moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439114751 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها:" اصحاب الفضيله/ رييس المحكمه التجاريه بمدينه الرياض.. حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: الموضوع: لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...). بالاشاره الي الموضوع اعلاه، اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلتي (بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/04/1443ه) ضد المدعي عليها علي النحو التالي: الوقايع: قامت موكلتي بالحصول علي شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وتاريخ 10-02-1443ه الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه عن الفيه (43) وهي تحت الحمايه النظاميه منذ تاريخ 24-04-1442ه (مرفق رقم1). قامت المدعي عليها شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) باستخدام علامه تجاريه مطابقه للعلامه التجاريه المملوكه من قبل موكلتي حيث قامت بانشاء مقهي خاص بها يحمل علامه تجاريه مشابهه للعلامه التجاريه المملوكه لموكلتي. (مرفق رقم2). علمت موكلتي بقيام المدعي عليها باستخدام العلامه تجاريه شبيهه بعلامتها التجاريه المسجله بشهاده تسجيل العلامه تجاريه المدون رقمها وتاريخها اعلاه وبذات الاحرف العربيه واللاتينيه لمزاوله ذات الخدمات الذي تم تسجيل ملكيه العلامه بها لموكلتي. مما اسهم الي الخلط واللبس بين النشاطين الخاص بموكلتي والمدعي عليها لدي المستهلك العادي بالاضافه الي الاضرار بموكلتي باستخدام العلامه وذلك بتحقق المنافسه غير المشروعه. وقد ثبت لدي موكلتي وجود تشابه بين العلامتين في العنصر الابرز والاساسي وهو لفظ (...) بالاحرف العربيه واللاتينيه كما ان العلامتين علي الفيه ذاتها (المنتجات والخدمات المرخص بها). الحيثيات: بما ان العبره من تسجيل العلامه التجاريه هي حفظها خشيه احتمال حدوث اللبس والخلط بين الخدمات المقدمه من قبل الشركه المؤدي الي الغرر والضرر، وحيث ان النظام يهدف الي حظر المطابقه او المشابهه في كل الصفات الخاصه بالعلامات التجاريه او في بعضها، وحتي لا يثري احد علي حساب الاخر، وحيث ان معيار المشابهه والخلط فيها هو نظر المستهلك العادي لا الفاحص الدقيق ولا الغافل المتصف بالاهمال. وقد نصت الماده (21) من نظام العلامات التجاريه علي ما يلي: "يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله" ا.ه، وبما ان العبره في تقدير التشابه بين علامتين تجاريتين يكون بالتماثل في ابتكار الفكره الرييسيه التي تتكون العلامه منها، فقد ثبت لدي موكلتي وجود تشابه بين العلامه المسجله والعلامه المستخدمه في العنصر الابرز والاساسي اللفظي والشكل الخارجي، حيث تتشارك العلامتين التجاريتين في كلمه (...) بالاحرف العربيه وكلمه (...) بالاحرف اللاتينيه اللتان تشكلان العنصر الاساسي للشكل الخارجي والعنصر اللفظي الخاص بالعلامتين. كما ان العلامتين يتم استخدامهما للتقديم نفس الخدمات عن الفيه "43" مما يفضي الي الخلط واللبس بينهما لدي المستهلك العادي، كما يفضي الي الاضرار بصاحب العلامه المسجله لوجود المنافسه غير المشروعه، كما ينفي اثبات شرط الجده والابتكار في العلامه التجاريه المراد استخدامها لا سيما وان كلتا العلامتين تكتب بنفس الاحرف اللاتينيه والاحرف العربيه مما يؤدي الي عدم الانتباه لها او التفريق بينهما. وحيث ان كلمه (...) ليست من الكلمات الخاصه والمشهور استخدامها في هذا النوع من الانشطه مما يؤكد جديه وابتكار العلامه من قبل موكلتي ويثبت وقوع الضرر وسهوله الخلط واللبس واثراء المدعي عليها بدون سبب مشروع. وقد منع نظام العلامات التجاريه من استخدام علامه تجاريه مسجله مع قيام التشابه وحيث ان موكلتي سبق وان قامت بتسجيل العلامه وملكيتها بشكل نظامي لا عيب فيه، وحيث ان التطابق بين العلامتين يتواجد شكليا للعناصر التصويريه الابرز ولفظيا لطريقه نطق الكتابه وحيث ان العلامه التجاريه المستخدمه من قبل المدعي عليها هي مشابهه للعلامه التجاريه المملوكه لموكلتي في اللغه العربيه والانجليزيه بشكل كلي. وقد جاء الشرع بمنع الضرر ودفعه وفقا لقاعده: (لا ضرر ولا ضرار) ا.ه وهو ما اكدته احكام الفقه الاسلامي بقواعدها الكليه وضرورياتها المرعيه من حفظ الحقوق والملكيات بجميع انواعها ومنها ملكيه العلامات التجاريه وكما جاء النهي عن التغرير وعما يوقع اللبس بين الناس ودفع الضرر والحيلوله دون وقوعه وسد كل ذريعه الي الفساد، لذلك اطلب ايقاف ومنع المدعي عليها من استخدام العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي فورا.. ". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 13/08/1443ه، حضر المدعي وكاله (...) حاضر عن شركه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/04/1443 كما حضر (...) هويه رقم (...) عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) تاريخها 13-08-1443وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته كرر ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما فاستعد بذلك علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 03/01/1444ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه،وتشير الدايره بانها اطلعت علي ما قدمه وكيل المدعي عليها من مذكره مقدمه في مسار تبادل المذكرات بتاريخ 02 /09 /1443ه حيث جاء فيها ما يلي:(شاره الي ما جاء في دعوي المدعيه وفيما يتعلق بطلب الاستمهال للجلسه المؤرخه بتاريخ 13/08/1443ه نجيب فيها بما يلي: اولا: ا: تمتلك موكلتي العلامه التجاريه باسم (...) وبالاسم اللاتيني (...) والتي تدل علي النوته الموسيقيه المعروفه بمقام (...) علي شكل مفتاح موسيقي والتي تزاول خدمات تقديم الطعام والشراب و المقاهي والكافتريات والمطاعم ومطاعم البوفيه المفتوح والوجبات الخفيفه. ب: تمتلك المدعي عليها العلامه التجاريه بمسمي (...) وبالاسم اللاتيني (...) والتي تدل علي شكل نواه الثمره والمقدمه لخدمات توفير الاطعمه والمشروبات والايواء المؤقت والمقاهي والكافتيريات والمطاعم المؤقته او المتنقله والتزويد بالطعام والشراب ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفه. ثانيا: ادعت المدعيه قيام موكلتي بانشاء مقهي خاص يحمل علامه تجاريه مشابهه لعلامتها التجاريه مما اسهم الي الخلط واللبس لدي المستهلك وتحقيق المنافسه الغير مشروعه وهذا غير صحيح والصحيح ما يلي: ا- ان العبره في تقدير التشابه من عدمه هو النظر لاوجه التشابه فكما هو معول عليه بقياس الفارق للعلامه التجاريه قايما علي ركني الصوتي و الشكلي (الخارجي) وبالنظر في كلاهما نجد بان نسبه التشابه بين العلامه التجاريه العايده لموكلتي و العلامه التجاريه للمدعيه ضييل جدا من حيث الجرس الصوتي و الشكل العام للعلامه وبوصف العلامتين من حيث اللون والشعار والنطق فلا ينطبق لكون العلامه التجاريه للمدعي عليها تتصف باللون الرمادي واللون الازرق الداكن وتحمل شعار مستوحي من مقام موسيقي شايع بنغمه (...) وعلاوه علي ذلك يكون نطقها ب(...) بينما تتصف العلامه التجاريه للمدعيه باللون الاخضر والبني والاخضر الفاتح و اما من حيث الشعار فهو مستوحي من نواه الثمره او لب الثمره ويكون نطقها (...) الامر الذي لا يحصل معه التشابه او الخلط لدي اذهان وانطباعات المستهلكين و لا يقع معه احتمال حصول اضرار بالمدعيه كما ادعت. ثالثا: انتفاء التشابه بين العلامتين المؤدي الي تضليل المستهلكين او اللبس بينهما لانتفاء عناصر التشابه: ا-: ما ذكرته المدعيه بثبوت تشابه بين العلامتين والذي يكمن بالعنصر الابرز والاساسي وهو لفظ (...) غير صحيح والصحيح بان الكلمه المدعي به بمجردها لا تشملها الحمايه الفكريه التي لا يمكن احتكارها لكونها شايعه وغير مبتكره او مركبه وانها تحت التصرف الممنوح له وبالتمعن نجد