moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439301156 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (67.750) ريال قيمه توريد وتركيب مشروع نظام مراقبه اهتزاز بموجب الاتفاق المؤرخ في 2017/7/30م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه 1443/11/7ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (20) يوما عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1444/1/17ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وعلي دفع المدعي عليها بشرط التحكيم بموجب البند الثامن من العقد طلبت من وكيل المدعيه الجواب عن ذلك فتمسك بما سبق تقديمه وبما اورده في لايحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين اصدرت حكمها رقم (447167684) وتاريخ 20 / 1 / 1444ه بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وذلك لوجود شرط التحكيم، واستندت في حكمها علي ما نصه:"وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وقدم وكيل المدعيه امر الخدمه المؤرخ في 2017/7/30م الصادر من المدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي قبل ان يبدي اي طلب او دفاع في الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي امر الخدمه المشار اليه تبين صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وذلك في البند الثامن منه، ونظرا لكون امر الخدمه هو منشا التعاقد بين الطرفين والذي بنت عليه المدعيه تنفيذ الاعمال ولم يقدم وكيل المدعيه ما يطعن فيه، عليه فان ما جاء فيه ملزم لكليهما، وحيث نصت الماده (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1433/5/24ه علي انه: "یجب علي المحكمه التي یرفع اليها نزاع یوجد في شانه اتفاق تحكیم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره اعتراضيه واحيلت القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الاولي واصدرت حكمها رقم (4430117414) وتاريخ 13 / 3 / 1444ه القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1443/01/20ه والمنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وذلك لوجود شرط التحكيم، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. ثم عادت القضيه للدايره وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 13 / 4 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:" تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لتقوم بتنفيذ مشروع تركيب نظام مراقبه الاهتزاز وتوريد ما يشتمل عليه من مواد الي شركه " (...( ". وذلك بموجب امر الخدمه رقم (EPSC/SUBC/SO/PLAN/081) وتاريخ 30 / 07 / 2017م بقيمه اجماليه قدرها (45.000) خمسه و اربعون الف دولار امريكي ويعادل (168.750) مايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي. المرفق " 5 " صوره امر الخدمه. 2 - استمر العمل بين موكلتي والمدعي عليها وذلك ثابت بما تم انجازه في المشروع وبموجب كشوف الحضور والانصراف للمهندس الاستشاري المشرف علي المشروع / (...)حتي بلغ اجمالي متبقي المديونيه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (67.750) سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي. 3 - حررت المدعي عليها سند اثبات " مصادقه رصيد " كضمان لموكلتي وذلك بموجب مصادقه صحه الحساب المؤرخه في 18/03/2019م والمصادق عليها بختم وتوقيع المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (68.750) سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي مرفق " 6 " صوره مصادقه صحه الحساب. 4 - وبتاريخ 07/08/1443ه ارسل المدعي وكاله طلب مطالبه ماليه للمدعي عليها لاعاده جميع المبالغ الماليه التي في ذمتها للمدعي عبر منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب ورفضت السداد بقصد الاضرار بموكلتي والاستيلاء علي امواله دون وجه حق. المرفق " 7 " صوره تقرير منصه تراضي. و لما كان ذلك وكان الثابت نظاما وشرعا ضروره الالتزام بالعقود لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) و لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) وبما ان مصادقه الرصيد تثبت المديونيه في حق المدعي عليها وفقا لمنطوق الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وبما ان المدعي عليها رفضت السداد وقصدت الاضرار بموكلتي مخالفه بذلك النظام والشرع ومن ثم اقامت موكلتي دعوي ضد المدعي عليها امام فضيلتكم لاستيفاء حقها وكان لها الحق في ذلك. ثانيا: اسباب الاستحقاق:- امتناع المدعي عليها عن سداد القيمه الماليه المستحقه لموكلتي الوارده في مصادقه صحه الحساب المؤرخه في 18/03/2019م و الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها المشار اليها سابقا بواقع مبلغ و قدره (68.750) سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي رغم انجاز موكلتي لكامل المشروع وانهاء كافه الاعمال المنوطه لها ومن ثم رفضت المدعي عليها سداد المبلغ المستحق لموكلتي وتعنتت في رفضها بقصد الاضرار بموكلتي وحرمانها من حقها المشروع.ثالثا: الطلبات:-تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم لها بما يلي:-1 - الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (68.750) سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي.2 - الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بقيمه (10 %) عشره بالمايه من اجمالي قيمه الدعوي الاصليه بواقع مبلغ وقدره (6.875) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال"ا.ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (68,750) ثمان وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 28 / 2 / 2019م المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (68,750) ثمان وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، وممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي وتخلف عن جلسه النطق بالحكم؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال مطابقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه المبلغ المطالب به وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه(...)السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...(للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68,750) ثمان وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6.875) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.