ncar · executive_regulation · processed · 15 chunks
(5 من 1 صنحه) الملكه المكينه المستعدنيه وزاره التجاره والصناعه مكتب الوزير فرار ولاري ان وزير التجاره والصناعه. بما له من صلاحيات. وبعد الاطلاق علي نظام اختصاصات الوزاره الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٦٦) وتاريخ .٥١٢٧٤/٤/٦ وعلي نظام الغرف التجاريه والصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ١٣٥٠/٤/٣٠ وعلي اللاتحه التنفيذيه لنظام الغرف التجاريه والصناعيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٨٧١) وتاريخ .١٥١/٥/٢٢ وعلي موافقه مجلس الوزاره رقم (٤٩٧) م ب) وتاريخ ١٢ /٧/٣٥ وزاري يتضمن ضوابط واجراءات اليه انتخاب اعضاء مجالس ادارات الغرف وتعديل اللايحه التنفيذيه لنظامها. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقدر ما يلي: اولا: تعديل المواد (١٦، ١٦، ٢٢، ٢٣، ٤١، ٤٢، ٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام الغرف التجاريه والصناعيه ، لتصبح علي النحو التالي : (١٦) الماده (ا) تقوم كل غرفه بابلاغ الوزاره قبل خصه اشهر علي الاقل من موعد انتهاه مده مجلس ادارتها لنتولي الوزاره التنسيق مع الجهات المعنيه لتشكيل لجنه الاشراف علي انتخاب اعضاء المجلب لدوره قادمه. ب) تشكل بقرار من الوزير لجنه للاشراف علي انتخابات اعضاء مجلس اداره الغرفه قبل اربعه اشهر علي الاقل من انتهاه مده كل مجلس، وتتكون من ثلاثه اعضاء يمتلون كل من: (5-1) (5 من 2 الملككه الميويه المتعدويه وزاره التجاره والصناعه مكتب الوزير وكاله الوزاره للتجاره الداخليه، ووكاله الوزاره لشؤون الصناعه، ومجلس الغرف التجاريه والصناعيه، علي ان يكون ممثل وكاله الوزاره للتجاره الداخليه رييسا للجنه. وختص هذه اللجنه بالمام التاليه : - 1 - تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضويه مجلس الاداره واغلاقه والاعلان عن ذلك. ٢- الاشراف علي استقبال الغرفه لطلبات الترشيح لعضويه مجلس الاداره واعدادها لقايمه المرشحين ، والنظر في الاعتراضات المقدمه ضدها ويكون قرارها في هذا الشان نهانيا. ٣- الاشراف علي اعداد الغرفه لقايمه الناخبين من بين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري الذين قاموا بسداد اشراكاتهم قبل سنه من تاريخ فتح باب الترشيح لعضويه مجلس الاداره للدوره الجديده. ٤- تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقا لظروف كل غرفه والاعلان عن ذلك. ٥- الاشراف علي اختيار المرشحين لثلاثه مراقبين لتمثلهم في العمليات الانتخابيه. ٦- الاشراف علي اجراء العمليات الانتخابيه بحضور المراقبين. ج) يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعيه من ثلايه اعضاء يمثلون الجهات المشار اليها في الفقره (ب) وذلك لمسانده لجنه الاشراف في عمليات تلقي اصولات التاخبين وفقا لظروف كل غرفه وفي ضوء عدد الناخبين المقيدين بها وفي هذه الحاله يتم تخصيص صندوق اقتراع او اكثر لكل لجنه فرعيه وتقوم بتحرير محضر بخطوات عمليات الادلاع بالاصوات مع التوقيع عليه من قبلهم ويتم تسليم الصناديق بعد اغلاقها بمعرفه اللجنه الفرعيه والمراقبين الي لجنه الاشراف التي نتولي اجراء عمليات فرز الاصوات واعلان نتيجه الانتخاب. د) تؤمن الغرفه النفقات والمستزمات التي تتطلها العمليات الانتخابيه. (١٧) الماده يجب ان يشتمل طلب الترشيح لعضويه مجلس الاداره علي البيانات التاليه : 1- اسم طالب الترشيح طبقا لما ورد في سجله المدني ومحل اقامته وعنوانه. ٢- نوع النشاط التجاري او الصناعي الذي يزاوله طالب الترشيح. (٥ - ٢) (5 من 3 من) وزاره التجاره والصناعه مكتب الوزير -٣- توقيع طالب الترشيح علي طلب الترشيح وعلي الاقرار بالالتزام باهداف العضويه ومقاصدها. ولا يقبل طلب الترشيح لعضويه مجلس