tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630276101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-03-27 document_type=ruling entity=document_number:ecd4bf4a-1eb6-4af6-9354-1db4f79669e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (طابوق)، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٥/٠٥/١٣ه، بثمن اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقه علي الرصيد ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها ، بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وحصر مستنداته فيما ارفقه في ملف القضيه، ولم تودع المدعي عليها جوابها ولا مذكره الدفاع مع تبلغها واكتفي بما قدم وكيل المدعيه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال لقاء ثمن توريد وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)، مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.