moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 3414 لعام 1440ه المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 16/1/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 27/6/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي: حاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليه لتقديم خدمه تحصيل ديون مستحقه لها لدي شركه (...) وذلك مقابل عموله قدرها 13% وبناء علي العقد قام بما تم الاتفاق عليه الي ان تحصل المدعي عليه علي الديون محل الدعوي وقدرها 10.500.000 ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع النسبه المتفق عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه 17/7/1439ه، حضر المدعي المثبته هويته بعاليه، وسالته الدايره عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، كما حضر المدعي عليه، وطلب مهله لتقديم الاجابه وفي جلسه 24/7/1439ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: ان المدعي لم يقم بتحقيق الغايه التي من اجلها تم ابرام العقد، ولم يقم بارجاع مبلغ عشرون الف ريال تم دفعه لها في حال تحصيل المبالغ خلال سته اشهر، وطلب رد الدعوي والزامه برد مبلغ 20.000 ريال، وفي جلسه 26/11/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم مستحقاته قم قرر المدعي عليه اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه 6/1/1440ه افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه فقرر قبوله بيمين المدعي، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي في حين حضر المدعي عليها اصاله وطلب سماع اليمين منه والحكم في الدعوي فافهمته الدايره بتوجيه اليمين في حقه علي نفي الدعوي واستعد بادايها فحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتحصل علي اي مبالغ ماليه من شركه (...) عن طريق المدعي ولم يقم المدعي باستحصال اي مبالغ تخصني وليس له في ذمتي اي شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف كما طلب المدعي عليه الزام المدعي باعاده مبلغ 20.000 ريال المسلمه له بموجب العقد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بمنازعه تجاريه، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تضمن البند (11) من العقد علي ان المحكمه الشرعيه في محافظه جده هي المختصه حصريا بنظر الدعوي، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب13% من قيمه تحصيل مبلغ 10.534.486 ريال، ويطلب الزامه بها، فيما دفع المدعي عليه بان المدعي لم يقم بتحقيق الغايه التي من اجلها تم ابرام العقد، وهي تحصيل الديون من شركه (...) ولم يقم بارجاع مبلغ عشرون الف ريال تم دفعه له في حال تحصيل المبالغ خلال سته اشهر، ولما لم يقدم المدعي بينه تدل علي ثبوت حقه في ذمه المدعي عليها، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله - : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وقبل بذلك، وقد حضر المدعي عليه وادي اليمين كما جاء في محضر ضبط الجلسه، ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض دعوي المدعي، وفقا لما اشير اليه اعلاه، واعاده مبلغ وقدره عشرون الف ريال دفعها المدعي عليه للمدعي في حال تحصيل المبالغ خلال سته اشهر، وتعاد في حال عدم تحصيلها في فتره سته اشهر استنادا للماده الثامنه من العقد، ولم يلتزم المدعي خلالها بالتحصيل الامر الذي تنتهي الدايره في الي الحكم بما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: اولا: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، ضد مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يسلم للمدعي عليه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 381 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب بنسبه 13% من قيمه تحصيل مبلغ (10.534.486) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3414 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...)، ثانيا: الحكم علي (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم للمدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.