moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470242834 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبيه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/03/05ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد بناء، واليه التوريد بين الطرفين: توريد مواد بناء واصدار فواتير ومطابقه حسابات بثمن اجمالي قدره (1,795,881) مليون وسبعمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع و سدد منه مبلغ وقدره (1,076,738) مليون وسته وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، - نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (569,143) خمسمايه وتسعه وستون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستند التالي 1- خطاب تاكيد للعملاء والمدينين علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 2022/05/10م، لتاكيد صحه سجلاتها بمبلغ قدره (719,143) ريال، وممهور بختم كلا الطرفين الدعوي، 2- كشف حساب صادر من المدعيه لم يدون به التاريخ والمبلغ المستلم بعد المطابقه (150,000) ريال، والمبلغ المتبقي قدره (569,143) ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/12ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان بينه موكلته هي مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وان موكلته تطالب بالمتبقي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد بناء)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ... 3-في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (569,143) خمسمايه وتسعه وستون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا، وبالله التوفيق.