moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439046349 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها جاء فيها نصا :"تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توفير قوي عامله كهرباييين للعمل في مشاريع تعمل بها المدعي عليها وذلك في عماله كهرباييين، لمده (1) شهر، ابتداء من تاريخ 1441/11/6ه الموافق 2020/06/27م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/11/30ه الموافق 2020/07/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (61410) واحد وستون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (61410) واحد وستون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/3ه الموافق 2020/06/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 61410 بمبلغ وقدره (61410) واحد وستون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (10423) وتاريخ 1441/12/15ه الموافق 2020/08/05م وقيمه (61410) واحد وستون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (61410) واحد وستون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي. هذه دعواي". هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي واحال علي دعواه المذكوره، كما حضر وكيل المدعي عليه وقدم بدايه مذكره جوابيه جاء فيها: "اولا: ما ذكره المدعي من وجود عقد مع موكلتي باستيجار (10) عمال بتخصص فني كهربايي فغير صحيح، وانما جري بين موكلتي وبين المدعيه اتصال بطلب توفير عدد (10) عمال بتخصص فني كهرباء، وما اوردته المدعيه من عقد لا يمت لموكلتي بصله. ثانيا: اما ما ذكره المدعي من مده تواجد العماله فغير صحيح، وما تم ارفاقه من توقيع موكلتي علي كشف الحضور والانصراف فغير صحيح ولا يمت لموكلتي بصله، واطلب من المدعيه البينه علي فتره بقاء العماله (عدد الساعات). ثالثا: اقرت المدعيه ان العقد لاجل توفير عماله بتخصص فني كهربايي، لكنها اخلت بهذا الشرط حيث لم يتم توفير هذا الشرط في العماله، وقد اقرت بذلك، ومرفق لفضيلتكم صور من اقامات العماله التي تم تقديمها من قبل المدعيه والتي تثبت عدم توفيرها للشرط المذكور فني كهربايي ولا يخفي فضيلتكم ان عقد الاجاره عقد علي منفعه ولم تتمكن موكلتي من استيفاء المنفعه المتعاقد عليها لكون العماله غير مختصه، وبالتالي لا يمكن للمدعيه ان تطلب اجره منفعه لم يتم استيفاؤها. رابعا: او ان ابين لفضيلتكم ان العقد الذي لاجله قامت موكلتي باستيجار العماله هو عقد تبديل عدادات الكهرباء الي عدادات ذكيه، ولا يخفي فضيلتكم ان توفير المدعيه لعماله غير مختصه هو تفريط غير مستساغ من قبل المدعيه وتعريض لارواح العماله لخطر بالغ، ومن فضل الله ومنته ان هذه العماله لم تعمل، وذلك كون المقاول (شركه(...)) لم توفر عدادات كهرباء، ثم انها عرضت موكلتي للمسايله القانونيه حيث اشترط عليها من قبل شركه (...) كون العماله كلها فني كهرباء فما فوق، وهذا تفريط واخلال بالاتفاق بل تجاوز الي التعدي علي الغير. خامسا: اخلت المدعيه بشرط من شروط عقد الاجاره والذي نص عليه الفقهاء وهو اشتمال العين علي المنفعه، وبما ان المدعيه قد اقرت باحضار عماله غير مختصه (سباك نجار مباني بناء عام حداد تسليح بناء عامل تنظيف عامل معماري) وغيرها فهذا اقرار منها علي عدم توفر المنفعه المقصوده من هذا العقد وبالتالي لا يمكن لها ان تطالب باجره مع عدم اشتمال العماله علي المنفعه المشروطه في هذا الاتفاق، لان المقصود من الاتفاق قد فات، اشبه ما لو طالبت باجره دار قد انهدمت. سادسا: ما ذكرته المدعيه من اتمام الاعمال فلا يوجد اي عمل قامت به المدعيه، وما ذكرته من كون حاله المشروع مكتمله فغير صحيح، وما اوردته من فاتوره فليس فيها اي دليل علي موكلتي كونها صادره منها ولا يوجد فيها اي دليل