gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(القرار رقم ١٥٩ الحادر في العام ١٤٣٧) في الاستثناف رقم (١٥١٤) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٧/٦/١٩ اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٩/١١/٩ و المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١ ه وتعديلاته وفق لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥/١١ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعامين ٢٠٠٩ م.م.م وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٥/٧ ... .... كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١) لعام ١٤٣٤ موجب الخطاب رقم (٢/٩٧) وتاريخ ١٤٣٤/٩٧، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٧٧) وتاريخ ١٠/١٨ واتريخ ١٤٣٤٥. كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المضوعيه: بند سلفيات مشاريع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض الشركه علي اضافه بند سلفيات مشاريع للوعاء الزكوي، للحيثات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه رفضت اعتراض الشركه علي اضافه المصلحه بند سلفيات مشاريع للعاء الزكوي للعامين ٢٠٠٩ م بسب ما ذكرته من حولان الحول علي مبالغ هذا البند، واستاذا للفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٨) بتاريخ ١١/١١١٨ ولم يحالف اللجنه الابتداييه التوفيق فيما ذهبت اليه من حولان الحول علي اموال بند السلفيات في القوايم الماليه، وذلك لما يلي: ٤/١ ١ - ذكرت اللجنه الابتداييه حديثا مقتضيا عن القوايم الماليه التي قدمتها الشركه عن العامين ٢٠٠٩ م عندما قامت بتقدم اقراراتها الزكويه، ولم توضح اللجنه تفاصيل المنصرفات المتبقيه عن بند سلفيات المشاريع الذي قامت المصلحه برده للوعاء الزكوي ليتضح مقدار المال المتبقي عن بند السلفيات والذي يبق للصلحه ضمه للقوايم الماليه والتي ذكرت اللجنه الابتداييه بانه قد حال عليه الحول، لذلك لم يخالف اللجنه الابتداييه التوفيق في معرفه طبيعه الايرادات الماليه التي تعود علي شركات المقالات، كما انه قد اشكل عليها كما اشكل علي المصلحه الفرق بين(diraf) التي يقدمها صاحب العمل للمقالهل كجز من اجر المقاله الكلي وبين الفروض طويله الاجل التي تقدم دغه وادحه لتمويل المشاريع، ومن ثم جاء تطبيقها لفتاوي هينه كبار العلماء مخالفا لمقتضي التفسير السليم، كما انها استت تقديراتها في فروقات الزكاه المستحقه علي تقديرات خاطه يخالف مقتضي نصب الزكاه الشرعي واجب الدفع. (٢٧١,٢٥٠) (٢٧١,٢٥٠) (٢٧١,٢٥٠) (٢٧١,٢٥٠) (٣٧١,٢٥٠) (٢٧١,٢٥٠) (٢٧١,٢٥٠) (٢٨١,٢٥٠) (٢٧١,٢٥٠) (٢٧١,٢٥٠) (٢٧١, ٢- ان مدار فتوي اللجنه الدايمه للبحث العلميه والا FTA (٢٣٤٨) وتاريخ ١٣١١/١١٨ ه والتي استندت اليها اللجنه الابتداييه في اصدار قراها القضي بصحه الربط الزكي كان عن الدفعات التي تقدم للمقاولين (السلبيات) والتي يحول عليها الحول منذ قبضا وتبلغ نصابا بنفسها او بضمها لبقيه المال بعد قبضا في ملكهم وجواز التصرف فيها، وما دامت هذه الفتوي تتعلق بدخول الممال في ملك المقال فان التفسير السلام لمدار تلك الفتوي هو تعلقها بالقوايم الماليه السنويه التي يقدمها المكلف في اقراره السنوي الكامل بعد استبعاد الدين والاجور والغرامات الناتجه عن بعض النواقص والملاحظات التي يبديها صاحب العمل ومصروفات اليوмиيه الطبيعيه، ويتم ذلك بعد حولان الحول علي المال الذي يفر به المكلف، وقد جري العرب التي في عقود المقالات علي تقصيم اعمال المقال اعمالها الي مزامن بوناع تصوفات مكرمه وما يغالبها من المستخلص المالي لل . المستخلص المالي، الذي هو جزء من اجر المقاله الكلي ويصرف المستخلص المالي لل . المستخلص المالي، الذي هو جزء من اجر المقاله الكلي ويصرف المستخلص المالي لل . المستخلصالمالي، الذي هو جزء من اجر المقاله الكلي ويصرف المستخلص المالي لل . المستخلصالمالي، الذي هو جزء من اجر المقالation المالي ووصفها، لذلك فان السيوله النقديه او الايرادات المقدمه من صاحب العمل لازمه للاستمرار في العمل وفي تنفيذ المشاريع وهده الايرادات توجه للوفاء بمديونيه المقال، وفي شراء المواد الخام ومواد التشييد والبناء ودفع اجور العمال والصوفات اليوميه حتي يستطيع المقال من الاسعار في عمله الي ان تاتيه دفعات اخري او ايرادات مرحليه عندما يفرج عنها صاحب العمل. وعلي ضوء ما