tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 254 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
|VD-254-2020( القرار رقم
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-7877-V) |
مدينه الدمام

## المفاتيح :
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاخر في التسجيل.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراضها علي انها لم تبدا
ممارسه النشاط، وان جميع المعطيات التي تمت تعبيتها بخصوص المصروفات
والايرادات كانت مجرد توقعات مستقبليه فقط - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم
التزام المدعيه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل -
ثبت للدايره ان ايرادات المدعيه تتجاوز حد التسجيل الالزامي حسب ما اقرت به المدعيه
خلال تسجيلها، وانها تقدمت بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد الموعد المحدد
نظاما. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (۲)، (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاثنين (١٤٤١/١١/۰۸ه ) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-7877-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه
المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي
غرامه التسجيل المتاخر لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه لم ينته من اعمال
المقاولات والديكورات الخاصه بالمقهي، وانه سيتم الافتتاح والعمل الفعلي بتاريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٤م، وان جميع المعطيات التي تمت تعبيتها بخصوص المصروفات والايرادات
كانت مجرد توقعات مستقبليه فقط، ويطالب بالغاء الغرامه المفروضه عليه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الاصل صحه القرار وعلي من يدعي
العكس اثبات ذلك. نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠
ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته
السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول
من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠
ديسمبر ۲۰۱۸. وبالاطلاع علي بيانات المدعيه لدي الهييه يتضح ان اول تسجيل للمدعيه
في ضريبه القيمه المضافه تقدمت به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٥م (اي بعد فوات المده
النظاميه). اثناء عمليه التسجيل اقرت المدعيه بتجاوز ايراداتها للحد الالزامي للتسجيل،
وذلك من خلال الاسيله الموجهه للمكلفين اثناء التسجيل. وبناء علي ما تقدم تم فرض
غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه
التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في
اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٨ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر المدعيه رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه
وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي
عليها .... وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه خلت الدايره
القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٦/١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التسجيل المتاخر وذلك استنادا علي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان
الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۱۰م وقدمت اعتراضها بتاريخ
۲۰۱۹/۱۰/۱۷م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص
عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**من حيث الموضوع:** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت
للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التسجيل المتاخر استنادا للماده
(٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم
يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره
الاف ريال»؛ وحيث نصت الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ
١٤٣٨/١٢/١٤ه، علي انه: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص
الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا
بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه،
او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه
اللايحه».

وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم
منه والمتمثل في غرامه التاخر بالتسجيل، وحيث تبين للدايره ان ايرادات المدعيه
تتجاوز حد التسجيل الالزامي حسب ما اقرت به المدعيه خلال تسجيلها، وانها
تقدمت بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد الموعد المحدد والمنصوص عليه
في الفقره (٩) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه؛ لذا تم فرض غرامه التاخر بالتسجيل وقدرها ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا
الي الماده (الحاديه والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- رد الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.