moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470812633 لعام 1444ه المدعي: شركه خدمات (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه خدمات (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/10/11ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ 69922973 وبسؤال المدعي وكاله ابراز رخصه المحاماه قرر بانه مجرد وكيل عن المدعيه ولا يملك ترخيصا بمزواله مهنه المحاماه فافهمته الدايره بعدم قبول ترافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه عشر من نظام المحاماه، ولانتهاء وقت الجلسه دون حضور ممثل نظامي للمدعيه رغم تبلغها بموجب مهمه تبليغ رقم 69922969؛ قررت الدايره شطب الدعوي؛ استنادا الي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ولوجود خلل تقني قررت الدايره افتتاح ضبط جديد في هذا اليوم لتصدير قرارها، ولكي لا يخفي جري ضبطه، وبالله التوفيق. وفي تاريخ 1444/10/11ه عقدت الجلسه الثانيه هذا وتشير الدايره الي انه سبق لها افتتاح جلسه في هذا اليوم، حضر فيها وكيل المدعيه المدعو/ (...)؛ بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ 69922973، وقرر فيها الحاضر بانه لا يزاول مهنه المحاماه، فافهمته الدايره بعدم قبول ترافع؛ استنادا للماده (18) من نظام المحاماه، وقررت الدايره شطب الدعوي لعدم حضور ممثل نظامي او وكيل مرخص بمزاوله مهنه المحاماه حتي انتهاء وقت الجلسه، وجري افتتاح هذا الضبط لغرض اصدار قرار الشطب لتعذره في الضبط السابق لخلل تقني تعذر معالجته، ولكي لا يخفي جري بيانه، وبالله التوفيق. وفي تاريخ 1444/11/16ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضرت وكيله المدعيه ( مديره اداريه في الشركه المدعيه ) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: ( 76076024 ) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في صيانه وتشغيل ابار النفط، لمده (1)سنه، ابتداءا من تاريخ 1440/09/1ه الموافق 2019/05/06م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/09/12ه الموافق 2020/05/05م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (25,063.50) خمسه وعشرون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (25,063.50) خمسه وعشرون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/1ه الموافق 2019/05/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (25,063.50) خمسه وعشرون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (60) في 1440/09/26ه الموافق 2019/05/31م بمبلغ قدره (17,640.00) سبعه عشر الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (69) في 1440/10/28ه الموافق 2019/07/01م بمبلغ قدره (7,423.50) سبعه الاف واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (25,063.50) خمسه وعشرون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسون هلله ، هذه دعواي ) ، وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان تحضر البينه علي انتقال المدعيه من مؤسسه الي شركه وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات ففهمت ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/12/24ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم(...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: ( 78299287 ) ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.وتشير الدايره الي انها اطلعت علي نسخه عقد التاسيس قبل المقيد برقم (552690) وتاريخ (9/ 11/ 1443ه) والمتضمن تحول (مؤسسه خدمات (...) للمقاولات) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعيه، كما قررت المدعيه بان المؤسسه من حين تسميتها باسم (مؤسسه (...)) وحتي تحولها كانت لدي مالك واحد هو مالك الشركه الحالي. وبسؤالها حصر بيناتها واسانيدها قررت بانها تحصرها في كل من عدد فاتورتين احداها (17640) ريال، والثانيه بمبلغ قدره (7423) تضمنت ختم استلام غير وتوقيع غير منسوبين، والاتفاقيه المحرره بين الطرفين، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ 1445/01/29ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: ( 81056405 ) ، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( 25,063.50 ) ريال خمسه وعشرون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسون هلله ريال والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتورتين احدها (17640) ريال، والثانيه بمبلغ قدره (7423) تضمنت ختم استلام غير وتوقيع غير منسوبين، والاتفاقيه المحرره بين الطرفين كما قدمت عقد التاسيس المقيد برقم (552690) وتاريخ (9/ 11/ 1443ه) والمتضمن تحول (مؤسسه خدمات (...) للمقاولات) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعيه الحاليه، وحيث طلب وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه خدمات (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ( 25,063.50 ) ريال خمسه وعشرون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسون هلله وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.