سبق بيانه ينتخ ان الدفعات المقدمه التي حصلت عليها الشركه من اصحاب المشاريع تمثل ايرادات مقدمه حصلت عليها باعتبارها جزء من قمه عقود هذه المقالات لمويل انجاز هذه العقود بذاتها، ومن ثم فيها ليست من طبيعه القروض المتعارف عليها التي تënخز للزكه بحلول الدول عليها والتي كانت محل للفتوي التي استند اليها القرار المعترض عليه نظرا للطبيعه الخاصه التي تميزها عن هذه الدفعات التي تقدم للمقالول كجزء من الاجر المستحق وغالبا ما تصرف في مصارها بمجرد قبضا ولا 4/2 يحول عليها الحول، ووفقا لفتاوي اللجنه الدايمه فان الشريعه الاسلاميه لا توجب الزكاه علي المدين الذي اخذ المال لحاجه واستهلكه قبل حولان الحول. ٤ - ان اعتبار الايرادات المقدمه (سلفيات المشاريع) كقرض غير صحيح وذلك لان هذه الايرادات تمل جزء من قيمه العقد وتدخل من ضمن المصروحات حتي نهايه العام المالي فاذا بقي منها شيه علم في قوايم مال المقال وتضع منه زكاه واذا لم يبق منها شيء فلا زكاه عليه. وبتNZIL هذه الفتاوي علي هذه الواقعه فان الشركه لم تكن مالكه المال - اي لم يكن تحت يدها ولم يدل عليه الحول - وهو عباره عن دفعات مقدمه من اصحاب المشاريع تسلم بعد تنفيذ كل مرحله وتصرف في تمويل المرحله التاليه لها الي ان يتم تقديم الاQRARات الزكويه السنويه فان بقي منها شيء اضيف الي قوايم الزكاه، وغالبا ما تصرف في موضعها ولا يبقي منها شيء يضاف الي قوايم الزكاه، ولم تقدم اللجنه الابتداييه تصليل حسابيا للمتبقي من بند السلفيات والذي يضافته الي القوايم الماليه المقدمه تجب عليه الزكاه. بناء علي ذلك فان طبيعه الدفعات المقدمه من اصاب المشاريع (السلفيات) مختلفه عن طبيعه القروض طويله الاجل المتعارف عليها (المقدمه من الغير) وباتالتي يطلب المكلف عدم اضافه بند سلفيات مشاريع الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م و ٩٠٠٩ م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت اياضافه الايرادات المقدمه التي حال عليها التي تنص علي "اضافه جميع ما يصل عليه المكلف من البنوك وغيرها لاستخدامه في تمويل نشاطه الجاري او تمويل ادوات انتاج الربح وتعالج زكويا باعتبار ما ات اليه فان ات الي مصرف فيه قنيه اصول ثابته فلا زكاه فيها و习惯ت من الوعاء، ان ات الي عروض تجاريه متداوله خضعت للزكاه، وايضا طبقا للفتوي رقم (٢٣٤٥٨) وتاريخ ١٣٤٦/١١/١٨ ه اجابه السؤال الثالث التي تنص علي ان "الاريادات المقدمه التي يستلماها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للقاوين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتبج فيها الزكاه متي حال عليهذا الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها", وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (١٠٩١) لعام ١٤٣٣ ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (١٠٥٦) وتاريخ ١٤٣٣ ه، لذا تمسك المصلحه بصحه اجراثها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند سلفيات مشاريع الي وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٠٠ م، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان رصيد بنه سلفيات مشاريع للاعوام ٢٠٠٨ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ظهر ضمن مجموعه الخصوم في قايمه المركز المالي بمبلغ (١,٠٠٣,١٨١) رباله (٢٥,١٩,١٥٠) رباله (٢٥,١٩,١٥) رباله (٢٥,١٩,١٥) رباله (٢٥,١٩,١٥) رباله (٢.٥,١٩,١٥) رباله (٢.٥,١٩,١٥) رباله (٢.٥,١ٹ,١٥) رباله (٢.٥,١٩,١٥) رباله (٢.٥,١٩,١٥) رايال علي التوالي. وحيث ظهر هذا البند كمنصر من مجموعه الخصوم تحت بند المطلوبات المتداوله وهو ما يدل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ تحقق عمليه الايراد بالاكتساب والتبادل، وباتالي يعد رصيدا داينا حال عليه الحول، و يدخل ضمن عناصر الواعاه الزكوي للمكلف شانه شان احمد مصادر التمويل، وعليه تفرض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند سلفيات مشاريع الي وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٨ 4/3 القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١٢) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استثنافckelففي طلبه عدم اضافه بند سلفيات مشاريع الي وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٩ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...