tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 236

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
I (VD-236-2020) القرار رقم
I (V-191-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهينه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اشسsd المعي اعتراضه علي جهله بالنظام الجديد وكيفيه التعامل معه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاء غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره ان المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل، وان دفع المدعي بجهله بالنظام لا يلقي مخالفته لاحكام النظام واللايحه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٢٤) ١٤١٨.
- الماده (٢) (٤٧٩) (٩/٧٩) (٤/٧٩) (٤/٧٩) (٤/٧٩) (٢) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(٢٨٣٩/١٢/١٤ بتاريخ ٢٨٣٩)
(٢٦٠٤) الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦١)
.٥١٤٤١/٥٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي
بموجب وكاله رقم (...), تقدم باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي غرامه التاخر في
يعود الي جهلنا بالنظام الجديد وكيفيه التعامل معه، كما ان المحابس الخاص بالشركه
غير موجود داخل المملكه، وطلب الغاء الغرامه.
وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها اجبت ان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك، حيث ان مجرد ادعاء الجهل بالنظام لا يعد سبا الغاء الغرامه، بالاضافه الي انه تم نشر كافه المتطلبات النظاميه قبل بدء التطبيق بوقت كاف، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته.
الثالثه عصرا. وفي اليوم المحدد حضر السابق حضورها، وسبقال طرفي الدعوي عما اذا
كان لديها ما يولدن تقديمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما
لحقها من ردود، اجبابا بالفي. وبناء عليه، اYTت الدايره القعه للمدوله واصدار القرار.

ال'SABIE:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨١١/١٠٢٦١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١/٥٦١١ ه وتعديلاته، الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه وتعديلاته، الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه وتعديلته، الملكيريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه وتعديلته، الملكيريم رقم (٢٦٠٣٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه وتعديلته، الملكيريم رقم (٢٦٠٣٤) وتاريخ

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٠١/١٠١٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان
الثابت ان المدي قدم اعتراهه خلال المده النظاميه المنصوص عليهما: مما تكون
معه الدعوي مستوفيه اوضاعها الشكليه ويتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فاينه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طريقها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الف ريال», وحيث نست الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الافتتاحيه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». كما نست الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي ان: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخض الخارج للضريبه في المملكه هو الشخض الذي يمارس نشاط اقتضادا مستقلا بصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه». كما نست التفقره (١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر اجراء حساب تقديري لقيمه تورداته السنويه خلال الثاني عشر شهرا اللاحقه، وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})(وفي حال تجاوزت قيمه تورداته المتوقعه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثالثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر، وفقا للماده الثامنه من هذه اللاحده». كما نعت الفقره (٤) من الماده (٧) من اللاحده التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم ومارس لشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللاحده او في اي تاريخ قبل ٢٠٠ ديسمبر ١٧، القيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبعدا في الاول من شهر يناير لعام ١٨، ب التقدم بطلب الي الهييه بالتسجي حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التيوريدات السنيه الخاصه للضربه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي». ولما كانت الفقره (٩) من نفس الماده تنس علي ان: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في التظلم واهده للاللغه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريدات الهييه، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في او قبل موجد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي
شخص بالتسجيل بشكل اختياري».
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان مطالبه المدعي بالغاء الغرامه
بحجهوله بالنظام لا يلقي مخالفته لاحكام النظام واللالجه: حيث ان احكام مواد
الاتفاقيه والظام واللافه قد اوضحت بلا المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي
واوجه ممارساته وحد التسجيل الالزامي والاحتياري والمعنيين بهما دون التباس.
وحيث ان جهل المدعي الذي بني عليه مطالبته بالغاء غرامه التاخر في التسجيل لا
يلغي صحه فرض الغرامه، كما ان الثابت من المستندات ان المدعي تقدم بالتسجيل
بعد فوات المده المحدده; وعليه تخلص الذاكر الي صحه فرض الغرامه لمخالفه
نص الماده الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه المكثوره اعلاوه.

القراء:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه، قارت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي المقامه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. وحدت الدايره يوم الاربعه ١٤٤١/٠٩/٠٢ موعذا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.