moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439345394 لعام 1444ه المدعي: شركه تمويلي العالميه المدعي عليه: شركه ليره للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 2014/02/19 م، استاجرت المدعي عليها من موكلته عدد ثلاثه سيارات نقل من نوع تاتا موديل (2013م) لمده تسعه واربعون شهرا تبدا في 2014/04/01 م وتنتهي في 2018/03/01 م، مقابل اجره اجماليه مقدارها (224,550) ميتان واربعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (22,950) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا، عباره عن دفعه مقدمه، وتم الاتفاق علي تقسيم المبلغ المتبقي علي اربعه دفعات ايجاريه سنويه، وتستحق اجره السنه الاولي بتاريخ 2014/04/01 م، وتستحق اجره السنه الاخيره بتاريخ 2017/04/01 م، وقد قامت المدعي عليها بسداد الاجره المتفق عليها بالعقد، وكان اخر سداد بتاريخ 2018/03/01 م، الا انها امتنعت عن سداد مبلغ قدره (1,037) الف وسبعه وثلاثون ريالا، عباره عن جزء من مبالغ مخالفات مروريه كما امتنعت عن نقل ملكيه السيارات، وظلت المدعي عليها تستخدم السيارات بعد انتهاء الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد، وهو الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله ودفع قيمه اتعاب المحاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضده وتقديم هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها شركه ليره للمقاولات بان تدفع لموكلته ما يلي: 1- مبلغا قدره (1,037) الف وسبعه وثلاثون ريالا المستحق في ذمتها. 2- مبلغا قدره (189,000) ميه وتسعه وثمانون الف ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في 02018/04/01 م، وحتي تاريخ 2021/12/31 م، والاحتفاظ لموكلته بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ 2022/01/01 م، وحتي تاريخ نقل الملكيه او رد السيارات الي موكلته، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، فضلا عن مبلغ قدره (2,700) الفان وسبع ميه ريال نظير ضريبه القيمه المضافه، ليصبح اجمالي قيمه المبالغ الماليه المطلوبه (210,737) مايتان وعشره الاف وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه عقد تمويلي لتاجير السيارات بتاريخ 2014/04/01 م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/03 ه، وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغهم، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده في هذه الجلسه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/ 01/ 1444 ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي تبين بانه عقد ايجار تمويلي، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته مرخصه للتمويل؟ فاجاب بنعم، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متعلق بعقد تمويل, والعقود تم ابرامها من جهه مرخص لها بموجب نظام مراقبه شركات التمويل، وعليه تكون من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بموجب الماده (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه والتي تنص علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفض في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات و المنازعات و دعاوي الحق العام و الخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي, ولايحتها و القواعد و التعليمات الخاصه بهما)، الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر المنازعه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439345394 لعام 1444ه المدعي: شركه تمويلي العالميه المدعي عليه: شركه ليره للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 2014/02/19 م، استاجرت المدعي عليها من موكلته عدد ثلاثه سيارات نقل من نوع تاتا موديل (2013م) لمده تسعه واربعون شهرا تبدا في 2014/04/01 م وتنتهي في 2018/03/01 م، مقابل اجره اجماليه مقدارها (224,550) ميتان واربعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (22,950) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا، عباره عن دفعه مقدمه، وتم الاتفاق علي تقسيم المبلغ المتبقي علي اربعه دفعات ايجاريه سنويه، وتستحق اجره السنه الاولي بتاريخ 2014/04/01 م، وتستحق اجره السنه الاخيره بتاريخ 2017/04/01 م، وقد قامت المدعي عليها بسداد الاجره المتفق عليها بالعقد، وكان اخر سداد بتاريخ 2018/03/01 م، الا انها امتنعت عن سداد مبلغ قدره (1,037) الف وسبعه وثلاثون ريالا، عباره عن جزء من مبالغ مخالفات مروريه كما امتنعت عن نقل ملكيه السيارات، وظلت المدعي عليها تستخدم السيارات بعد انتهاء الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد، وهو الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله ودفع قيمه اتعاب المحاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضده وتقديم هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها شركه ليره للمقاولات بان تدفع لموكلته ما يلي: 1- مبلغا قدره (1,037) الف وسبعه وثلاثون ريالا المستحق في ذمتها. 2- مبلغا قدره (189,000) ميه وتسعه وثمانون الف ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في 02018/04/01 م، وحتي تاريخ 2021/12/31 م، والاحتفاظ لموكلته بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ 2022/01/01 م، وحتي تاريخ نقل الملكيه او رد السيارات الي موكلته، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، فضلا عن مبلغ قدره (2,700) الفان وسبع ميه ريال نظير ضريبه القيمه المضافه، ليصبح اجمالي قيمه المبالغ الماليه المطلوبه (210,737) مايتان وعشره الاف وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه عقد تمويلي لتاجير السيارات بتاريخ 2014/04/01 م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم تقدم المدعي بتاريخ 23/1/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: جانب الحكم الصواب فيما نص عليه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من موكلتنا الي المستانف ضدها و ان نظر هذه الدعوي من اختصاص لجنه الفصل، ثانيا: المخالفات والمنازعات التمويليه ، هذا علي الرغم من ان العقد المبرم بين موكلتنا والمستانف ضدها ليس عقد ايجار تمويلي و ان هذا العقد كان سابقا في تاريخ ابرامه علي تاريخ حصول موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي برقم (30/ اش/١٢ ٢٠١٤) 4 تاريخ ٠٢/١٩/1436ه الموافق ٢٠١٤/۱۲/۲۲ م ، وبالتالي فهو لا يعد من ضمن عقود الايجار التمويلي مما ينعدم معه اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالنظره اي نزاع بشان هذا العقد ، وبالتالي و علي خلاف ما قررته الدايره الموقره فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للقضاء التجاري وذلك وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظره الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين ليس من العقود التي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، اذ ان هذا العقد فيما يظهر من اوراق القضيه انه سابقا في تاريخ ابرامه علي تاريخ حصول المدعيه علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي برقم (30/ اش/١٢ ٢٠١٤) 4 تاريخ ٠٢/١٩/1436ه الموافق 22 / 12 / 2014م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 13/01/ 1444 ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.