اداره الغرفه الا اذا كان لدي مقدمه سجلا تجاريا ( رييسي او فرعي ) ساري المفعول ضمن دايره الغرفه، ومسددا اشتراكاته بها بانتظام عن سنه الانتخاب والسنوات الثالث السابقه عليها. ب) علي كل طالب ترشيح (او معين) تقدم اقرارا بالاتزام ب اهداف العضويه ومقصدها والا يرتكب جرايم او مخالفات نظاميه بما يخل باهلته للعضويه، والا يغلب المصلحه الشخصيه علي المصلحه العامه، والا يثير مشكلات تؤدي الي تعطيل العمل الموسي للمجلس، وان اخلاله باي مما ذكر سيترتب عليه ايقاف عضويته واعتبار ذلك بمثابه استقاله منه ومن ثم احلال عضو اخري محله وفقا لما تقضي به الماده (٢٠) من النظام. ج) ضع كل غرفه بعد اغلاق باب الترشيح قايمه باسماء جميع المرشحين ومؤهلتهم وخبراتهم واعمارهم وجميع التفاصيل المتعلقه بهم. د) تخصص الوزاره قايمه المرشحين وفقا للاجراءات المتبعه، وتتاكد من توافر الشروط والضوابط اللازمه في هذا الشان بعد التنسيق مع الجهات المعنيه، وتسبعد كل من لا تتوافر فيه تلك الشروط والضوابط وذلك خلال مده لا تزيد علي ثلايه ايام عمل من تاريخ وصل موافقه تلك الجهات. ه) تحال قايمه المرشحين التي تعتمدها الوزاره الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (١٦) من هذه اللاتحه التنفيذيه لاستكمال اجراءات العمليات الانتخابيه. و) تقوم اللجنه باصدار القايمه الاولي للمرشحين والاعلان عنها، وتحديد مده خمسه ايام لمن يرغب منهم في الانسحاب وتقدم الاعتراضات عليهم، والفصل فيها بقرار نهايي. ز) تقوم اللجنه بعد الانتهاء من الفصل في الاعتراضات المقدمه اليها، بالاعلان عن القايمه النهابيه للمرشحين وتحديد اماكن ومواعيد اجراء العمليات الانتخابيه وذلك قبل البدء بمده لا تقل عن سبعه ايام. (5-3) (5 من 4 صفحه) (٢٠) الماده تقوم اللجنه بالاعلان عن فتح باب الترشيح لعضويه مجلس اداره الغرفه وتحديد فتره الترشيح بخمسه عشر يوما ويجوز تمديد الفتره بقرار من اللجنه متي توفرت الاسباب الموجبه لذلك. (٢٢) الماده ترتب الاصلما في قايمه المرشحين وفقا للحروف الهجاييه و neighين احداهما لغه التجار والاخر لغه الصناع. (٢٣) الماده تم الاعلانات المنوه عنها في المهاد (٢٤) ، ٢٠، ٢٧، ٥، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٢، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، 1. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. (5 من 5 من) الملككه المربيه المتعدويه وزاره التجاره والصناعه مكتب الوزير ب) يفرز بالعضويه عن طريق الانتخاب المرشحن الحاصل علي اكثريه الاصوات لكل فيه علي حده ، وعند التساوي في عدد الاصوات نقوم اللجنه، وبعضور المراقبين باجراء الفرعه بين المتساوين لتحديد الفايز بالعضويه، ويعتبر من يليهم مرشحين احتياطيين. ج) في حاله عدم توفر العدد المطلوب من احد الفيتين يكمل النصاب من الفيه الاخري. د) تعلن اللجنه نتيجه الانتخابات وترتب الاسماء وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من كل فيه. (٤٨) الماده ا) تسقط عضويه المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادتين (٢٨، ٢٠) من النظام وفي الماده (١٧ / ب) من اللاتحه التنفيذيه، بقرار من الوزير يبين فيه من يحل محل من سقطت عضويته. ب) في حاله ايقاف جميع اعضاء مجلس اداره الغرفه او اغلهم بموجب الماده (١٧ / ب) من اللاتحه التنفيذيه ، بعين الوزير مجلسا انتقاليا موقتا لاداره شؤون الغرفه، ويمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مجلس الاداره وفقا لنظام الغرف والاتجه التنفيذيه والتعليمات النافده الي حين صدر قرار وزاريا بتشكيل مجلس الاداره الجديد. ثانيا: يشتر هذا القرار بالجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ صدوره. وزير التجاره والصناعه عبد الله بن احمد زينل علي رضا (°-°)