tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 117

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

القرار رقم: (VD-2020-117) |
الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-10818) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل -دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده
النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار
نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٩/١٧ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٥/١٠م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10818) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفتها صاحبه المؤسسه بموجب سجل تجاري
رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه التاخير بالتسجيل
(۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «اولا: نحن لا خلاف بيننا
علي القانون الخاص بحد التسجيل الالزامي، بل خلافنا هو علي عدم ارسال اي اشعارات
تفيدنا بضروره التسجيل، كثير من المكلفين وردت اليهم رسايل تنبيهيه من الهييه
العامه للزكاه والدخل بان مبيعاته تجاوزت ) ۳۷۵,۰۰۰) ريال ليقوم بالتسجيل بالهييه، ولم
ترسل اي اشعار، بل قامت بتسجيلنا وفرض الغرامه. ثانيا : ارجو من حضرتكم الموافقه
علي الغاء الغرامه؛ كوننا لا نعلم بوجود ضريبه ولا غيرها، نحن مؤسسه صغيره، ولم
نتوقع خضوعنا، وليس لدينا اي خبره في كيفيه التسجيل، كان بامكان الهييه تسجيلنا
دون فرض الغرامه، ونطلب من اللجنه الغاء الغرامه».
وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه « ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من
يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل
الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ
مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب
التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸ م . ٣- نصت الماده (۳) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه علي كل شخص مقيم بالمملكه
وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني
عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت
هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي
الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه
من هذه اللايحه». ٤- نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل
الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا
نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه».
كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه
حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، وبالرجوع الي بيانات المدعي لدي مؤسسه النقد
(نقاط البيع الخاصه بالمدعي تبين تجاوز ايراداته لحد التسجيل الالزامي، وبالتالي قامت
الهييه بتسجيل المدعي من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات
المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- وبناء علي ما تقدم فان فرض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده
المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». الطلبات: بناء علي
ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م انعقدت الجلسه عبر الدايره
التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي،
وذلك بمشاركه عواطف مشهي غدير الظفيري بصفتها صاحبه المؤسسه، ومشاركه
ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان
تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا
بالنفي، وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم كشف حساب لايرادات المدعي يثبت
احقيه خضوعه للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر
الدعوي الي يوم الاحد ١٤٤١/٠٩/١٧ه. وفي اليوم المحدد حضر السابق حضورهما،
وحيث طلب ممثل المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لفوات ميعاد الطعن.
وبناء عليه، وبعد ان ختم الطرفان اقوالهما، تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله
واصدار القرار اللازم.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠١٩/٠٩/١٢م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١م، مما تكون معه الدعوي قدمت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا
لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.