tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531159173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-24 date_hijri=1445-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:4530692992 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٨٩١٦٨ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٥٤٩٤٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٥ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الرابعه) بشان المطالبه ب(قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره ١٦٧٧٠٠ريال مقابل شراء بضاعه (...) ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم البضاعه، وطالبت المدعي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره ١٦٧٧٠٠)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٦٩٢٩٩٢ وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٩٤٢٠ والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) برد ثمن البضاعه وقدره (١٦٧.٧٠٠ ميه وسبعه وستون الفا وسبعميه ريالا.) للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٨٥٦٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-لم تلتزم المدعي عليها بما ترتب في ذمتها مما ادي الي (احوجت المدعيه الي توكيل محامي ودفع اتعاب المحاماه)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بالسداد"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٥٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٥٤٩٤٢٠)، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد موقع ومختوم بين المحامي والمدعيه وحوالتين بنكيه بسداد مبلغ المطالبه وحكم صادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم (٤٥٧٠٥٤٩٤٢٠) والتي انتهت فيها الدايره الي الغاء حكم هذه الدايره والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٦٧.٧٠٠ ريال، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٥٤٩٤٢٠)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال عقد موقع ومختوم بين المحامي والمدعيه وحوالتين بنكيه بسداد مبلغ المطالبه وحكم صادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم (٤٥٧٠٥٤٩٤٢٠) والتي انتهت فيها الدايره الي الغاء حكم هذه الدايره والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٦٧.٧٠٠ ريال، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.