moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439132222 لعام 1443 ه المدعي: شركه قمم النقل المحدوده المدعي عليه: شركه وفره للصناعه والتنميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: بانه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٨٠٤٠٩) وتاريخ 1443/01/10ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه عشر، بشان المطالبه الماليه بقيمه فواتير متاخره واجبه الدفع ناتجه عن عقد نقل بضايع بين المدعيه والمدعي عليها، حيث نفذت المدعيه شحنات نقل بضايع لصالح المدعي عليها، وترتب علي ذلك مديونيات في ذمه المدعي عيلها امتنعت عن الوفاء بها، مما حدا بالمدعيه لاقامه دعواها، مع وجود شرط في عقد النقل بين الطرفين البند رقم (١١) بتحمل الطرف المخل ببنود العقد بمصاريف التقاضي، والقضيه انتهت بحكم نصه:(عليه فقد ثبت لدي الدايره الصلح المدون اعلاه، وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه وفره للصناعه والتنميه، سجل تجاري رقم (...) بسداد المدعيه شركه قمم النقل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون الف ريال علي دفعتين، علي النحو التالي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المدعيه مبلغ قدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ 01/12/2021م. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد المدعيه مبلغ وقدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ 01/01/2022م. وهذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه.)، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٧٥٠٧) وتاريخ 1443/04/17ه وقد وقع الضرر بسبب هذه القضيه بلجوء المدعيه الي التقاضي مما ادي الي تكبيد المدعيه مصاريف تقاضي من 1442/12/14ه الي 1443/04/17ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه اتعاب مهنيه مطبوعه علي مطبوعات المدعيه المتضمنه اتفاق المدعيه بقيام المحامي منصور بن متعب الشعلان بمثيلها في القضيه المرفوعه ضد المدعي عليها، بتاريخ 14/07/2021م، ممهور بتوقيه الطرفين وبختم المدعيه. 2- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر المتضمن ما نصه: (عليه فقد ثبت لدي الدايره الصلح المدون اعلاه، وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه وفره للصناعه والتنميه، سجل تجاري رقم (...) بسداد المدعيه شركه قمم النقل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون الف ريال علي دفعتين، علي النحو التالي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المدعيه مبلغ قدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ 01/12/2021م. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد المدعيه مبلغ وقدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ 01/01/2022م. وهذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه.)، بتاريخ 17/04/1443ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/08/1443ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح؟ قال: نعم، تواصل معنا موظف تراضي المختص واخذ بيانات المدعي عليها، وافادني بانه سيتواصل معهم ثم بعد ذلك وصلتني رساله باغلاق الطلب وحدد موعد للجلسه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان اغلاق طلب المصالحه لا يعد لجوء الي المصالحه وغايه ما يفيد عدم اجراء الصلح، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي "تعذر الصلح" اما اغلاق طلب المصالحه فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، يؤيد هذا ما افاده المدعي من ان موظف الصلح تواصل معه لاخذ البينات ثم وصلته رساله باغلاق الطلب وتحديد موعد في المحكمه بدون تحديد موعد للصلح فضلا عن الجلوس له، بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتاسيسا علي هذا وعلي جمله ما تقدم تكون دعوي المدعي مفتقره لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.