tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1371 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٧١ الحادر في العام ١٤١٣٥)
في الاستثناف رقم (١/١٢٧٤) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده :
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٩) لعام ١٤٢١ ه بموجب الخطاب رقم
(٣/١٤٦) وتاريخ ١٨١١ ه، وقدم المستندا يفيد استلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٩/٨١ ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد
لدي هذه اللجنه برقم (٦٨١١٠/٦) وتاريخ ١٨١١ ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ل) برقم .... وتاريخ ١٩/٩/٢٤١ ه
بمبلغ (٦١٠٨٠٥٧) رياللقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من
الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUDIE:
البند الاول : بند قرض الي شركه تابعه لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥
قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في اضافه القروض لوعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥
لحيثiqت القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه في عام ٢٠٠٢ من سحت فرصه استثماريه لمجموعه (ع) لانشا
لشركه (ب) ووكان للمجموعه توجه استراتيجي للدخول في قطاع توليد الطاقه فقامت اانشاء الشركه
(ا) لتصبح الشركه القابضه في هذا القطاع، ولادق في نفس العام قامت الشركه (ا) بالتفاوض مع البنوك المحليه من اجل
تمويل المشروع وتوصلت الي اتفاقيه مع البنك (ل) لتمويل هذا المشروع بشرط رهن الاصول او ملكيه الشركه ولم يكن قانون
9/1

الرهن معمولا به انداكي في المملكه، ولذلك اقترح البنك (ل) انشاء شركه في البحين باسم الشركه (ال) القابضه يشار لها فيما
بعد " (ج) " تكون هي مالك المشروع حيث يوجد في البحين قانون ينظم عمليات الرهن، وتم تاسيس (ج) بحيث تكون مملوكه
بنسبه ٩٩٩ من الشركه (ا) وسجلت باسم .... (احد مساهمي شركه مجموعه (ع)) بالنيابه عن الشركه (ا) التاليه
متطلبات القوانين البحريييه التي كانت في ذلك الوقت وشترح وجود شريكين علي الاقل انشاء الشركه واصبحت اسهم (ج)
مرهونه للبنك، كما وصلت الشركه (ا) علي ضابط من الشبيك ....يؤكد فيه علي انه يملك هذه النسبه بالنيابه عن
الشركه (ا)،})(وFII نفس العام ايضا قامت (ج) شراكه مع شركه (د) اolnشاه شركه (ه) - شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده - بنسبه
%V0 و %25 علي التوالي، وتتمثل اغراض الشركه في انشاء محطه ...... وادارتها لمده (٢٠) سنه ويتم بعد ذلك نقل
ملكيه المحطه الي شركه (ه) و TFFF (ه) و TFFF (ه) و TFFF (ه) و TFFF (ه) و TFFF (ه) و TFF
واضاف المكلف انه تم منح مبلغ (١٣٧,٥٥,٩٩٠) ربالا الي الشركه التابعه (شركه) كتمويل طويل الاول لشراء ممتلكات
ومعدات، وحيث تم اضافه مصادر تمويل تلك الاصل الي الوعاء الزكوي في الشركه الممنوح لها المبلغ، وحيث ان نيه
الشركه في قرارهم ان هذا التمويل اسهام من المساهمن في الشركه بدون فوايد وغير محد دالمده، وحيث لم يحدث عليه
اي تداول حتي تاريخه، لما فان هذا المبلغ يعد استثمارا اضافيه طويل الاجل تتوفر فيه شرطي عروض الفقنيه من حيث توفر النيه
قبل دفع المبلغ وعدم التداول لحقا، وباتالي ياخذ حكم الاستثمار من حيث حسمه من الوعاء الزكي، اضافه الي ان عدم
حسمه من الوعاء الزكي يعد ثنيه للزكه، وقد تاكد هذا المفهوم بخطاب المصلحه رقم (٩٩٥٥) وتاريخ ١٦١٢/١٦١٤١٥٥
المتضمن ان طبيعه الاصول في مشاريع التشغيل والتملك تعد في جوهرها تمويلا لعمليات الانفاق الاستثماري، وبالتالي فهي
تمثل استثمارا في عروض قنيه مما يتعين معاملتها كاحد بنود الاستثمارات التي يتم ادراجها ضمن العناصر الساليه، اي انها تجسم من
العناصر الموجبه لوعاء الزكاه بغض النظر عن كيفيه تصنيها للاغراض المحاسبه.
