moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 9172 لعام 1436ه المقامه من المدعي / مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاثنين 10/ جمادي الثاني /1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها في مقر المحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاصل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي احمد بن محمد العبود عضوا وبحضور عبده بن احمد حلمي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 21/رمضان/1436ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وسماع الدعوي الاجابه، والمداوله اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه بتاريخ 21/9/1436ه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته وكيل توزيع لمنتجات المدعي عليها داخل المملكه العربيه السعوديه وانه نشا نزاع بعد ذلك مع المدعي عليها حيث لم تستلم المدعيه بوليصه شحن بضاعه مما كبد المدعيه خساير كبيره لكون البضاعه اجهزه الكترونيه وتفقد بمرور الوقت، وانتهي وكيل المدعيه الي طلبه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي تم دفعه للمدعي عليها مقابل الشحنه المستورده المقدره بمبلغ مايه وثمانين الف دولار امريكي، وبقيد قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 24/4/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه خلص فيها الي عدم صحه دعوي المدعيه، وان موكلته ليس لها صفه ولا عقد مع المدعيه، وان الوكاله الحصريه قد انتهت وبعد انتهاء الاتفاقيه مع المدعيه بدات موكلته في التفاوض علي انشاء اتفاقيه جديده الا انها لم تتفق، وقام المدعي بالاتفاق مباشره مع الشركه الام في الصين وهي شركه مستقله تماما عن المدعي عليها واذا لديه دعوي فيقيمها علي من تعاقد معها. وبجلسه 27/6/1438ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكره خلص فيها الي ان المدعي عليها فعلا لم تكن هي بايعه البضاعه المشحونه للمدعيه وانما المدعيه اشترت البضاعه من الشركه (...) وان موكلته سددت الثمن للشركه (...)، ومن ثم قامت الشركه (...) بشحن البضاعه الي المدعي عليها في دوله (...) بصفتها وكيلا للشركه (...) وقامت بعد ذلك المدعي عليها بشحنها للمدعيه الا انها اسقطت وثيقه الشحن لديها، وقامت بتغيير اسم المستلم في وثيقه الشحن من اسم مؤسسه (...) الي اسم عايله مالكها (...) لكي لا يتم استلام الشحنه من قبل المدعيه، مما تسبب في بقايها لشهور عديده تسببت في تلفها وانخفاض قيمتها السوقيه، واضاف بان ما ذكرته المدعي عليها من انتهاء العقد بين الطرفين صحيح فالعقد منته بين الطرفين واتفاق المدعيه مع الشركه (...) جعل المدعي عليها تكيد للمدعيه وتبقي وثيقه الشحن لديها لكي لا تستلم المدعيه الشحنه، وانتهي وكيل المدعيه الي طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض عن قيمه الشحنه التالفه بمبلغ قدره مايه وثمانين الف دولار امريكي، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال، وبجلسه 6/1/1439ه حضر طرفا الدعوي فاستمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق، فخلت الدايره للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ثم جري الاعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف فصدر حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالغاء هذا الحكم، واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم، لنظر في ضوء ما اشير اليه، ثم عقدت الدايره جلسه اليوم واطلعت علي حكم دايره الاستيناف واستمعت لملخص الدعوي والاجابه، وسالت وكيل المدعي عن صفه المدعي عليها في الدعوي؟ فقال انها وكيل عن الشركه (...) والتي تم التعامل معها. ثم اكتفي اطراف الدعوي وبما قدما فيما يخص موضوع الصفه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان من شرط اقامه الدعوي اقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، ولان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يكون في اي مرحله من مراحل الدعوي وتثيره المحكمه من تلقاء نفسها وفقا لما تصت عليها الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي تم دفعه للمدعي عليها مقابل الشحنه المستورده المقدره بمبلغ مايه وثمانين الف دولار امريكي، وحيث انكر وكيل المدعي عليها التعامل مع المدعي، ودفع بان التعامل كان مع الشركه الام وهي مستقله تماما، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الدفع، مما تكون صفه المدعي عليها منعدمه في الدعوي، ولا يغير من ذلك كونها موكله المدعي عليها، اذ ان الدعوي تقام علي الموكل لا علي الوكيل، وعلي فرض تعدي الوكيل، فان مسؤوليه تعديه تنصرف الي موكله، اذ هو المتعاقد مع المدعي. (وعليه) فقد حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبده احمد حلمي القاضي احمد بن محمد العبود القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايره جمال بن فاصل العمري الحكم في القضيه رقم 1070 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للاتصالات، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي طلب تعويض عن شحنات تالفه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/6/1439ه في القضيه رقم 9172 لعام 1436ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان