moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٢٢٤٢٧لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير معدات مع مشغل لمده شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٨٥.٩٣٤.٧٨ ) خمسه وثمانون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله ، بثمن اجمالي قدره (٨٥.٩٣٤.٧٨ ) خمسه وثمانون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٨,٦٤٥) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه، المسدده بتاريخ ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٥٧,٢٨٩.٧٨) سبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥ ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٧,٢٨٩.٧٨) سبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٥ ه ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفه مبلغ قدره (٥٧,٢٨٩.٧٨) سبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله . وقدم سندا لطلبه محررات رسميه من مجموعه فواتير، وسند قبض، وصوره تحويل بنكي، ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٦ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت مذكره ونصها كتالي (اشاره الي الموضوع اعلاه وبموجب وكالتي عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بتحرير الدعوي والتمس قبوله علي النحو الاتي: اولا: بموجب طلب شراء رقم (...) استاجرت المدعي عليها من موكلتي معده (رافعه جانبيه مع مشغل) للفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٣م الي ٣١/١٢/٢٠٢٣م علي اجره قدرها ١٩٢.٣١٠ ريال للساعه، نشا عن ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٨٥.٩٣٤.٧٨ ريال) خمسه وثمانون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال. ثانيا: بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٤م تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي جدوله المبلغ المستحق علي ثلاث دفعات (مرفق١) الدفعه الاولي بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م بقيمه ٢٨.٦٤٥ ريال والثانيه بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م بقيمه ٢٨.٦٤٥ ريال والدفعه الثالثه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ ٢٨.٦٤٥ ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ ٢٨.٦٤٥ ريال بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٤م ولم تلتزم بباقي الدفعات حسب الاتفاق المبرم معها. ثالثا: بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤ اي بعد رفع هذه الدعوي تم ابرام صلح مع المدعي عليها علي سداد المبلغ المتبقي علي دفعتين (مرفق٢) الدفعه الاولي بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٤م بقيمه ٢٨.٦٤٥ ريال والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤م بمبلغ ٢٨.٦٤٥ ريال، وقد سددت المدعي عليها الدفعه الاولي (مرفق٣) وباقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ ٢٨.٦٤٥ ريال في تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤م. ولما كان الصلح مع المدعي عليها تم بعد رفع الدعوي وفيه اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقد سددت منه دفعه ومتبقي لموكلتي دفعه اخيره بذمه المدعي عليها بمبلغ ٢٨.٦٤٥ ريال في تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤م. الطلبات : ضبط عقد الصلح المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤م والمتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ ٢٨.٦٤٥ ريال في تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤م. ) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بصحه حصول الصلح بين الطرفين علي النحو الموضح اعلاه . ثم جري من الدايره التاكد من وكاله الاطراف ووجدتها تخولهما حق الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: اثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨,٦٤٥) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا، وذلك بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠٢٤م، وبالله التوفيق.