واضاف المقال ان المعالجه المحاسبه في تسجيل الاستثمار في دفار كل من الشركات الثالث قد شابتها الاشكاليات التاليه
:
١ - تم فصل قيمه الاستثمار المقدم من الشركه (ا) و (ج) الي حساب: الاول حساب الاستثمار في شركه تابعه بقيمه مماليه
لحتهها في راس المال المصرح به في الشركه التابعه والثاني حسب قرض مقدم الي شركه تابعه بقيمه ما تبقي من مبلغ
الاستثمار، وكان من الافضل تسجيل كامل المبلغ ضمن حساب الاستثمار في الشركه التابعه وذلك بسبب ما يلي :
ا- ان المبلغ باكمه هو عباره عن استثمار لشراء اصول ثابته في شركه (ه) ، كما ان تصنيف جزء منه كقرض غير دقيق
بسبب عدم يوجد موعد للسداد او تكاليف تمويل.
ب- لا يوجد في معاير المحاسبه السعوديه ما يفيد بكيفيه اظهار هذا المبلغ في القوايم الماليه، وبناء عليه يكون
المرجع هو المعاير الدوليه لاعداد التقارير الماليه، وتفيد الفقره (١١) من معيار المحاسبه الدولي رقم (٢٣) بان الاصول الماليه -
وهو مصطلح يشمل القروض المدينه و حسابات المدينهين وغيرها - هي حقوق تعاقديه لاستلام نقد او ما في حكمه او اصول
ماليه اخري او تبادل لاصول ماليه او خصوم ماليه مع منشاه اخري، وبناء علي هذا التعريف يënح ان اظهار المبلغ المختلف عليه
في القوايم الماليه للشركه (ا) كقرض الي شركه تابع غير صحيح اذ ان الشركه (ا) لا تملك اي حق تعاقدي لمالبه (ج) او شركه
(ه) بسداد هذا المبلغ في اي وقت من الاوقات، كما ان الفقره (٢٨) من معيار المحاسبه الدوليه رقم (٢٧) تعيد بان
التسجيل المبدي للاستثمار في شركه تابعه في القوايم الماليه غير الموحده يكون بالتكلفه، وبناء عليه لا يكون
7/2

مبلغ الاستثمار محورا بقيمه راس مال الشركه التابعه فقط بل يشمل كامل تكلفه الاستثمار، وعلي سبيل
المثال فان تكلفه الاستثمار قد تشمل اتعاب المستشرين وال محامين وغيرهم.
ج- تمت اعاده توبب المبلغ المختلف عليه في القوايم الماليه للشركه (ا) من "قرض الي شركه تابعه" الي "استثمار في
شركه تابعه" ابتداء من العام ٢٠١١ م وبوافه م راجع الحسابات الخارجي.
د- ان راس المال المصرح به في كل من شركه (ه) و (ج) كان اقل من المبلغ المستثمر به من الشركه وذلك حتي
تتمكن شركه (ه) من توزيع الارباح النقديه التي تزيد عن الارباح المحاسبه بمقدار المصاريف غير النقديه كالاستهلاك والذي لا
يمكن توزيعه عن طريق الارباح المبقاه، وهذه من الممارسات الشايعه في مثل هذا النوع من الاستثمارات التي تتطلب راس
مال كبير ويشكل الاستهلاك المصروف الرييسي فيها.
٢- ان تصيف حساب قرض الي شركه تابعه في دفاتر (ج) ضمن الموجودات المتداوله وكذلك تصيف حساب مبالغ مستحقه
الي الشركه في دفاتر شركه (ه) ضمن المطلوبات المتداوله لم يكن دقيقا ايضا، وكان الاجد ان يتم تصيف الحسابين ضمن
الموجودات غير المتداوله والمطلوبات غير المتداوله علي التوالي، ومما يثبت حده هذا الموقف ان المصلحه في خطابها رقم
احتسبت فيه المبالغ المستحقه الي الشركه من ضمن عناصر الوعاء تماما كراس المال، ولو قبلت المصلحه بتنيف هذا
الحساب ضمن المطلوبات المتداوله لما اضافته الي الوعاء الزكوي، wed تم اعاده تصيف هذا المبلغ في القوايم الماليه
لشركه (ه) من المطلوبات المتداوله الي غير المتداوله ابتداء من عام ٢٠١٢ م.
ويي المكلف ان مبلغ (١٣٧,٥٥,٩٩٠) رياليس قرا واما استثمارا توفرت فيه شرطي عروض القنيه حيث استخدم بالكامل
في تمويل اصول ثابته في شركه (ه) وليس عليه اي تكاليف تمويل او جدول سداد محدد، كما تم اضافته الي الوعاء الزكي
لشركه (ه) ، اضافه الي ان المعابير المحاسبيه تنص علي تسجيله كاستثمار وليس قرض او تمويل وهو ما تم لاحقا، بناء علي ما
النظر عن التسميه المحاسبه المfصح عنها في القوايم الماليه لان الامور يحكم عليهما يضمونها وليس بشكلها.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لم يتم حسب بند قرض الي شركه تابعه من الوعاء
الزكوي للمكلف استنادا الي الفتاوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) و تاريخ ١٨٩٧ (١٨٩٧) وتاريخ ١٨٩٧ (١٨٩٧) و تاريخ ١٨٩٧ (١٨٩٧) و تاريخ ١٨٩٧ (١٨٩٧) و تاريخ

مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لامده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكي حتي ولو كان المقرض طرف ذو علاقه بال مقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧/١١/٨ ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الحاين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها تبين ان الايضاح رقم (v) المعون (قرض الي شركه تابعه) ينص علي انه (قمر المساهمون تقدمي قرض لشركه تابعه بدون فوايد وليس هناك فتره محدده للسداد).
وTIC اللجنه ان مبلغ (١٣٧,٥٥,٩٩) ريال يمثل قرها ممنوعا من المكلف لشركه تابعه و هذا المبلغ لا ينطبق عليه قواعد الاستثمار، ووفق لqaعده القروض المذكوره اعلاه، وحيث ان لكل من الشركه المفرضه والشركه المقترضه كيانا قانونيا وذمه ماليه مستقله عن الاخري، وبما ان القرض الممنوح لشركه تابعه غير موحده يعد احد مصادر التمويل للشركه التابعه وليس استثمارا مباشرا، لذا فان اللجنه تري عدم حجم مبلغ (١٣٧,٥٥,٩٠) (١٣٧,٥٥,٩٠) (١٣٧,٥٥,٩٠) (١٣٦,٥٥,٩٠) (١٣٧,٥٥,٩٠) (١٣٧,٥٦,٩٠) (١٣٧,٥٥,٩٠) (١٣٧,٥٥,٩٠)
الغوار الابندايي فيما قضي به في هذا التصول.
البند الثاني : استثمارات في شركه تابعه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المصلحه في عدم احقيه المكلف في حسم الاستثمارات في شركه تابعه من
وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه لم تسم بند استثمارات في شركه تابعه من وعايثه الزكوي لعامي
٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م (١٠٠٥) يرياليم علي التوالي استنادا الي القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) تاريخ
٤١٤٢/٤/٢٨/٤١١٠٠) و قد ابحث اللجنه الانتداييه في قراها المصلحه علي اساس ان القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) و تاتريخ
ينطبق علي حال الشركه لتقدم اقرار زكي مود، وان الشركه لم تقدم للمصلحه ما يثبت تزكيف هذه الاستثمارات في
الشركه المستثمر فيها.
