tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430531085 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1437-07-11 document_type=ruling entity=document_number:12768 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439488310 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالعزيز احمد صالح الغامدي
المدعي عليه:
سعد بن سليمان بن جنه خياط
الشركه السعوديه للخدمات البتروليه المحدوده
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه سبق اقامه دعوي من (عبدالعزيز احمد صالح الغامدي) ضد (سعد سليمان جنه خياط) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (١٢٧٦٨) وتاريخ 11/ 7/ 1437ه والمنظوره لدي الدايره (الاولي) بشان المطالبه ب(الحكم بالزام الشركاء في الشركه السعوديه للخدمات البتروليه بتعديل عقد التاسيس واضافه المدعي من ضمن اسماء الشركاء وما الت اليه حصته من مورثه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام الشركاء في الشركه السعوديه للخدمات البتروليه سجل تجاري رقم (...) بتعديل عقد التاسيس الخاص بالشركه وتعديل اسماء الشركاء وفق ما الت حصه كل شريك من الميراث) وذلك حسب الصك رقم (١٢٧٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١ه ومن ثم طلب الزام المدعي عليهم سعد سليمان جنه خياط والشركه السعوديه للخدمات البتروليه المحدوده بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال اتعاب تقاضي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مفادها ان دعوي المدعي مبهمه وغير واضحه ولم يبين فيها اركان التعويض ومردفا ان الشركه لم تدخر جهدا في تعديل عقد التاسيس والمدعي هو من امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره ومرفقا ما يثبت امتناع المدعي عن تنفيذ الحكم بتعديل عقد التاسيس، ومن ثم قدم وكيل المدعي مذكره للرد ومفادها ان دعوي موكلي واضحه وليست مبهمه ومحدده في طلب الزام المدعي عليهم باتعاب التقاضي عن القضيه رقم (12768/2/ق) لعام 1437ه والتي نظرت وحكم فيها بحكم قطعي من دايرتكم الموقره بالزام الشركاء في الشركه السعوديه للخدمات البتروليه، سجل تجاري رقم (...) بتعديل عقد التاسيس الخاص بالشركه وتعديل اسماء الشركاء وفق ما الت اليه حصه كل شريك من الميراث وفقا لما نص عليه عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 4/8/1403ه والذي نص في البند السابع منه علي ان الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين وحيث تبين لدايرتكم الموقره وفاه الشريكين في هذه الشركه وكذلك رغبه الشركاء في استمراريه الشركه مما يثبت احقيه المدعي في المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي التي تحملها للحصول علي الحكم المشار اليه وقدرها ثلاثون الف ريال حيث ان المدعي عليها اخطات بامتناعها عن تعديل عقد تاسيس الشركه مما عاد بالضرر عليه واحوجت المدعي للشكايه لنيل حقوقه عن طريق القضاء فالحق واضح ومحدد وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر موجوده ولا مجال هنا للدفع بعدم وضوح الدعوي او الحق في المطالبه ومن ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان موكلته لم تمتنع عن تعديل عقد التاسيس والمدعي لم يطالبها بذلك بل توجه بدعواه مباشره للمحكمه وقد ظهر لفضيله ناظر الدعوي استعداد موكلتي لتعديل عقد التاسيس وما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي انه لو كان قد وقع عليه ضرر من عدم التعديل فلماذا امتنع عن التوقيع علي عقد التاسيس لدي كاتب العدل فموكلتي هي التي سعت لتنفيذ الحكم ومرفق لدي فضيلتكم امتناع المدعي عن التنفيذ. