moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470433028 لعام 1444 ه المدعي: هيا ناصر بن صالح الرحيمان المدعي عليه: نايف محمد بن نايف الغرير الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ يوسف خالد بن علي البوعينين ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمايه الف ريال، ونشاط الشراكه الشحن الجوي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/١٠/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لعدم قيام المدعي عليه بالعمل المطلوب)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، طالبا الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال. قيدت قضيه وحدد لنظرها جلسه هذا اليوم، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وحيث تضمنت الصحيفه مبلغ المطالبه وقدره (100.000) مايه الف ريال، فيما طلب المدعي وكاله تعديل مطالبته الي مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، فافهمته الدايره بتقديم طلب عارض لتعديل مبلغ المطالبه فذكر بانه يتعذر عليه تقديم الطلب في نظام ناجز واصر علي تعديل مبلغ المطالبه، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الثابت اختلاف مطالبه المدعي بين ما اثبت في صحيفه الدعوي وما طلب حصره في ضبط الجلسه المدون اعلاه، ثم جري افهامه بان الدايره لا تقبل تعديل الطلبات الا عن طريق بوابه ناجز عملا بما وردنا من وكاله الشؤون القضاييه ونص الحاجه " عملا بتعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه "، وحيث افاد المدعي وكاله بتعذر تعديل الطلب من خلال النظام، واكد علي تعديل طلبه في محضر الجلسه، عليه وتاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/هيا ناصر بن صالح الرحيمان هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/نايف محمد بن نايف الغرير هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق.