moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٠٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(...) –سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...)–سجل تجاري رقم (...)- بطلب تضمن: بان يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه بناء علي انه مفلس، وذلك لاستغراق ديونه لجميع امواله، ولعدم توقعه بان هناك اصول تكفي للوفاء بمصروفات الاجراء واتعاب الامين، وارفق مقدم الطلب بطلبه الاتي: اولا. نبذه عن النشاط ونسخه من ترخيص ممارسه النشاط، تضمنت: ان مقدم الطلب يمارس اعمالا تجاريه منذ عام ١٤٣٦ه تمثلت في بيع وشراء اجهزه الاتصالات، وتاجير العقارات ومعارض لبيع الجوالات، من خلال مؤسسته مركز (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات –سجل تجاري رقم (...)- المتفرع من مؤسسه(...) ثانيا. ما يثبت كون المدين مفلسا، تضمن: بان المدين لم يستطع سداد المبالغ الماطلب بها منذ عام ١٤٣٩ه وان ديونه تجاوزت اصوله. ثالثا. نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت: نظرا لكون الوضع المالي للمؤسسه خلال الاشهر الاخيره قد تعرضت لنكسه كبيره واصبح متعثرا نتيجه لتردي سوق الاتصالات ولتعثر عدد من العملاء وضعف سداد المستحقات مما تسبب في عدم قدره المدين علي سداد المستحقات الثابته في ذمته، اضافه الي ما طرا له من خلاف بين مالك العقار حول قيمه الاجره، كما ان ارتفاع تكاليف التشغيل العاليه ومطالبات الجهات الحكوميه برسوم متعدده ادي الي ايقاف خدمات المؤسسه وتجميد حسابات المدين البنكيه ومضاعفه الغرامات المرتبه علي المنشاه؛ مما ادي الي تسرب العماله والعجز عن استمرار العمل، وقد بلغت الخساير ما يقارب ٣.٩٥٥.٠٣٣ ريال. رابعا. توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: بانه لا يتوقع اي تدفقات نقديه مستقبليه؛ بسبب عدم ممارسه النشاط واغلاق المنشاه وعدم توفر العماله. خامسا. قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان مجموع ديونه مبلغ قدره (٣.٩٥٥.٠٣٣) ريال، وكامل هذه الديون حاله الاداء، وليس من هذه الديون ما هو مضمون. سادسا. قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان المدين لا يملك اي اصول. سابعا. بيانات العاملين واجورهم الشهريه: وان لديه خمسه عاملين، مجموع رواتبهم سبعه الاف وخمسمايه ريال. ثامنا. بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان ضد مقدم الطلب سبعه طلبات لدي محكمه التنفيذ. كما انه صدر بحقه ثمانيه احكام قضاييه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وحدد موعد لنظر القضيه، وفي الجلسه المحدده حضر المدين وحضر الداينون: وكيل شركه (...)المحدوده،(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) ثم قدم وكيل الداين شركه (...) المحدوده مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت: ان موكلته تطالب المدين بمبالغ استولي عليها بطرق غير مشروعه، كما ان المدين شخص مليء ولديه عماير وشقق مفروشه في الرياض وغيرها من الاعمال التي تدل علي وجود اموال للمدين لم يفصح عنها. وفي جلسه اخري حضر الداينون (...)(...)(...) وقدم(...) مذكره مكونه من صفحتين تضمنت: ان المدعي قام بممارسه اعمال احتيال وكان يقوم بتاجير العين الواحده اكثر من مره وفي نفس الوقت، وان هدفه من طلب التصفيه هو التهرب من الداينين. كما قدم الداين (...) مذكره مكونه من صفحتين تضمنت: ان طلب المدين لا يعد افلاسا حقيقيا وانما هو افلاس احتيالي. كما ذكر مقدم الطلب انه ابلغ جميع الداينين. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب (المدين)(...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي يمارس اعمالا تجاريه واعمالا تهدف الي الربح في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. ولما كانت الماده (١٦٨) من نظام الافلاس تنص علي ان: " للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."؛ ، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسه، حيث استغرقت ديونه جميع اصوله، ولما كانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وفق قايمه الاصول المرفقه وما قدمه من مستندات مرافقه لطلبه؛ فان لمقدمه الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه بناء علي ذلك. وبما ان الفقره (٢) من الماده (١٦٩) من نظام الافلاس تنص علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار الداينين، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب." وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه الوارده في المادتين (٤) و(١٠) من لايحه المعلومات والوثايق، ولما كان قد ثبت للدايره تعذر استمرار نشاط مقدم الطلب؛ نظرا لكونه تحت التصفيه وفق ما تقدم بيانه، ولما كانت اصول مقدم الطلب لا تكفي للوفاء بمصروفات المصفي؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه بناء علي الماده (١٧٠) من النظام. وبما ان الماده (١٧١) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ١- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. ٢- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. ٣- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها."، فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء، وغل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه الوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء. ولا يوثر فيما انتهت اليه الدايره ما ذكره الداينون من وجود شبهه اخفاء الاصول؛ اذ ان لهم بيان ذلك للجنه الافلاس باعتبارها تتولي اداره الاجراء، وتؤكد الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين -من واقع الوضع المالي والاداري للمدين للسنوات السابقه لتقديم الطلب والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، ومن البلاغات المقدمه- لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (١٧٤) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ١٥/١١/١٤٤٠ه بناء علي الماده (١٦٩) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات ... "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) اولا. بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين (...) –سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه(...) –سجل تجاري رقم (...)-. ثانيا. تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفقا للصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس.