tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1175

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2817 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (IFR-2021-1175) القرار رقم
| (Z-2021-40615) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد
المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٩ - دفعت المدعي عليها بعد قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - واذا غاب المدعي عن جلسه الذاكره المنعقده لنظر دعواه، دون عذر وكانت الدعوي حاله للفصل فيها تصدر الذكاه قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي - ثبت للذاكره ان الاعتراض تم تقدميمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

المستند:
- الماده (٢٢) (فقره (١) من اللغه التنفيذيه لجابله الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
ر قم (٢٨/٧/١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٣٨
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٣٨

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١/١١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح ٢٠١١/٣٠١٠ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم
بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٩٤١، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجبارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها; اجبت بان المدعي معليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكل لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي
الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١، مع حفظ حق المدي، من ١٤٤١، من ١٤٤١، من ١٤٤١، من ١٤٤١، من ١٤٤١، من
تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.
يضرها المدي اي او من يمله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضراها / ... (هويه
وطنيه رقم ....، بصفته متملا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب
تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه
والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٧ (١٤٤١/٩١/١٦١٣٩) والمالد مقدم
عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها
الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله
الفحص والاعتراض. وبسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري،
اجب بالنفي. لذا، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١٧) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مبكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، و حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بفرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٠٧١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقدمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه تثبت بلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعتت علي انه: «اذا لم يخصر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق مدعي ضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعد يبر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافق في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ( ... ) ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه
والضريبه والجباك، لعدم تقدمي اعتراءه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي
خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم التثنين الموافق
النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.