علي موافقه موكلتي لها. سابعا: اضرت المدعيه بموكلتي حيث ان موكلتي تكبدت كلفه الاكل والمشرب والمسكن ولم تستطع ارجاع العماله علي الفور لكونها بوقت حجر جايحه كورونا، مع تبليغنا للمدعيه بفسخ الاتفاق الشفوي لكون العماله لم تجتز اختبار شركه الكهرباء وغير متخصصه. ثامنا: انوه لفضيلتكم ان العماله لم يتم الاستفاده منها لعدم كفاءتها، وقد نصت الفقره الرابعه من العقد مع انكارنا لصحته بان الدفع لا يستحق الا بعد بدء العمل، ولم يتم بدء العمل، فكيف يعقل ان يقوم بالمطالبه باجره العماله وقد شرط علي نفسه عم استحقاقها الا بعد البدء بالعمل!! ومما سبق اطلب ما يلي: رد دعوي المدعيه. اتعاب المحاماه وقدرها (15000) خمسه عشر الف ريال. نفقه الماكل والمشرب والمسكن للعماله ". هكذا ورد في المذكره، وقد رد وكيل المدعي علي ذلك بمذكره جاء فيها: " لا صحه لما دفع به المدعي عليه ولا يقبل انكارها الذي يناقضه اقراره بصحه التعاقد والتعامل وبتسلم العماله وسداد تكلفه الاعاشه لهم عن طوال فتره عملهم. 1.امر الشراء ثابت بموجب البريد المرسل من المدعي عليه (مرفق1) لموكلي والمتضمن امر الشراء الصادر من المدعي عليه وعلي ورقه الرسمي وختمه. كما انه ارسل لموكلي سجل العمل (تايم شيت) والممهور بتوقيع المدعي عليه وكبير المحاسبين (مرفق 2). 2.اقر المدعي عليه بتسلم العماله في جوابه، ولا صحه لدفعه المرسل من حيث عدم استيفاء المنفعه وعدم عملهم انهم بخلاف المتفق عليه وتحجج بعدم توفير المقاول الرييسي لعدادات الكهرباء. وما يثبت خلاف ذلك هو سداد المدعي عليه بعد خمسه ايام من تسلم العماله وعملها لمبلغ 2000 ريال عبر حواله بنكيه بتاريخ 2020/6/30م وسجلتها بملاحظات (اعاشه للعمال المستاجره في (...)) مما ينسف كل دفوع المدعي عليه كون السداد يثبت تسلم العماله وعملها والا لما سدد. (مرفقات 3/4/5). 3.اقر المدعي عليه باستحقاق موكلي للمبلغ ووعد بسداده عبر البريد الالكتروني وهو ذات البريد الذي تمت كل المراسلات خلاله (مرفق 6). 4. ان حق موكلي ثابت بموجب المستندات المرفقه واقرار المدعي عليه ولا تقبل منه دفوعه المرسله حيث ان تسلم العين يقوم مقام تسلم المنفعه فضلا ان جدول العمل الصادر منه يؤكد عمل العماله وكذلك سداده لمصاريف الاعاشه. لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس الحكم بما يلي: 1-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (61410) واحد وستون الف واربعمايه وعشره ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (8000) ثمانيه الاف ريال سعودي". هكذا تضمنت المذكره، وقد رد عليها وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها: " اولا: لا تزال موكلتي متمسكه بانكار العقد "امر العمل" المدعي به، وان حقيقه ما تم انه جري بين موكلتي وبين المدعيه اتصال بطلب توفير (10) عمال بتخصص فني كهرباء، ولا صحه لكل ما اوردته المدعيه من بينات. ثانيا: لا تزال موكلتي متمسكه بانكار ما اوردته "التايم شيت" والممهور بتوقيع مالك المؤسسه، وتطلب موكلتي احاله هذه الملفات للجهات المعنيه للتحقق من صحتها. ثالثا: لم تجب المدعيه علي ما اوردناه من عدم استيفاء موكلتي للمنفعه المقصوده والمشترطه والتي اقرت المدعيه باشتراط موكلتي لها وهي كون كل العماله متخصصه "فني كهرباء" وهذا يبطل استحقاقها للاجره التي تطالب لتخلف شرط من شروط الاجاره وهو استيفاء المنفعه المقصوده. رابعا: لم تجب المدعيه علي ما اوردناه من اخلالها بشرط اخر من شروط عقد الاجاره وهو اشتمال العين المستاجره علي المنفعه المقصوده بالعقد الشفوي، وبما ان العماله التي احضرتها المدعيه غير متخصصه (سباك نجار مباني بناء عام حداد تسليح بناء عامل تنظيف عامل معماري) وغيرها، فلا يحق لها ان تطالب بالاجره. خامسا: لم تجب المدعيه علي ما