moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439553339 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وتاريخه 15/ 11/ 2015م قامت موكلتي باعمال دعم خدمات تنفيذ وتصميم، وذلك بتقديم المستشارين لشركه (...) الدعم الفني لبرنامج (...) لنظام تخطيط موارد المنشاه (...) لشركه (...). وترتب علي ذمه المدعي عليها مبلغ (261,610) ريال؛ لذا اطلب الزامها بسدادها. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 22/ 02/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق الصحيفه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 09/ 03/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ندفع بوجود شرط التحكيم؛ استنادا للعقد المبرم بين الطرفين والذي جاء فيه ما نصه: (تتم تسويه اي نزاع ينشا عن هذه الاتفاقيه او يتعلق بها بشكل نهايي في ظل لجنه التحكيم التابعه لغرفه التجاره السعوديه بالمملكه العربيه السعوديه)؛ فاي نزاع بين الطرفين سواء نشا عن ذلك العقد او ما يتعلق به فهو من اختصاص التحكيم؛ لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم دون الخوض بموضوعها. ثانيا: سبق للمدعيه وان اقامت دعوي ضد موكلتي قيدت لدي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض برقم (431910292) وتاريخ 18/ 05/ 1443ه وقد صدر بها حكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، والدعوي الماثله امام فضيلتكم متعلقه بها؛ كون تلك الدعوي تتعلق بالتنفيذ واطلاق البث المباشر لبرنامج ساب، وهذه الدعوي متفرعه عن التنفيذ واطلاق البث المباشر للبرنامج، ولكون التنفيذ لم يتم -وهو محل اقرار من المدعيه بحسب ما هو ثابت بصحيفه دعواها حيث ذكرت انه تم تسليم جزء من المبيع وهو (تنفيذ البرنامج جزييا)- ولم يفصل بالنزاع بين الطرفين بخصوصه؛ عليه فان مطالبه المدعيه سابقه لاوانها ولا يمكن ان يفصل بالدعم قبل ثبوت تنفيذها للبرنامج واطلاق البث المباشر. ثالثا: ان دعوي المدعيه مقتضبه وغير محرره تحريرا سليما ليتم الجواب عليها وتفنيد ما جاء بها، فضلا عن عدم صحه الفواتير المرفقه منها، فقد ارفقت فواتير مترجمه باللغه العربيه مختلفه تماما عن الفواتير باللغه الانجليزيه وهذا واضح من خلال مبلغ اول فاتوره باللغه الانجليزيه، ولا نسلم بالفواتير المقدمه منها ولا بدعواها كونها لم تقم بالتنفيذ والدعم كما تزعم، وغني عن البيان انه لا يجوز للمرء ان يصطنع دليلا من نفسه لنفسه ليحتج به علي غيره. بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: اصليا: عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. احتياطا: وقف السير بالدعوي لحين الفصل بالنزاع المتعلق بتنفيذ برنامج (...). كما تحتفظ موكلتي بحقها بالرجوع علي المدعيه والمطالبه بالمبالغ التي تسلمتها دون وجه حق، بالاضافه للتعويض عن الخساير التي تكبدتها جراء عدم التزام المدعيه بالتنفيذ والدعم حسب الاتفاق بين الطرفين. وفي جلسه 05/ 04/ 1444ه ذكرت وكيله المدعيه بان تعذر عليها الاطلاع علي رد المدعي عليها وتطلب مهله لذلك. وفي 08/ 04/ 1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: بخصوص ما جاء في مذكره المدعي عليها في فقرتها الاولي، بوجود شرط تحكيم، فذلك غير صحيح، حيث ان العقد الذي يذكره موكل المدعي عليها ليس هو العقد الذي تم اقامه الدعوي والنزاع عليه، فالصحيح ان العقد تم التوقيع عليه في تاريخ 15/ 11/ 2015م حيث قامت موكلتي باعمال دعم خدمات تنفيذ وتصميم، وذلك بتقديم المستشارين للمدعي عليها للدعم الفني لبرنامج (...) لنظام تخطيط موارد المنشاه (...)