي عليها للمدعيه في الدعوي الاصليه ثاني شروط التعويض، كما ان وكيل المدعي عليها تطرق في رده الي موضوع الدعوي الاصليه وهذا خارج عن موضوع هذه الدعوي) ، ثم عقب الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه متعلقه بطلب التعويض عن قضيه سبق وان تم نظرها لدي هذه الدايره فان هذه المنازعه تكون مندرجه تحت نص الفقره التاسعه من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، والتي تنص علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٩.دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع، وبما ان المدعيه تتلخص دعواها بكونها قد اقامت دعوي سابقا ضد المدعي عليها مرصود بيانها في الوقايع اعلاه، وانها قد تضررت من هذه الدعوي التي انتهي امرها بحكم هذه الدايره برفضها، ثم الاعتراض امام دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه والحكم فيها مجددا بالالزام، بعد تكبدها اتعاب المحاماه والاضرار الناتجه عنها، وطلبت التعويض عنها بمبلغ قدره: (٤٨,٧٨٤.٢٧) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله، هكذا تلخصت دعواها وطلبها، في حين ان المدعي عليها قد دفعت بان المدعيه لا تستحق قيمه هذه الاضرار لكون ان النزاع بين بين الطرفين كان واقعيا ومعقدا حسابيا وهندسيا وقد احيل لاثنين من الخبراء في الدرجه الاولي والاستيناف، ولم يتبين الحق ابتداء الا بالفصل فيه عن طريق القضاء، وطلبت رفض الدعوي، هكذا تلخصت اجابتها وطلبها، وعليه فقد بسطت الدايره نظرها القضايي علي دعوي المدعيه واجابه المدعي عليها، ورات وجاهه ما دفعت به المدعي عليها وان دعوي المدعيه وجيهه بالرفض؛ سبيل ذلك وبيانه انه وبعرض هذه المنازعه علي احكام نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه، وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيق احكامه علي المسايل التي تناولتها نصوصه في لفظها او فحواها حسبما اشارت اليه الماده الاولي من ذلك النظام بحسب الشاهد منها بما يلي نصه:(تطبق نصوص هذا النظام علي جميع المسايل التي تناولتها في لفظها او في فحواها...)؛ وذلك باعتبار ان اصل ما قامت به المدعيه من اقامتها لتلك الدعوي هو في اصله حق مشروع باعتبار ان حق التقاضي حق اساسي مكفول للجميع صلاحيه اللجوء اليه، وبما ان من استعمل حقه في ذلك بقدر الاستعمال المشروع فانه لا يكون ضامن لما نتج عنه من اضرار وذلك بحسبان نص الماده (٢٨) من ذلك النظام المشار اليه اخيرا ونصها:(من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.)، وعليه فلا يمكن تحميل المدعي عليها اضرار تلك الدعوي ما لم يثبت كونه قد تجاوز حد الاستعمال المشروع في اقامتها وبلوغه حد التعسف في ذلك، وبتامل الدايره للدعوي السابقه وما صدر فيها من احكام فان الثابت للدايره بعد ذلك هو التباس الحق فيها وعدم وضوحه وحاجته للفصل القضايي مع عدم ثبوت تعسف المدعي عليها؛ وذلك ان الدايره الابتداييه في حكمها الاولي في تلك الدعوي قد حكمت برفض الدعوي، ثم وباعتراض المدعيه تم الغاء ذلك الحكم والحكم لصالحها امام دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه مما يعني تردد هذا الحق وعدم وضوحه اساسا، اذ ان الدعوي قد تم فيها ندب الخبره بكلا الدرجتين القضاييه الابتداييه والاستيناف لبيان الحق، مما يتاكد معه ذلك الامر الي كون الحق في تلك الدعوي قبل الفصل فيه كان متردد بين ثبوته وعدمه حتي صدور الحكم النهايي فيه، وعليه ولكل ما تقدم فان المحكمه تنتهي الي منطوق الحكم الاتي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٦٧٠١٠٨٦١٨) ، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.