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن دعوي سبق للدايره نظرها فان الدايره مختصه بنظرها لما هو متقرر من ان الفرع يتبع الاصل، وبما ان طلب المدعي هو الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال كاتعاب تقاضي، وبما ان حاصل دفع المدعي عليها ان المدعي هو من امتنع عن تنفيذ الحكم السابق ومرفقا ما يثبت ذلك، وبما ان مناط الاستحقاق في مثل هذه الدعاوي ظهور الحق المدعي به مع مماطله المدعي عليه بالاضافه للضرر الواقع، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق والذي ظهر فيه عدم ممانعه المدعي عليهم من تعديل عقد التاسيس بالاضافه الي واقعه ممانعه المدعي لتنفيذ الحكم المستحصل من قبله مما تري معه الدايره عدم تحقق مناط مماطله المدعي عليهم مع الاخذ في الاعتبار ان قضايا الورثه مما يحتاج عاده الي الفصل فيها قضاء، ولكل ما تقدم انتهت الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439488310) والمقامه من عبدالعزيز احمد صالح الغامدي سجل مدني رقم (...) ضد سعد بن سليمان بن جنه خياط سجل مدني رقم (...) والشركه السعوديه للخدمات البتروليه المحدوده السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439488310 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالعزيز احمد صالح الغامدي
المدعي عليه:
سعد بن سليمان بن جنه خياط
الشركه السعوديه للخدمات البتروليه المحدوده
الوقايع: 
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال كاتعاب تقاضي عن القضيه المقيده في المحكمه برقم (12768 لعام 1437)، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 07 / 05 / 1444ه والذي قضي: ((برفض الدعوي رقم (439488310) والمقامه من عبدالعزيز احمد صالح الغامدي -سجل مدني رقم (...)- ضد سعد بن سليمان بن جنه خياط -سجل مدني رقم (...)- والشركه السعوديه للخدمات البتروليه المحدوده - السجل التجاري رقم (...) - ؛ لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 24 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه الاول (سعد خياط) رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه اعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: "قبول الاعتراض موضوعا: الخطا في تطبيق النظام والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويتلخص الاعتراض موضوعيا علي نص الحكم في الاتي: (1) الخطا في تطبيق النظام حيث استندت دايره الدرجه الاولي في تسبيب حكمها برفض الدعوي علي اعتقاد خاطي منها بعدم تحقق مناط المماطله من المدعي عليهما مخالفه بذلك قرار مجلس القضاء الاعلي بهييه الدايمه رقم (127 /3) بتاريخ 18 / 05 / 1411ه والذي نص علي ان (الاصل ان الاسهم مملوكه لمن سجلت باسمه)، وحيث ان المدعي عليهم قد سبق امتناعهم عن نقل ملكيه الاسهم للورثه وماطلوا المدعي مما احوجه الي الشكايه والمطالبه القضاييه لنيل حقوقه علما بانه سبق مخاطبه الشركه السعوديه للخدمات البتروليه بطلب التعديل حيث ان حصص مورث المدعي قد انتقلت الي ورثته الشرعيين وفقا للشرط السابع من عقد الشركه بموجب خطاب موقع من جميع الورثه ماعدا واحد من الورثه رفض التوقيع وهو مدير الشركه الذي الواجب عليه مخاطبه الشريك بالتعديل بعد وفاه المورث ولم يتجاوب المدعي عليهم ولم يقم مدير الشركه بالبدء في اجراءات تسجيل اسماء الورثه وبعدها تقدمنا للمحكمه بطلب تعديل عقد التاسيس ورفض ورثه الشريك سليمان الخياط ومدير الشركه حضور الجلسات وتم ايقاف خدماتهم مرفق صوره من ايقاف خدماتهم وهذه مماطله الشريك ومدير الشركه قبل الدخول للمحكمه. (2) القصور في التسبيب: باعتبار ان موضوع الدعوي يتعلق بقضايا الورثه والحقيقه انها عقد شركه ذات مسيوليه محدوده وخاضع لنظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه ولابد علي الشركاء نظاما تعديل عقد التاسيس في حاله وفاه احد الشركاء وانتقال ملكيه اسهمه للورثه الشرعيين مع العلم ان المدعي قام بمراجعه وزاره التجاره ولم يحضر احد من المدعي عليهم وامتنعوا عن تعديل عقد التاسيس. (3) الفساد في الاستدلال: حيث انه من الثابت ان المدعي عليها قد ماطلت وامتنعت عن تعديل عقد التاسيس قبل الدخول للمحكمه وبعد الدخول حيث انهم رفضوا حضور الجلسات وتم ايقاف خدماتهم وكذلك امتنعوا عن تسليم الميزانيات لتصفيتها من بعد المورث وتسجيلها في العقد المعدل وتوضيح راس مال الشركه حيث انه تم مراجعه البنك المسجل في العقد السابق وافادنا بانه لا يوجد حساب في البنك للشركه السعوديه وهذا الامر فيه اقرار لا يمكن الموافقه عليه في العقد المعدل وهو غير صحيح وكان هدفهم من التنفيذ اجبارنا علي العقد بدون الميزانيات وتوقيع الاقرار براس المال الذي لم يتم الوفاء به، لذلك ولكل ما تقدم ذكره فاننا نلتمس من فضيلتكم: نقض الحكم برفض الدعوي والحكم مجددا بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب التقاضي بناء علي ما تم ايضاحه وبيانه اعلاه". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها (الشركه السعوديه للخدمات البتروليه)، قدم جوابه عبر المحادثه في برنامج تيمز ونصها: (بخصوص ما ورد بالمذكره من طلب الاستناد لقرار مجلس القضاء رقم (127/ 3) وتاريخ 18 / 05 / 1411ه لثبوت ملكيه الاسهم باسم الشركه ؛ فان المدعي قد تقدم بدعواه التي يطالب عنها باتعاب التقاضي بطلب تعديل عقد التاسيس باضافه اسمه كشريك للشركه لوفاه مورثه/ احمد صالح الغامدي الشريك المؤسس فالاسهم كانت ملكا لوالده وليست ملكا للشركه وحال نظر الدعوي لم نمانع من تعديل العقد ولم يثبت وجود اي مماطله من طرفنا والثابت عن اهل العلم ان تحمل المدين ما غرمه بسبب المماطله مشروط بتحقق المماطله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- كما في مجمع الفتاوي (30 / 24): (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حق)، والمتامل لنصوصهم يدرك ان تحمل المدين لاتعاب التقاضي ليس علي اطلاقه بل ثمه شروط يلزم تحققها كثبوت المماطله والقدره علي الوفاء وثبوت الغرم الذي يطلب الرجوع به ثبوتا قطعيا لا ظنيا وان يكون هذا الغرم علي الوجه المعتاد وثبوت السببيه بان يكون الغرم بسبب المماطله لا لامر اخر وهو ما لم يثبت حال نظر الدعوي. وبخصوص ما ورد بالمذكره من ان موضوع الدعوي الاصليه هو في حقيقته شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا يتعلق بقضايا الورثه فذلك مردود عليه بان حصه المدعي في الاسهم التي نقلت ملكيته لها قد انتقلت اليه بالميراث الشرعي من والده /احمد الغامدي مؤسس الشركه فلا يقبل منه الادعاء بغير ذلك. وبخصوص ما ورد بالمذكره من ثبوت المماطله بعدم حضور الجلسات ورفض تعديل عقد التاسيس فذلك مردود عليه بان المدعي هو من امتنع عن اثبات ذلك التعديل وهو الذي رفض التوقيع علي عقد التاسيس بعد تعديل الامر الذي الجانا لتقديم طلب تنفيذ ضده برقم (4000120071) وتاريخ 24 / 01 / 1440ه لالزامه بتنفيذ ما جاء بالحكم. ويجدر الاشاره الي ان المدعي الان هو احد الشركاء في الشركه -المستانف ضدها الان- فالدعوي علي هذا النحو مطالبه بارباح تتجاوز نسبته المحدده بعقد التاسيس وكل ما يهدف اليه هو الاضرار بمصالح الشركه لرغبته في التخارج منها باكبر كسب ممكن الامر الذي يستوجب رفض طلبه. وبناء عليه ولما ذكرناه من اسباب يعول عليها وما ورد بالحكم المستانف عليه من اسباب معتبره نطلب الحكم برفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف عليه) ؛ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، واكدت وكيله المدعي علي ان مطالبتها في هذه الدعوي بمبلغ قدره (30.000) ريال ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، ولما كانت المطالبه بالاتعاب في الدعوي الماثله بمبلغ قدره ثلاثون الف (30,000) ريال ؛ وبالتالي فالدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، والتي لا يقبل الاعتراض علي الاحكام الصادره فيها بالاستيناف، وتعتبر نهاييه واجبه النفاذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجه الاولي، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: ((فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)). وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (41/19/2) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه المتضمن تحديد الدعاوي غير القابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه وتحديدها بالدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الفا) ايا كان نوع الدعوي والذي اوضح سريان ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره بعد تاريخ 01 / 03 / 1442ه، وبما ان ذلك منطبق علي الدعوي الماثله ؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه:
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، لكونها من الدعاوي اليسيره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.