tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430494488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-22 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:65284649-9424-475b-b84c-d5336091dd64 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٦٩٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن شوكلاته و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بثمن اجمالي قدره (٦,٢٣٩.٤٧) سته الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م بمبلغ قدره (٣,٢٣٩.٤٧) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير البيع))؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٣٩.٤٧) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال و سبعه واربعون هلله؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٥/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المقيد برقم ٠١/٤٤٠٥٠٣٣٧٩٣ ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي نموذج فتح الحساب (العقد) وفاتوره البيع المرفقه في ملف الدعوي بمبلغ (٦٢٣٩.٤٧) سته الاف وميتان وتسعه وثلاثين ريال وسبعه واربعين هلله والمختوم عليها بختم المدعي عليها هكذا اجابت وقد ذكرت بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من هذه الفاتوره وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٢٣٩.٤٧) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وثلاثين ريال وسبعه واربعين هلله وطلبت الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقر بوجود التعامل مع المدعيه ولكن لا تعرف بالتحديد مقدار المبلغ المستحق للمدعيه حيث نحتاج مهله للرجوع الي المحاسب وطلب مده عشر دقايق للرجوع الي المحاسب ثم ذكر بان المحاسب لم يفده حتي الان بمقدار المبلغ، وحيث ان الدايره قد اعطته المهله الكافيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣,٢٣٩.٤٧) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله، يمثل قيمه مواد غذاييه عباره عن شوكلاته و بسكويت.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وقد قدم وكيل المدعيه من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي: نموذج فتح الحساب (العقد) وفاتوره البيع؛ وبما ان الفاتوره مذيله بختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه الفاتوره معتمده من المدعي عليها، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي،ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ وبما ان المدعي عليها قد اقرت بوجود التعامل، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود التعامل ولكن لا تعرف موكلته بالتحديد مقدار المبلغ المستحق للمدعيه و طلب مهله لرجوع الي المحاسب وطلب مده عشر دقايق وقد امهلته الدايره المهله الكافيه ولم تودع المدعي عليها اي جواب علي الدعوي رغم ثبوت تبلغها بالدعوي قبل موعد الجلسه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٣٩.٤٧) ثلاثه الاف وميتان وتسعه وثلاثين ريال وسبعه واربعين هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.