tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430636526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-18 date_hijri=1444-07-27 document_type=ruling entity=document_number:b744ca81-7030-4a49-a7cc-fb663f3001fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470106397 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مجموعه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1434/04/13ه الموافق 2013/02/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد البناء التي تطلبها المدعي عليها لتنفيذ عدد 2 مشروع لها وتاريخ ابتداء التعامل 1434/04/14ه الموافق 2013/02/24م بثمن اجمالي قدره (847,440.02) ثمان ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي و اثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (847,440.02) ثمان ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي و اثنان هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مصادقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه مرييه في 09/03/1444ه وملخصها: وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، واضاف ان مطابقه الحساب الصادره من المدعي عليها تعد اقرار بالمديونيه المستحقه لموكلته وذلك اعمالا لصريح نص الماده (29/1) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم)؛ كذلك فان العرف التجاري يقضي بان مطابقه الحساب حال صدورها من التاجر – سواء كان داين او مدين - بمثابه اقرار من التاجر بان ما ورد بهذه المطابقه يتفق مع الثابت بدفاتره التجاريه، مما يتقوي معه جانب موكلتي اعمالا لنص الماده (31/3) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: (3- تكون دفاتر التجار الالزاميه – منتظمه او غير منتظمه – حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفتر حجه له ايضا) بالاستناد علي ما تقدم وهديا به: وحيث ان المدعي عليها تمتنع عن سداد قيمه الفواتير المستحقه لموكلته رغم ثبوت المبالغ الماليه الوارده بهذه الفواتير بموجب مطابقه الحساب الصادره من المدعي عليها، مما يفيد صحه الفواتير واستحقاقها في ذمه المدعي عليها. وباطلاع الدايره قررت قبول نظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر وكيل المدعي عليها انه تعذر ذلك من خلال منصه تراضي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده فاستعد الحاضران بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/04/1444ه وملخصها: حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بانه قد ارفق جوابه في خانه تبادل المذكرات ونصها " نوجز ردنا علي دعواها بالاتي: اولا: حيث يتبين لفضيلتكم بان اسانيد الدعوي المقدمه من المدعي يتضح بها عده مشاريع ولا يخفي علي فضيلتكم بان هذه المشاريع لها عقود مختلفه ولها ذمم مختلفه ايضا الا ان المدعي اقامت دعواها علي جميع العقود لذا نطلب من المدعي حصر دعواه علي احد المشاريع.ثانيا: قدم المدعي مطابقه رصيد غير واضحه حيث لم يتبين لدينا الختم المدعي به بانه عايد الي موكلتي حيث لا يوجد سجل تجاري في الختم واضح للتاكد من صفه موكلتي في هذه الدعوي علما بان مجموعه (...) لديها عدت شركات ولا يخفي علي فضيلتكم بان لكل شركه ذمه مستقله فلا نعلم صحه هذا الختم ولا علي اي سجل وكما استند المدعي بنظام الاثبات الماده (1/29) والذي نصت علي ان " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه حجه عليه ؛ مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم " ثالثا: مطابقه الرصيد المقدمه ليست اثبات استحقاق انما وضعت لاغراض محاسبيه كما هو مدون بملحوظه في نفس المطابقه ادناه.رابعا: قدم المدعي كشف حساب صادر بمطبوعات المؤسسه المدعيه وهذا محرر من قبله لا يدين موكلتي ولا يثبت استحقاقه لما جاء فيها.*وعطفا علي ما جاء نطلب من فضيلتكم ان يحصر المدعي دعواه". وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي جواب المدعي عليه اجاب بطلب مهله للرد وعليه جري افهامه بان عليه ارفاق رده في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضر ممثل المدعي عليها، ونظرا لتاخر اطراف الدعوي في رفع مذكراتهم مما ادي الي تاخر دراسه القضيه عليه رفعت الجلسه للتامل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/06/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل الختم الموجود في مطابقه الرصيد يخص موكلتكم اجاب بانه يخص موكلتهم، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قام المدعي بتوريد مواد بناء لموكلتكم اجاب بان المدعي قام بتوريد مواد بناء لموكلتهم ولكن موكلته لا تعلم من هو المباشر من قبلها لتعدد الشركات لديها ولكون الختم لم يبين ذلك، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم ما يثبت تسليمكم البضاعه للمدعي عليها اجاب بان مطابقه الرصيد تثبت ذلك وهناك فواتير واذونات تسليم ولكن عددها كبير والنظام لا يقبلها، وعليه جري افهامه بارفاقها في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/07/1444ه وملخصها: حضر الطرفان الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (847440.02) ثمانميه وسبعه واربعون الفا واربعميه واربعون ريال واثنان هلله، وحيث قدم المدعي بينه علي دعواه المتمثله في: المصادقه علي الرصيد والتي تتضمن الاقرار للمدعيه بمبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الختم الوارد علي المصادقه في الجلسه 18/ 06/ 1444ه، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (847440.02) ثمانميه وسبعه واربعون الفا واربعميه واربعون ريال واثنان هلله.