داخل او خارج المملكه لكي يتم حسم تلك الاستثمارات من وعاء الزكاه، وقد تم تقديم القوايم الماليه المدفقه للشركه
المستثمر فيها - الشركه (ا) القابضه - الي المصلحه لكي يتم انتساب الزكاه عليها ان وجدت، بناء علي ما تقدم يطلب المكلف
حسم الاستثمار في الشريكه الوطنيه القابضه للطاقه من وعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انه بالاطلاع علي عقد تاسيس الشريكه (ا) القابضه - شركه
مساهمه بحرينيه مقطفه. اتضح ان المؤسسين لهذه الشركه همر الشركه (ا) وتمتلك نسبه ٩٩٩ من راس المال و…… ويمتلك
نسبه 1% من راس المال، و تطبيقا لمقتضي القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤٦(١٠٠٥) ١٠٠٥
خارج المملكه من الوعاء الزكوي للمكلف ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مدقه من محاسب قانوني معتمد لدي بلد
7/4

الاستثمار وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه علي هذه الاستثمارات وتويدها للمصلحه، او تقديم ما يثبت دفع الزكاه
عنها في بلد الاستثمار ومن ثم جسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره تجنيا لثني الزكاه في هذه
الشركات، كما اوجب القرار الوزاري المذكور علي الشركه القابضه وشركاتها التابعه المملوكه لها بالكامل تقديم حسابات موحده
تشمل الشركه القابضه وشركاتها التابعه لها سواء كانت تلك الشركه التابعه مسجله داخل المملكه او خارجها وتمام محاستها علي
اساس ما تظهره نتيجه هذه الحسابات بوعاء زكي واحد، بناء عليه تي المصلحه عدم حجم بند استثمارات في شركه تابعه من
الوعاء الزكي للمكلف.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم بند استثمارات في شركه تابعه من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٢٦٦٠٠٣٠) ريالومبلغ (٢,٢٥٨٠٥٠٢٠) وقدم جود عمليه عدم حجم بند استثمارات في شركه تابعه من
الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاول وجها توفر النيه
المويقه من صاحب侧面يه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك
الاستثمارات.
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان الايضاح رقم (1) من الايضاحات المتممه للقوايم الشركه (٢٠١٠) من رسم اسماك (ا) القابضه - شركه مساهمه بحرينيه مفقله - وتمثل نشاط الشركه التابعه في (تمتلك الشركه ١٠٠٠) من راسمال الشركه (ا) القابضه تبين ان الماده (٤) تنص علي (مده الشركه هي خمسون سنه تبعدا بالتقويم الميلادي من في الارباح القياده في السجل التجاري ونشر القار الصادر بتاسيسها في الجريده الرسميه ويجوز مد هذه المده المقره بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه وموافقه وزاره التجاره اذا اقتضي عرض الشركه ذلك.
وحيث ان استثمارات المكلف تمثل استثمارات في تاسيس شركه مساهمه مفقله وان النظام الاساسيه لها يلي الشروط الاول من شروط الفنيه والمتمثل في توفر شرط النيه قبل عمليه الاستثمار، كما انه لا توجد عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، و هذا يعني توفر الشرط الثاني والمتمثل في عدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، اذا فان اللجنه تري ان استثمارات المكلف في الشركه ....تعد استثمارات في عروض قنيه لتوفر شرطي القنيه المشار اليها اعلاه، وباتالتي تاييد استثناف المكلف في طلبه حسم بند استثمارات في شركه تابعه من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
γ/δ

: القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستيافيه الضريبيه ما يلي :
اول : قبول الاستثناف المقدم من الشركه (اعلي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٩) لعام ١٥٣١ ه
من الناحيه الشكليه.
ثانيا :})(الموضوع :
- ١ رفض استثناف المكلف في طلبه حسم بند قرض الي شركه تابعه البالغ (١٧٥٥.٩٩٠) ريال من وعايه الزكي
لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م واتييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
- تاييد استثناف المكلف في طلبه حسم بند استثمارات في شركه تابعه من وعايه الزكي لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
(٢,٣٦٦,٠٣٠) ريال وبلغ (٢,٣٦٦,٠٣٠) ريال تعالي التوالي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٦/٦