tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431030339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-07-04 date_hijri=1444-09-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:db69d4af-6eba-4ea4-8419-19539de9a915 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470918191 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (منتجات عنايه وتجميليه ومنتجات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٢٠,٠١٣.٠٠) ميتان وعشرون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٤٩٧.٥٣) مايه الف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:د/ (...)، ود/ (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: السيد/ (...)واليه التوريد بين الطرفين (ارسال امر الشراء عن طريق المندوب)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٣م. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٨٧٩.٥٩) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، وقدم سندا لدعواه: (طلب تسهيلات). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 15/09/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 18/10/1444، وفيها حضرت(...) بصفتها وكيله عن المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكر بانه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (27.374,69) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وتسعه وستون هلله. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل في طلب تسهيلات ايتمانيه مع المدعي عليها بتاريخ 23/ 02/ 2014م، وورقه مطابقه الرصيد بتاريخ 21/ 12/ 2020م والصادر من المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (27.374,69) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وتسعه وستون هلله، هكذا اجابت. وبعد الاطلاع علي ورقه مطابقه الرصيد وجدت ان الختم الذي بها يحتوي علي بيانات مذكوره هكذا: ((...) - سجل تجاري رقم (...) وهو سجل تجاري مخالف للسجل التجاري المرفوع عليه الدعوي، وبسؤال المدعيه عن ذلك اجابت قايله: هذا ختم فرع للمؤسسه الرييسه، وانا اطلب امهالي لابراز المستخرج التجاري الذي يتبين به انها فروع للمؤسسه المرفوع ضده الدعوي، هكذا اجابت، فاجابتها الدايره لطلبها، وافهمتها بارفاق المذكور عبر النظام خلال ثلاثه ايام، فاستعدت بذلك، ولاجله قررت رفع الجلسه وفي جلسه الاخري بتاريخ 10/11/1444، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، وقد قررت الدايره سابقا السير في الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعيه وكاله عما رفعت الجلسه السابقه من اجله اجاب قايلا: رفعت تلك الجلسه من اجل امهالي لاحضار المستخرج التجاري للمؤسسه المدعي عليها، وها انا قد ارفقت عبر مذكره بملف القضيه، هكذا اجابت. -جري الاطلاع عليها عبر النظام، ولم تجد فيها الدايره ما قررته المدعيه وكاله في الجلسه السابقه- ثم قررت المدعيه وكاله قايله: لقد تقدمت اثناء الجلسه بطلب ادخال صاحب المؤسسه عبر النظام بالطلب رقم 4411328192 وتاريخ 10/11/1444، وانا اطلب ان تكون الدعوي في مواجهته، هكذا قررت. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدخل بالدعوي. وفي جلسه الاخري بتاريخ 02/12/1444، وفيها حضرت (...)الذوادي المدونه بياناتها سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، كما لم يحضر المدخل (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) وقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقهما بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد بينه اجابت قايله: ليس لدي مزيد بينه، وانا اطلب يمين المدخل علي نفي دعوي موكلتي، هكذا اجابت. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدخل باداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه. وفي جلسه الاخري بتاريخ 03/12/1444، وفيها حضرت (...) -المدونه بياناتها سلفا- ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، وقد قررت الدايره -سابقا- السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وقد رفعت الجلسه السابقه من اجل تبليغ المدخل باداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه، وقد تخلف عن الحضور في هذه الجلسه -رغم تبلغه- حسب ما يظهر في ملف القضيه- واستنادا للماده (57/ 5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ونص الحاجه منها: اذا توجهت اليمني علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمن وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول. فقد عدت الدايره المدخل ناكلا عن اداء اليمين. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها. وبالنظر لموضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت دعواها تجاه المدخل بطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (٢٧,٨٧٩.٥٩) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله مقابل قيامها بتوريد منتجات عنايه وتجميليه ومنتجات طبيه لصالح الصيدليه العايده للمدخل، وبما ان وكيله المدعيه المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلبت يمين المدخل الحاسمه علي نفي الدعوي، لذا فان الدايره قد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الفقره (۱) من الماده (۹۷) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه خلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)؛ وبما ان المدخل قد تبلغ بتوجه اليمين اليها ولم يحضر ولم يقدم ما يبرر تخلفه، لذا فان الدايره تعدها ناكلا عن اداء اليمين؛ طبقا لما نصت عليه الماده (۱۰۳) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 3- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وتقضي علي المدخل علي اثر ذلك بمبلغ المطالبه. ولذا فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدخل (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (27,374.69) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وتسعه وستون هلله لصالح المدعيه شركه مجموعه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.