gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-42) | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-219) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل – اسس المدعي اعتراضه علي انه كان بسبب مشكلات تقنيه ادت الي عدم امكانيه التسجيل الا بعد الموعد النظامي - اجابت الهييه ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل -دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للجنه ان المدعي لم يقدم اي اثباتات تدعم دفوعه بشان محاولته للتقدم بطلب التسجيل قبل انتهاء المده النظاميه المحدده لنهايه التسجيل، او حتي اسباب المشكلات التقنيه التي حالت دون تسجيلها. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. ## المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٩،٤/٧٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٩٣٨/٠٤/١٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/٢٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-219) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل ( ۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها ان التاخير كان بسبب مشكله برمجيه، وتم تقديم شكوي برقم (...)، بالاضافه الي انه بالتواصل مع الدعم الفني بارقام الطلب (...) و (...) تمت الافاده بان الامر تحت المعالجه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه تم الرجوع الي تذكره البلاغ رقم (...)، وتبين ان التذكره تم التقدم بها في تاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۷م اي بعد نفاذ النظام، بالاضافه الي ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم، كما تم نشر كل المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها (...) بالوكاله عن موكله ذي رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه، والتي تعطي الوكيل الحاضر حق تمثيل موكله والقيام بالاجراء المطلوب، وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها (...) بخطاب التمثيل المتطلب وفقا للماده السابعه من قواعد عمل اللجان الضريبيه والصادر من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل، والمودعه نسخه منه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب بانه يعترض علي قرار الهييه المدعي عليها بفرض غرامه تاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه علي موكله، وسبق ان تقدمت بصحيفه دعوي ضمنتها طلباتها، واختتمتها بطلب الغاء الغرامه، ويكتفون بذلك، وبعرض دعوي المدعيه علي ممثل الجهه المدعي عليها، اجاب بان الهييه تكتفي بسابق دفاعها وطلباتها المودعه في ملف القضيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب تاخيرهم في رفع القضيه بالرغم من ان الغرامه تبلغت بها الشركه في حينه، فافاد بان الشركه تبلغت بالغرامه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢ه، وتظلمت منها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۱م الموافق ١٤٣٩/٠٥/١٤ه، وعن سبب الغرامه وهو التاخير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بالتسجيل لدي الهييه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، فيرجع السبب الي ان الشركه تم تحويلها من مؤسسه الي شركه، وعمليه الغاء الرقم المميز للمؤسسه استغرق وقتا بسبب عوايق فنيه في موقع الهييه، مما استلزم حلها حتي تتمكن الشركه من التسجيل برقم مميز جديد، ولدينا طلب لدي الهييه بتذكره رقم (۸۳۱۱)، ولكن لا يحضرني تاريخ رفع الطلب. وبسؤال ممثل الجهه المدعي عليها عن تاريخ الطلب الذي اشارت اليه الشركه برقم (۸۳۱۱)، فاجاب بانه يطلب الاستمهال للتحقق من سجلات الهييه وتقديم جوابه علي ذلك لاحقا. وبناء عليه، تم تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاحد ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م الساعه العاشره صباحا. وفي التاريخ المحدد حضر السابق حضورهما، وبسؤال ممثل الجهه المدعي عليها عما استمهل من اجله، اجاب بان تذكره الطلب التي قدمتها الشركه تعود لتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٦م، ولكنها تعود لمؤسسه (...) برقم سجل تجاري مختلف وبالتالي فان هذه التذكره لا تمت للشركه، ولا تصلح مستندا يعول عليه. وبسؤال وكيل الشركه عما تقدمت به الهييه، افاد بان لديه ورقه تحمل رقم (۸۳۱۱) ولا يحضره التاريخ الفعلي لتقديم الطلب، ولكن التاريخ الذي يعرفه يصادف ۲۰۱۸/۰۱/۰۳م، وكان قد راجع قبل هذا التاريخ مقر الهييه باسبوعين علي الاقل، وبسؤاله عن بينته علي اثبات التواريخ التي اشار اليها، اجاب بان لديه رساله واتساب وارده من موقع الهييه ومؤرخه ٢٠١٨/٠١/٠٣م تفيد ردا علي رسالته المؤرخه في ذات اليوم من ان الحاله مازالت نفسها، وليس لديه اي مستند اخر. وبناء عليه، قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٢م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وحيث نصت الفقره (٤) من الماده (۷۹) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۷، القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ۲۰۱۸، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الالزامي». كما نصت الفقره (1) من الماده (۷۹) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨»؛ حيث ان مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه بحجه وجود مشكلات تقنيه لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه للنظام واللايحه التنفيذيه المشار لها اعلاه، فوفقا للمستندات المرفقه يظهر ان المدعيه قد تقدمت بطلب التسجيل في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م؛ اي بعد المهله النظاميه المحدده للتسجيل بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م لمن تتجاوز توريداتهم مليون ريال سعودي حد التسجيل الالزامي بالاضافه الي اشاره المدعيه في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها بان السجل التجاري للشركه رقم (...) كان مرتبطا برقم مميز (...) خاص بالمؤسسه، مما ترتب عليه عدم ايقاف حسابه السابق لوجود مشكله تقنيه يثبت تاخير المدعيه في انهاء الاجراءات المطلوبه؛ حيث انه وفقا للسجل التجاري فقد تم تحول الكيان القانوني بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٤م، وبالرغم من ذلك تم التقدم بطلب الايقاف للمؤسسه وفقا للمستند المرفق بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ الموافق ۲۰۱۸/۰۱/۲۱م اي بعد انتهاء المهله المحدده للتقدم بطلب التسجيل ونفاذ النظام، كما ان المدعيه لم تقدم اي اثباتات تدعم دفوعها لاسباب المشكلات التقنيه التي حالت دون تسجيلها، كما ان الاجراءات النظاميه الواجب اتباعها تم الاعلان عنها مسبقا، وحيث انه لا يجوز للمقصر الاستفاده من تقصيره، تخلص الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجرايها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من شركه (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص فرض غرامه التاخير بالتسجيل ( ۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره ( يوم الاثنين ١٤٤١/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.