بان لكل علامه لفظ ووصف مميز لا يدخل في الاستعمال الممنوع فلابد من التاكيد علي ان مسمي العلامه التجاريه للمدعيه نوي باتيو جاءت مختلفه مع مسمي العلامه التجاريه للمدعي عليها (...) الامر الذي يتضح به عدم ملابسه العلامتين من حيث اللفظ. ب: ما ذكرته المدعيه بثبوت تشابه بين العلامتين والذي يكمن بالعنصر الابرز والاساسي وهو الشكل الخارجي غير صحيح والصحيح بان ما استقر عليه النظام بوجوب النظر للعلامه بمجملها وليس لاجزايها وبالخصوص بان احد عناصر العلامه محل الدعوي يعد شايع الاستخدام ولكن ليس بالتشابه الممنوع الذي يؤدي لتضليل المستهلك لاختلافهما بقيه العناصر مما يستبعد معه وقوع الضرر الذي ادعت به المدعيه حيث ان العلامه العايده للمدعيه تدل علي نواه الثمره والموضح في الشكل العام وهو ما يجب ملاحظته ومراعاته عند معايره التشابه بينما نجد بان العلامه التجاريه لموكلتي تدل علي المقام الموسيقي المعروف ب(...) عليه نجد ان لكل علامه شكل مميز ومغاير عن الاخر فلا يقع فيه تضليل او تشابه للمستهلك وبيان سلامه العلامه التجاريه للمدعي عليها من تقليد او التشابه للعلامه التجاريه للمدعيه ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ادعت به المدعيه لعدم قيامها علي السند الصحيح عليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه) وبسؤال الحضور هل لديهما ما يودان اضافته فاكدا علي اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بوقف المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه استنادا للماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي حسبما هو مبين في واقعات الحكم، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وبما انه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتوقف عن استخدام العلامه التجاريه المشابهه لعلامه المدعيه، وبما ان المدعي عليه قرر ان العلامه التي تستعملها غير مشابهه لعلامه المدعيه، وبما الدايره سالت المدعي عليها هل سجلت العلامه التجاريه التي تستعملها وتدعي بها عدم المشابهه مع علامه المدعي؟ واجابت بالنفي؛ وبما ان الفقره (2-3) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفه للنظام ومنها ما يلي:(2-كل من استعمل علامه غير مسجله..3-كل من دون بغير وجه حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي الاعتقاد بحصو تسجيل العلامه.) وبما ان الفقره (ب) من الماده (41) من ذات النظام تنص علي انه:(يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا النظام ان تامر.. الزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فان المدعي عليها تعد مخالفه للنظام بمجرد استعمالها لعلامه تجاريه غير مسجله ويجب ايقافها من استعمال العلامه بموجبه، ويضاف الي ذلك ما نصت عليه الماده (17/2) من نظام العلامات التجاريه سالف الذكر من ان: " لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه." وبما ان الدايره اطلعت علي علامه المدعيه المسجله وعلي استعمالها، وعلي علامه المدعي عليها وعلي استعمالها فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور لا سيما مع وجود صله بسلع وخدمات التي تقدمها المدعيه من خلال علامتها المسجله، لذا وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعيه ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بالزام المدعي عليه بوقف الاعتداء علي علامه المدعيه محل الدعوي وفق المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي الا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي علامه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المسجله برقم (...) وتاريخ 10-2-1442ه وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي علي علامه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وازالته، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.