tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 361

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

القرار رقم (VD-2020-361) |
الصادر في الدعوي رقم (V-13334-2020) |
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

### المفاتيح:

غرامه التاخر في السداد - غرامه تقديم اقرار خاطي لاغراض ضريبه القيمه
المضافه - عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ض غرامه التاخر
في السداد وغرامه تقديم اقرار خاطي لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت
النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ
الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه
الاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مديرا
الشركه ..... بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض
غرامه التاخر في السداد وغرامه تقديم اقرار خاطي لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
حيث جاء فيها: «نود» توضيح ان المبالغ المستلمه هي عن مشروع ... تحديدا،
وينطبق عليها ما ورد في الماده (۷۹) الخاصه بالتوريد في الاحكام الانتقاليه
والفروقات ناتجه عن الدفعات المستلمه التي تخص المشروع وتم اتمامها قبل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، ونامل احتساب الغرامات الاخري من تاريخ اعاده التقييم
(سبتمبر ٢٠١٩م) وذلك نظرا لتاخر الهييه العامه للزكاه والدخل في مراجعه الاقرار،
وعليه نامل قبول اعتراضنا وتعديل الربط الضريبي».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي : « حيث ان الماده (۳) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه نصت علي ما يلي: «يصبح
قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض علي امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ
تبليغه به» وحيث ان الاشعار باعاده تقييم اقرار المدعي لفتره مايو ٢٠١٨ صدر بتاريخ
٢٠١٩/٠٩/١٥م ، ولم يعترض عليه المدعي لدي الهييه حتي تاريخه، وكان تاريخ تسجيل
دعواه لدي الامانه العامه في ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م ليكون فارق عدد الايام يتجاوز مده
ستين يوما من تاريخ علمه باعاده التقييم، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل
للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم
قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٢/٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٢م)، انعقدت الجلسه طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي
رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من
حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (...) وبمواجهته بذلك
طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه تقديم اقرار خاطي وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه «يجوز لمن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في
تاريخ ٢٠٢٠/٣/١م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٩م، مما تكون معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده
ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من شركه ...، سجل تجاري رقم (...) شكلا؛ لفوات
المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعي، وحددت
الدايره (يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م) موعدا لتسليم نسخه
القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ
بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.