، وترتب علي ذمه المدعي عليها مبلغ (261،610) ريال. ثانيا: اما بخصوص الدعوي التي ذكرها في مذكرته والتي اقيمت بالمحكمه العامه لدي الدايره الثانيه والعشرون بالرياض رقم (431910292) بتاريخ 18/ 05/ 1443ه والتي صدر بها حكم بصرف النظر لوجود شرط التحكيم، فهذه الدعوي مرتبطه بالعقد الذي تم توقيعه في تاريخ 29/ 05/ 2014م وقيمه هي (562،500) ريال، حيث تم دفع كامل المبلغ والمتبقي هو (56،250) ريال، حيث قامت موكلتي باعمال تنفيذ وتصميم برنامج (...) لنظام تخطيط موارد المنشاه (...) وذلك يثبت ان الاعمال والنشاط المقام في العقد محل النزاع مختلف عن العقد التي تم صدور الحكم فيها. ثالثا: اما بخصوص الاعمال المنجزه، فان موكلتي قامت بتكريس مستشارين لصيانه ودعم البرنامج خلال (۱۷) شهرا من شهر يناير 2016م الي شهر مايو 2017م، حيث لم تقم الا بدفع خمسه اشهر، علي الرغم من مطالبه موكلتي المتكرره بالسداد لم تستجب المدعي عليها، وبعد المطالبه المتكرره قامت موكلتي بالتوقف عن الصيانه والدعم بعد (۱۲) شهرا. رابعا: بخصوص ما تم ذكره بعدم صحه الفواتير المرفقه، فهي صحيحه وغير مختلفه عن الترجمه، وكما ذكرت في الفقره الثالثه بان موكلتي قامت بتقديم مستشارين للدعم والصيانه علي (۱۷) شهرا بفواتير تم دفع (5) والمتبقي (12) علي النحو التالي: 1. فاتوره رقم (BK/2016/00406) بتاريخ 31/ 10/ 2016م. 2. فاتوره رقم (BK/2017/00078) بتاريخ 28/ 02/ 2017م. 3. فاتوره رقم (BK/2017/00227) بتاريخ 31/ 05/ 2017م. 4. فاتوره رقم (BK/2016/00369) بتاريخ 30/ 09/ 2016م. 5. فاتوره رقم (BK/2016/00261) بتاريخ 30/ 06/ 2016م. 6. فاتوره رقم (BK/2016/00441) بتاريخ 30/ 11/ 2016م. 7. فاتوره رقم (BK/2017/00125) بتاريخ 31/ 03/ 2017م. 8. فاتوره رقم (BK/2016/00335) بتاريخ 31/ 08/ 2016م. 9. فاتوره رقم (BK/2017/00044) بتاريخ 31/ 01/ 2017م. 10. فاتوره رقم (BK/2016/00492) بتاريخ 30/ 12/ 2016م. 11. فاتوره رقم (BK/2017/00291) بتاريخ 31/ 07/ 2017م. 12. فاتوره رقم (BK/2016/00170) بتاريخ 30/ 04/ 2017م. لما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيك (261،610) ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي. وفي 16/ 04/ 144ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نتمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، حيث ورد في العقد المؤرخ في 29/ 05/ 2014م ان اي نزاع ينشا عن ذلك العقد او يتعلق به من اختصاص التحكيم، واما ما ذكرته المدعيه وكاله من ان هذا النزاع يتعلق بعقد اخر غير صحيح من عده وجوه: فاولا: ان هذه الدعوي ليس لها عقد مستقل، بل اقتراح من المدعيه بناء علي العقد السابق كما هو موضح بصدر المستند الذي قدمته المدعيه، وثانيا: ان المستشارين والدعم الذي تدعيه هو للبرنامج نفسه (...)، وثالثا: لولا وجود العقد المشار له اعلاه لما تقدمت المدعيه بهذا الاقتراح. ثانيا: كيف للمدعيه ان تدعي انها قدمت المستشارين والدعم وهي تقر بان التنفيذ تم جزييا اي لم يكتمل، فعلي ماذا يتم الدعم وتنفيذ البرنامج لم يكتمل ولم تستفد موكلتي سواء من العقد الاساسي او من الدعم الذي تدعيه المدعيه، بل ان المدعيه تسلمت من موكلتي مبالغ طايله دون وجه حق وتكبدت موكلتي خساير تفوق المليون ريال وسنوضح ذلك تفصيلا في حال قررت الدايره الموقره نظر الدعوي موضوعا. ثالثا: لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت صحه دعواها واستندت علي فواتير غير صحيحه ومن صنع يدها. بناء علي ما تقدم نتمسك بالطلبات الوارده بالمذكره السابقه. وفي جلسه 15/ 06/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم 09/ 07/ 1444ه ذكرت وكيله المدعيه بان هذه الدعوي متعلقه بعقد والصيانه وليس بعقد التركيب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ميتان وواحد وستون الفا وستمايه وعشره ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد تبين انه نص في البند رقم (13- احكام متفرقه) علي انه في حال وقوع اي نزاع فيجب احالته الي التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 24/05/1433ه علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه"، كما نصت الماده الحاديه عشره علي: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.