اوردناه من كون مهن العماله غير المهن المطلوبه في العقد الشفوي، والتي تقر بها المدعيه !!!. سادسا: ما ذكرته المدعيه من دفع موكلتي لمبلغ الاعاشه فليس دليلا لها بل موكلتي في مذكرتها السابقه تطلب ارجاع تلك المبالغ المدفوعه لعدم استحقاق المدعيه لها، بالاضافه الي نفقه المسكن المدفوعه لتلك العماله. سابعا: ما اوردته المدعيه من رسايل عبر البريد الالكتروني فموكلتي تنكر نسبه هذه الرسايل لها، وما ذكرته من مراسله كبير المحاسبين مصطفي ام يونس فموكلتي تنكر علاقتها بهذا الشخص ولا يمت لها بصله. ثامنا: او ان ابين لفضيلتكم ان العقد الذي لاجله قامت موكلتي باستيجار العماله هو عقد تبديل عدادات الكهرباء الي عدادات ذكيه، ولا يخفي فضيلتكم ان توفير المدعيه لعماله غير مختصه هو تفريط غير مستساغ من قبل المدعيه وتعريض لارواح العماله لخطر بالغ، ثم انها عرضت موكلتي للمساءله القانونيه وهذا تفريط واخلال بالاتفاق الشفوي بل تجاوزت الي التعدي علي الغير. تاسعا: ااكد لفضيلتكم ان العماله لم يتم الاستفاده منها لعدم كفاءتها، وقد نصت الفقره الرابعه من العقد مع انكارنا لصحته بان الدفع لا يستحق الا بعد بدء العمل، ولم يتم بدء العمل، فكيف يعقل ان يقوم بالمطالبه باجره العماله وقد شرط علي نفسه عم استحقاقها الا بعد البدء بالعمل!! ومما سبق اطلب ما يلي: رد دعوي المدعيه. اتعاب المحاماه وقدرها (15000) خمسه عشر الف ريال. نفقه الماكل والمشرب والمسكن للعماله ". هكذا تضمنت المذكره، هذا وبعد ان قرر الطرفان اكتفاءهما عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/28ه حضرها وكيلا الطرفين، وسالت فيها الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي ما دفع به وكيل المدعي عليه من انه تم تبليغ المدعي من طرف المدعي عليه بفسخ العقد محل الدعوي شفويا بعد فشل العماله في اجتياز اختبار شركه الكهرباء؟ فاجاب قايلا: انكر صحه ذلك جمله وتفصيلا. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه علي ما سبق؟ فاجابا بالنفي، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بافهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء 1443/11/30ه حضر المدعي الاصيل ووكيله: (...) (سجل مدني رقم:...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) (سجل مدني رقم:(...) بالوكاله رقم (...)، وبناء علي ما تقدم وبعد تامل ما سبق، واستنادا للماده (2/52) من نظام المحاكم التجاريه وللاسباب الاتيه ؛ فقد افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي صحه دعواه وفق هذه الصيغه (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والسر والعلن ان كل ما ادعيته وقدمته في هذه الدعوي من مستندات صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليه المبلغ محل المطالبه وقدره واحد وستون الفا واربعمايه وعشره ريالات وان ما دفع به المدعي عليه من انه تم تبليغي شفويا بفسخ العقد محل الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا والله العظيم والله العظيم) فقرر قايلا: نعم مستعد باداء اليمين علي ذلك والمدعي عليه بيني وبينه اتصال، هكذا قرر، ثم حلف بعد الاذن له قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والسر والعلن ان كل ما ادعيته وقدمته في هذه الدعوي من مستندات صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليه المبلغ محل المطالبه وقدره واحد وستون الفا واربعمايه وعشره ريالات وان ما دفع به المدعي عليه من انه تم تبليغي شفويا بفسخ العقد محل الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب في طلبه الاصلي المدون في صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (61410) واحد وستون الفا واربعمايه وعشره ريالات له مقابل توفيره عماله لمؤسسته