tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8b29a20-4443-4040-80e3-94ef74a32995 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7762 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / حبيب بن مجري القحطاني رييسا
القاضي / عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي / احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود عضوا
 وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الناصر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) (س.م (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه، بصحيفه دعوي، تضمنت انه بتاريخ 29/05/2013م ابرمت موكلته مع المدعي عليها اتفاقيه الغرض الاساسي منها انشاء شركه جديده تحمل اسم (...)، علي ان تكون نسبه المدعي عليها في راس المال (51%) مقابل (49%) لموكلته ، تبلغ قيمتها (490.000) اربعمايه وتسعون الف ريال، وان موكلته قامت بتحويل المبلغ المطلوب منها، وكان من بين التزامات المدعي عليها انهاء التراخيص اللازمه للشركه الجديده وفق مده زمنيه محدده بالاتفاقيه، لكنها لم تف بذلك وعدلت الاتفاقيه الاولي باتفاقيه جديده مؤرخه في 23/2/2016 لتنفذ موكلته بعض المشاريع المسنده للمدعي عليها، وان موكلته قد نفذت اعمالا بقيمه (43.000.000) ثلاثه واربعون مليون ريال سعودي، لتحقق ارباحا بقيمه (7.000.000) سبعه ملايين ريال، ولم تقم المدعي عليها بالوفاء باي من التزاماتها التعاقديه، وان المدعي عليها قد فوتت المنفعه علي موكلته والتي انعقد سبب وجودها، ولا يتحقق رفع هذا الضرر الا بالتعويض العادل. واستند علي الاتفاقيه الاساسيه وملحقها. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (490.000) اربعمايه وتسعون الف ريال راس المال المدفوع، والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (163.300) مايه وثلاثه وستون الف ريالا رواتب متاخره، والزام المدعي عليها بمبلغ (3.500.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال تعويض فوات منفعه والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره، باشرت نظرها، حيث حددت لها عده جلسات لابلاغ المدعي عليها بالحضور، وقد حضر في الجلسه الماضيه (...) (س.م (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، واستمعت الدايره للدعوي، واستلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله، ودفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم بين الطرفين وفق الفقره التاسعه من العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك، وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فرفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم الوارد في الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضا الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وبما ان الماده الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه والتي نصت علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وبما ان هذا الاتفاق مما يجب اعماله اذا تمسك به احد اطرافه وفاءا بالعقود واحتراما للشروط؛ فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي وتقضي بذلك.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسرعبدﷲ بن عبدالرحمن الناصر 
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
عضو
احمد بن محمد العبود
 رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني

الحكم في القضيه رقم 3707 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/07ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي / هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي / ابراهيم بن عبد ﷲ العجلان عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 19/8/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 21/9/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 15/10/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/8/1440ه الصادر في القضيه رقم 7762/ق لعام 1439ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/(...) سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
سليمان بن صالح العريني 
عضو
هزاع بن عيسي العيسي
 عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع