tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-09 date_hijri=1440-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:363ac3ef-a072-4926-8452-973b48385388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٨٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ مطعم (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٢.٩٨٣) اثنا عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا نظير قيام المدعيه بتوريد مواد غذاييه الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعيه(...)، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينت موكلتها فيما تدعيه ابرزت للدايره كشف حساب مكون من صفحتين وعده فواتير وباطلاع الدايره عليها طلبت منها تقديم جميع بينات موكلتها فيما تدعيه علي ان تكون مفهرسه ومترجمه ومرتب بواسطه مذكره شارحه لها فاستعدت بذلك، وفي جلسه ٥/٥/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فقدمت مجموعه من الفواتير وكشف حساب وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير مفهرسه كما انها لم ترفق صورها فاعادتها الدايره اليها وطلبت منها فهرستها واحضار نسخه منها، كما افهمتها بان علي الممثل النظامي للشركه الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه ٢٤/٥/١٤٤١ه حضر وكيلا المدعيه، وقد قدمت وكيله المدعيه ما طلب منها في الجلسه الماضيه، فيما لم يتبين حاضر لاداء اليمين عن المدعيه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/٣/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد ورابط هذه الجلسه وفق الافاده الموضحه بالنظام، وتشير الدايره بانها قد سالت المدعيه عن بينتها عن الدعوي، وقد تقدمت بها لدي جلسه الترافع الالكتروني وهي اتفاقيه فتح حساب مبرمه مع المدعي عليه وكشف الحساب بمبلغ المطالبه كما سبق لها ارفاق ثلاث فواتير بقيمه اجماليه قدرها ٤٦١١ وبسؤال وكيله المدعيه عما ترغب باضافته قررت اكتفايها وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٢.٩٨٣) اثنا عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، نظير قيام المدعيه ببيع منتجات غذاييه علي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي اتفاقيه فتح الحساب المبرمه مع المدعي عليه كما استندت كذلك علي كشف الحساب في الفتره من (١٩/٤/٢٠١٧) الي (٣١/١٢/٢٠١٩م) بمبلغ المطالبه ومجموعه فواتير قيمتها تقدر ب(٤٦١١) ريال، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر للدفاع عن نفسه او يوكل احدا بالمدافعه عنه، فان ذلك يعتبر نكولا عن الجواب، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بصحه هذه الدعوي، فبامكانه تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استندت عليه المدعيه وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وقد تراجعت الدايره عن طلب يمين المدعيه اكتفاء بما في ملف القضيه من اوراق، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، كما تشير الدايره بانه قد ورد خطا مادي في منطوق حكم القضيه حيث كتب ما نصه ( حكمت الدايره بالزام (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم : (...) صاحب مطعم (...) لصاحبها (...) (سجل تجاري ) : (...) مبلغا وقدره اثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا ١٢٩٨٣ وبالله التوفيق) دون ذكر اسم المدعيه وقد سقط ذلك سهوا، وبما ان غموض منطوق الحكم قد يؤدي الي صعوبه في تنفيذه فان الدايره تقرر تصحيح هذا الخطا المادي الوارد في منطوق هذا الحكم وفقا لمنصوص الماده (١٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويكون المنطوق الصحيح وفقا لما اشير ادناه في منطوق هذا الصك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم: (...) صاحب مطعم (...) لصاحبها (...) (سجل تجاري) : (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(١٢٩٨٣) اثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا) وبالله التوفيق.