عباره عن (فنيين كهرباييين) بناء علي اتفاق بينهما يتمثل في امر الشراء المقدم منه في القضيه، ولما كان البين بعد الاطلاع علي صوره امر الشراء وترجمته المرفقه معه انه صادر وفق ظاهره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مذيلا بختم باسمها ورقم سجلها، ولما كان انكار المدعي عليه لذلك جاء منه انكارا مرسلا بانه لم يمت بصله لمؤسسته دون ان يحرر وجه ذلك ويحدد محل الانكار منه، وذلك فضلا عن ان المدعي عليه يسلم بوجود اصل الاتفاق بين الطرفين من خلال تمسكه بوجود اتفاق شفهي عبر اتصال بين مؤسسته ومؤسسه المدعي؛ ما يعني ان اصل الاتفاق ثابت بين الطرفين والنزاع فيما يخص هذا الشق من الدعوي منحصر في صفه ذلك الاتفاق فقط، وبناء عليه وحيث ان المدعي عليه يسلم باصل توفير العماله لمؤسسته وينازع في عدم تحقق المنفعه المشترطه فيهم من خلال انهم لم يكونوا بوصف (فني كهربايي) ولم يجتازوا اختبار شركه(...) ولم يتم الاستفاده منهم وانه عطفا علي ذلك تم تبليغ مؤسسه المدعي بفسخ الاتفاق، وبما ان دفوع المدعي عليه تضمنت ايضا ان مؤسسته دفعت اعاشه للعماله، وبما ان المدعي انكر تبليغه بفسخ الاتفاق علي نحو ما دفع به المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم اي مستند علي دفعه ذلك، وبما ان المدعي حلف اليمين علي نفي تبليغه بفسخ العقد، وبما ان الامر كذلك وان المتحصل منه هو ان مؤسسه المدعي عليه بعد ان تسلمت العماله لم يصدر منها اي معارضه حيال ما دفعت به من تخلف الوصف المشترط فيهم؛ ما يعتبر معه ذلك اجازه منها وقبولا بالعماله المسلمه لها يستلزم سريان العقد عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه قد تعذر عليه اعاده العماله علي الفور لتزامن ذلك مع فتره الحظر المفروض لجايحه (كورونا)؛ اذ المناط في نفاذ العقد وسريانه هو عدم المنازعه في اوصاف العماله انذاك المتاكد بدفع الاعاشه لهم، ما يعتبر قبولا حكميا بحال العقد، وبناء عليه وحيث تمسك المدعي بمبلغ المطالبه محل الدعوي وحيث ان دفوع المدعي عليه لم تتضمن اي منازعه مستقله في قدر ذلك المبلغ من حيث هو، وانما انصبت علي اصل استحقاق المدعي له لما سبق بيانه، ولا ينال من هذا ان المدعي عليه طالب المدعي بتقديم البينه علي عدد الساعات، كما لا ينال من ذلك ايضا انكار المدعي عليه لصحه (كشف الحضور) المقدم من المدعي وطلبه احالته للجهات المعنيه للتحقق منه؛ اذ انه وطالما ثبت اصل العقد محل الدعوي وثبت استلام مؤسسه المدعي عليه للعماله بالصفه المبينه سابقا فانه لا اثر لانكار ذات الكشف والحال ان المدعي عليه لم يقدم اي نزاع موضوعي في قدر المبلغ محل المطالبه ولم يدع في مقابله مبلغا اخر يعارض ذلك، وبناء عليه وحيث حلف المدعي اليمين علي صحه المبلغ محل المطالبه، وحيث ان ما سبق تقريره قد رجح جانب المدعي وقوي صحه دعواه وحيث ان المقرر فقها ان اليمين تشرع في جانب الاقوي من طرفي النزاع، وهو ما وجهت معه الدايره بناء علي ذلك وعلي الماده (2/52) من نظام المحاكم التجاريه اداء اليمين علي المدعي، وحيث ادي المدعي اليمين علي ذلك وفق نصها المرصود في ختام الوقايع؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي. هذا وتشير الدايره الي انها واستنادا للماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه عدم قبول اي طلبات لم تقدم في الجلسه التحضيريه؛ فان الدايره لم تتناول في حكمها هذا طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه المضاف من وكيل في المذكره المقدمه اثناء المرافعه؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/(...) (سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (61410) واحد وستون الفا واربعمايه وعشره ريالات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.